الباب الأول: مقتضيات عامةالفرع الأول: الموظفون الدبلوماسيون والقنصليون التوظيف والترقي والتعيين
المادة 4
من مرسوم 2.04.534 بشأن النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة الشؤون الخارجية والتعاون
صيغة محينة بتاريخ 25 يوليوز 2024
ف 1تشتمل درجة أمين سر من الدرجة الرابعة على الرتب التالية:
- –الرتبة الأولى، الرقم الاستدلالي .................................137 ؛
- –الرتبة الثانية، الرقم الاستدلالي ...................................141 ؛
- –الرتبة الثالثة، الرقم الاستدلالي ...................................150 ؛
- –الرتبة الرابعة، الرقم الاستدلالي .................................157 ؛
- –الرتبة الخامسة، الرقم الاستدلالي ................................165 ؛
- –الرتبة السادسة، الرقم الاستدلالي ................................174 ؛
- –الرتبة السابعة، الرقم الاستدلالي .................................183 ؛
- –الرتبة الثامنة، الرقم الاستدلالي ..................................192 ؛
- –الرتبة التاسعة، الرقم الاستدلالي .................................201 ؛
- –الرتبة العاشرة، الرقم الاستدلالي ................................ 220.
ف 2تشتمل درجة أمين سر من الدرجة الثالثة على الرتب التالية:
- –الرتبة الأولى، الرقم الاستدلالي..................................151 ؛
- –الرتبة الثانية، الرقم الاستدلالي...................................161 ؛
- –الرتبة الثالثة، الرقم الاستدلالي...................................173 ؛
- –الرتبة الرابعة، الرقم الاستدلالي................................ 185 ؛
- –الرتبة الخامسة، الرقم الاستدلالي............................... 197 ؛
- –الرتبة السادسة، الرقم الاستدلالي............................... 209 ؛
- –الرتبة السابعة، الرقم الاستدلالي................................ 222 ؛
- –الرتبة الثامنة، الرقم الاستدلالي..................................236 ؛
- –الرتبة التاسعة، الرقم الاستدلالي.................................249 ؛
- –الرتبة العاشرة، الرقم الاستدلالي.................................262.
ف 3تشتمل درجة أمين سر من الدرجة الثانية على الرتب التالية:
- –الرتبة الأولى، الرقم الاستدلالي................................. 177 ؛
- –الرتبة الثانية، الرقم الاستدلالي.................................. 193 ؛
- –الرتبة الثالثة، الرقم الاستدلالي.................................. 208 ؛
- –الرتبة الرابعة، الرقم الاستدلالي................................ 225 ؛
- –الرتبة الخامسة، الرقم الاستدلالي............................... 242 ؛
- –الرتبة السادسة، الرقم الاستدلالي............................... 260 ؛
- –الرتبة السابعة، الرقم الاستدلالي.....................................277 ؛
- –الرتبة الثامنة، الرقم الاستدلالي......................................291 ؛
- –الرتبة التاسعة، الرقم الاستدلالي.....................................305 ؛
- –الرتبة العاشرة، الرقم الاستدلالي.....................................318.
ف 4تشتمل درجة أمين سر من الدرجة الأولى على الرتب التالية:
- –الرتبة الأولى، الرقم الاستدلالي......................................207 ؛
- –الرتبة الثانية، الرقم الاستدلالي.......................................224 ؛
- –الرتبة الثالثة، الرقم الاستدلالي.......................................241 ؛
- –الرتبة الرابعة، الرقم الاستدلالي.....................................259 ؛
- –الرتبة الخامسة، الرقم الاستدلالي....................................276 ؛
- –الرتبة السادسة، الرقم الاستدلالي....................................293 ؛
- –الرتبة السابعة، الرقم الاستدلالي.....................................311 ؛
- –الرتبة الثامنة، الرقم الاستدلالي......................................332 ؛
- –الرتبة التاسعة، الرقم الاستدلالي.....................................353 ؛
- –الرتبة العاشرة، الرقم الاستدلالي.....................................373.
طريقة الإحالةالمادة 4 من مرسوم رقم 2.04.534 — madda.ma
الفرع الأول: الموظفون الدبلوماسيون والقنصليون التوظيف والترقي والتعيين
المادة 2 – المادة 33- المادة 2يتكون الموظفون الدبلوماسيون والقنصليون من الأطر التالية:
- المادة 3يشتمل إطار أمناء السر على الدرجات التالية:
- المادة 4تشتمل درجة أمين سر من الدرجة الرابعة على الرتب التالية:
- المادة 5يوظف أمناء السر من الدرجة الرابعة بعد النجاح في مباراة تفتح في وجه المترشحين الحاصلين على:
- المادة 6وظف ويعين أمناء السر من الدرجة الثالثة:
- المادة 7يعين أمناء السر من الدرجة الثانية بعد النجاح في امتحان الكفاءة المهنية أو بالاختيار بعد التقيد في جدول الترقي السنوي من بين أمناء السر من الدرجة الثالثة طبقا لأ
- المادة 8يعين أمناء السر من الدرجة الأولى بعد النجاح في امتحان الكفاءة المهنية أو بالاختيار بعد التقيد في جدول الترقي السنوي من بين أمناء السر من الدرجة الثانية طبقا لأح
- المادة 9يشتمل إطار ملحقي الشؤون الخارجية على الدرجات التالية:
- المادة 10تشتمل درجة ملحق الشؤون الخارجية من الدرجة الرابعة على الرتب التالية:
- المادة 11يتكون إطار كاتب الشؤون الخارجية من درجتين: درجة كاتب ثالث للشؤون الخارجية ودرجة كاتب ثاني للشؤون الخارجية.
- المادة 12يتم ولوج درجة كاتب ثالث للشؤون الخارجية على النحو التالي:
- المادة 13يعين المترشحون الذين تم توظيفهم وفق المادة 12 ، المشار إليها أعلاه، في الرتبة الأولى كاتب ثالث للشؤون الخارجية بصفة متمرنين، ويخضعون بهذه الصفة لدورة تدريبية مد
- المادة 14يتم الترقي إلى درجة كاتب ثاني للشؤون الخارجية كما يلي:
- المادة 15تسند إلى كتاب الشؤون الخارجية من الدرجة الثالثة والثانية، بالإدارة المركزية مهام الإشراف على تتبع ملف دولة أو مجموعة دول أو القيام بأبحاث، أو التفتيش، أو أية مه
- المادة 16يشتمل إطار مستشاري الشؤون الخارجية على درجة كاتب أول للشؤون الخارجية ودرجة مستشار الشؤون الخارجية.
- المادة 17يتم ولوج درجة مستشار الشؤون الخارجية على النحو التالي:
- المادة 18يوظف ويعين مستشارو الشؤون الخارجية:
- المادة 19يشتمل إطار الوزراء المفوضين على الدرجة الفريدة لوزير مفوض.
- المادة 20تشتمل درجة وزير مفوض على الرتب التالية:
- المادة 21يتم التعيين في درجة وزير مفوض بالاختيار بعد التقييد في جدول الترقي السنوي من بين مستشاري الشؤون الخارجية، طبقا لأحكام المرسوم رقم 2.04.403 الصادر في 29 من شوال
- المادة 22يمكن أن يعين في منصب وزير مفوض عام، الوزراء المفوضون الذين قضوا 6 سنوات على الأقل من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، وذلك في حدود 10 % من عدد المناصب المقيدة في المي
- المادة 23تتم الترقية في الرتبة بالنسبة للدرجات المنصوص عليها في المواد 3 و 9 و 15 و 17 طبقا لمقتضيات المرسوم رقم 2.62.344 بتاريخ 15 من صفر 1383 (8 يوليو 1963) المشار إلي
- المادة 24تفتح المباريات المنصوص عليها في المواد 5 و 6 (1) و 11 المشار إليها أعلاه، في وجه المرشحين البالغين من العمر 18 سنة على الأقل و 40 سنة على الأكثر في تاريخ إجراء
- المادة 25يعين المترشحون الذين تم توظيفهم عملا بالمواد 5 و 6 (1) و 11 و 16 (1 و 2) و 18 (1 و 2) المشار إليها أعلاه متمرنين، ولا يجوز ترسيمهم إلا بعد قضاء سنة كاملة من الت
- المادة 26إن الموظفين الخاضعين لمقتضيات هذا المرسوم الذين يلجون طبقا لأحكام هذا النظام الأساسي درجة تفوق بدرجة واحدة درجتهم الأصلية، يعينون في الدرجة الجديدة بالرتبة التي