المادة 1
ف 1يجب أن يودع طلب الترخيص من أجل مزاولة أنشطة تربية الطيور الداجنة الحية وتحضين البيض ونقل وتوزيع الطيور الداجنة الحية وبيض التحضين، المنصوص عليه في المادة 2 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 49.99 ، مقابل وصل لدى المصلحة البيطرية المختصة التابعة للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية.
ف 2يجب أن يكون هذا الطلب مصحوبا بملف يحتوي على الوثائق التي يحددها قرار للوزير المكلف بالفلاحة، حسب نوع النشاط.
ف 3بالنسبة لأنشطة تربية الطيور الداجنة وتحضين البيض، يجب على المعني بالأمر، قبل إيداع طلبه التأكد، لدى المصلحة البيطرية المختصة التابعة للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، من مطابقة المكان حيث يعتزم إقامة مشروعه للمسافات الواجب احترامها، المحددة طبقا لمقتضيات المادة 6 من هذا المرسوم.
ف 4تسلم المصلحة البيطرية السالف ذكرها رأيا تقنيا في هذا الشأن، لصاحب الطلب، أخذا بعين الاعتبار أنشطة تربية الطيور الداجنة وتحضين البيض المجاورة المرخص لها، وكذا المشاريع التي سبق أن سلم رأي تقني في شأنها.
طريقة الإحالةالمادة 1 من مرسوم رقم 2.04.684 — madda.ma
الباب الأول: مقتضيات عامة
المادة 1 – المادة 5- المادة 1يجب أن يودع طلب الترخيص من أجل مزاولة أنشطة تربية الطيور الداجنة الحية وتحضين البيض ونقل وتوزيع الطيور الداجنة الحية وبيض التحضين، المنصوص عليه في المادة 2 من ا
- المادة 2يجب أن يرفق طلب الترخيص المشار إليه في المادة الأولى أعلاه بملف يتكون، حسب النشاط المزاول، من الوثائق المحدد قائمتها بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالفلاحة. ويح
- المادة 3خلال مدة صلاحية الترخيص، إذا تبين، أثناء مراقبة مطابقة النشاط موضوع الترخيص، أن الشروط التي منح على أساسها الترخيص المذكور، أو أن متطلبات الصحة والنظافة لم تعد
- المادة 4تنشر، على الموقع الإلكتروني للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، لائحة محينة للمؤسسات المرخص لها مع الإشارة إلى رقم الرخصة ومكان وجود المؤسسة وكذا نو
- المادة 5(نسخ).