مادةmadda
مرسوم رقم 2.04.684

مرسوم رقم 2.04.684 لتطبيق القانون رقم 49.99 المتعلق بالوقاية الصحية لتربية الطيور الداجنة وبمراقبة إنتاج وتسويق منتوجاتها

مرسوم لتطبيق القانون رقم 49.99 المتعلق بالوقاية الصحية لتربية الطيور الداجنة وبمراقبة إنتاج وتسويق منتوجاتها

صيغة محينة بتاريخ 2 أكتوبر 2023
التعديلات (1)
  1. المرسوم رقم 2.23.111 صادر في 2 ربيع الأول 1445 (18 سبتمبر 2023)؛ الجريدة الرسمية عدد 7235 بتاريخ 16 ربيع الأول 1445(2 أكتوبر 2023)؛ ص 7686.
نص تمهيدي

الوزير الأول، بناء على القانون رقم 49.99 المتعلق بالوقاية الصحية لتربية الطيور الداجنة وبمراقبة إنتاج وتسويق منتوجاتها الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.02.119 بتاريخ فاتح ربيع الآخر 1423 (13 يونيو 2002) وخاصة المواد 1 و 2 و 3 و 4 ؛

وبعد دراسته بالمجلس الوزاري المنعقد بتاريخ 9 ذي القعدة 1425 (22 ديسمبر 2004)، رسم ما يلي:

فهرس النص · 46 مادة

المادة 1

يجب أن يودع طلب الترخيص من أجل مزاولة أنشطة تربية الطيور الداجنة الحية وتحضين البيض ونقل وتوزيع الطيور الداجنة الحية وبيض التحضين، المنصوص عليه في المادة 2 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 49.99 ، مقابل وصل لدى المصلحة البيطرية المختصة التابعة للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية.

يجب أن يكون هذا الطلب مصحوبا بملف يحتوي على الوثائق التي يحددها قرار للوزير المكلف بالفلاحة، حسب نوع النشاط.

بالنسبة لأنشطة تربية الطيور الداجنة وتحضين البيض، يجب على المعني بالأمر، قبل إيداع طلبه التأكد، لدى المصلحة البيطرية المختصة التابعة للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، من مطابقة المكان حيث يعتزم إقامة مشروعه للمسافات الواجب احترامها، المحددة طبقا لمقتضيات المادة 6 من هذا المرسوم.

تسلم المصلحة البيطرية السالف ذكرها رأيا تقنيا في هذا الشأن، لصاحب الطلب، أخذا بعين الاعتبار أنشطة تربية الطيور الداجنة وتحضين البيض المجاورة المرخص لها، وكذا المشاريع التي سبق أن سلم رأي تقني في شأنها.

المادة 2

يجب أن يرفق طلب الترخيص المشار إليه في المادة الأولى أعلاه بملف يتكون، حسب النشاط المزاول، من الوثائق المحدد قائمتها بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالفلاحة. ويحدد هذا القرار، كذلك، مدة صلاحية الترخيص، وكيفيات منحه، وتعليقه، وسحبه.

المادة 3

خلال مدة صلاحية الترخيص، إذا تبين، أثناء مراقبة مطابقة النشاط موضوع الترخيص، أن الشروط التي منح على أساسها الترخيص المذكور، أو أن متطلبات الصحة والنظافة لم تعد مستوفاة، أمكن للمصلحة البيطرية التابعة للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية تعليق الترخيص لمدة لا تتجاوز ثلاثة (3) أشهر من أجل تمكين المستفيد منه من إصلاح أوجه عدم المطابقة التي تمت معاينتها.

إذا لم يتم إصلاح أوجه عدم المطابقة عند انصرام الأجل المذكور، تقوم المصلحة المذكورة أعلاه بسحب الترخيص والتشطيب على المؤسسة المعنية من اللائحة المنصوص عليها في المادة 4 أدناه. وفي حالة العكس، يتم إنهاء العمل بإجراء التعليق.

يجب أن تعلل مقررات السحب والتشطيب وأن تبلغ إلى المعني بالأمر بكل وسيلة تثبت التوصل.

المادة 4

وحرر بالرباط في 14 من ذي القعدة 1425 (27 ديسمبر 2004).

إمضاء: إدريس جطو.

وقعه بالعطف:

وزير الفلاحة والتنمية القروية والصيد البحري، الإمضاء: محند العنصر.