مادة madda
FR
الباب الرابع: شروط وكيفيات المراقبة الخاصة والنظافة والصحة لضيعات تربية الطيور الداجنة المخصصة للتوالد وكذا المحاضن

المادة 21

من مرسوم رقم 2.04.684 لتطبيق القانون رقم 49.99 المتعلق بالوقاية الصحية لتربية الطيور الداجنة وبمراقبة إنتاج وتسويق منتوجاتها

صيغة محينة بتاريخ 2 أكتوبر 2023

ف 1يجب تحرير كل طلب للانخراط في نظام المراقبة الصحية الخاصة المنصوص عليه بالمادة الرابعة من القانون رقم 49.99 المشار إليه أعلاه، على مطبوع خاص يوضع رهن إشارة المربين وأصحاب المحاضن المعنية، ويجب إرساله إلى المصلحة البيطرية المحلية التابعة للوزارة المكلفة بالفلاحة.

ف 2ويجب أن يبين هذا الطلب جميع وحدات التربية الخاصة بالتوالد والتحضين التي ستكون معنية بهذه المراقبة ويجب أن يكون مصحوبا بنسخة من رخصة مزاولة أنشطة تربية الطيور الداجنة المنصوص عليها بالمادة الأولى من القانون رقم 49.99 المشار إليه أعلاه.

طريقة الإحالةالمادة 21 من مرسوم رقم 2.04.684 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الرابع: شروط وكيفيات المراقبة الخاصة والنظافة والصحة لضيعات تربية الطيور الداجنة المخصصة للتوالد وكذا المحاضن

المادة 20 – المادة 27
  1. المادة 20طبقا للمادة الرابعة من القانون رقم 49.99 المشار إليه أعلاه، تسلم الشهادات الرسمية التي تثبت أن ضيعات تربية الطيور الداجنة خالية من الأمراض المعدية من طرف المصلح
  2. المادة 21يجب تحرير كل طلب للانخراط في نظام المراقبة الصحية الخاصة المنصوص عليه بالمادة الرابعة من القانون رقم 49.99 المشار إليه أعلاه، على مطبوع خاص يوضع رهن إشارة المرب
  3. المادة 22إن الانخراط في نظام المراقبة الصحية الخاص رهين باحترام مقتضيات المواصفة المغربية رقم 08-6-301 المتعلقة بـ «ميثاق الممارسة الموصى به في شأن شروط النظافة لتصميم و
  4. المادة 23لإنجاز المراقبة الذاتية المنصوص عليها في المواصفة المغربية المشار إليها في المادة 24 أعلاه، يبادر الطبيب البيطري المؤطر للمؤسسة بأخذ عينات لتحليلها في مختبر معت
  5. المادة 24تقوم لجنة يكلفها رئيس المصلحة البيطرية المحلية بزيارة تقنية للوحدات المعنية بنظام المراقبة الخاصة وذلك في الأسابيع الثلاثة التي تلي إيداع الطلب.
  6. المادة 25من أجل تصنيف الوحدات المعنية بنظام المراقبة الصحية الخاصة في صنف «الوحدة الخالية» كليا أو جزئيا من الأمراض المشار إليها بالمادة 20 من هذا المرسوم، تقوم اللجنة ا
  7. المادة 26اعتبارا لقرار اللجنة المشار إليها في المادة 24 أعلاه وعلى أساس النتائج الإيجابية للتحاليل المخبرية المشار إليها بالمادة 23 أعلاه ويمنح رئيس المصلحة البيطرية الم
  8. المادة 27إذا لم يستجب محضن أو ضيعة لتربية الطيور الداجنة، لسبب من الأسباب، لشروط الانخراط في نظام المراقبة الصحية الخاصة، أو إذا كانت نتائج التحاليل المشار إليها في الما
فهرس النص كاملا · 46 مادة