مادة madda
FR
الباب السادس: المتطلبات بالنسبة لمؤسسات التقطيع والتحويل وتلفيف لحوم الدواجن

المادة 36

من مرسوم رقم 2.04.684 لتطبيق القانون رقم 49.99 المتعلق بالوقاية الصحية لتربية الطيور الداجنة وبمراقبة إنتاج وتسويق منتوجاتها

صيغة محينة بتاريخ 2 أكتوبر 2023

ف 1يجب أن تنقل اللحوم الطازجة واللحوم المقطعة واللحوم المزالة عنها العظام طبقا للمرسوم رقم 2.97.177 بتاريخ 23 مارس 1999 المتعلق بنقل المواد السريعة التلف.

ف 2يجب أن تحفظ اللحوم منذ خروجها من مشغل التقطيع إلى حين تسليمها إلى المستهلك في محيط بارد درجة حرارته تتراوح:

  1. –ما بين 0 و 3 درجة حرارية بالنسبة للحوم المبردة؛
  2. –أقل أو ما يعادل ناقص 18 درجة بالنسبة للحوم المجمدة.

ف 3يشترط أن تكون اللحوم الموجهة إلى وحدات التقطيع ومتأتية من مؤسسة مرخص لها وأن تكون مصحوبة بشهادة صحية تبين:

  1. –رقم الترخيص للمؤسسة؛
  2. –الشارة بالواضح لشهر وسنة التجميد بالنسبة للحوم المجمدة؛
  3. –تاريخ انتهاء الصلاحية.

ف 4يجب أن يحتفظ بهذه الشهادة بالمؤسسة الموجهة إليها اللحوم على الأقل سنة للإدلاء بها عند طلب المصالح البيطرية.

طريقة الإحالةالمادة 36 من مرسوم رقم 2.04.684 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب السادس: المتطلبات بالنسبة لمؤسسات التقطيع والتحويل وتلفيف لحوم الدواجن

المادة 32 – المادة 36
  1. المادة 32يجب أن تتوفر المؤسسات على مساحة كافية ومهيأة ومرتبة الأماكن بقصد إلزام السير إلى الأمام وفي اتجاه واحد بدون تقاطع أو تداخل المسارات.
  2. المادة 33يجب أن تتزود مؤسسات تقطيع وتحويل وتجميد وتلفيف لحوم الدواجن من مجزرة مرخص لها.
  3. المادة 34يجب أن تلفف فورا اللحوم المقطعة وكذا الأسقاط بعد التقطيع في ظروف صحية ونظافية. ويجب أن تكون وسائل التلفيف شفافة وغير ملونة ولا يمكن إعادة استعمالها.
  4. المادة 35بخصوص أنماط التربية وعمليات الإنتاج الخاصة باستثناء ذلك المتعلق بالتربية البيولوجية الذي ستحدد شروطه بقرار لوزير الفلاحة، لا يمكن الإشارة في العنونة إلا الى الإ
  5. المادة 36يجب أن تنقل اللحوم الطازجة واللحوم المقطعة واللحوم المزالة عنها العظام طبقا للمرسوم رقم 2.97.177 بتاريخ 23 مارس 1999 المتعلق بنقل المواد السريعة التلف.
فهرس النص كاملا · 46 مادة