الباب السادس: المتطلبات بالنسبة لمؤسسات التقطيع والتحويل وتلفيف لحوم الدواجن
المادة 36
صيغة محينة بتاريخ 2 أكتوبر 2023
ف 1يجب أن تنقل اللحوم الطازجة واللحوم المقطعة واللحوم المزالة عنها العظام طبقا للمرسوم رقم 2.97.177 بتاريخ 23 مارس 1999 المتعلق بنقل المواد السريعة التلف.
ف 2يجب أن تحفظ اللحوم منذ خروجها من مشغل التقطيع إلى حين تسليمها إلى المستهلك في محيط بارد درجة حرارته تتراوح:
- –ما بين 0 و 3 درجة حرارية بالنسبة للحوم المبردة؛
- –أقل أو ما يعادل ناقص 18 درجة بالنسبة للحوم المجمدة.
ف 3يشترط أن تكون اللحوم الموجهة إلى وحدات التقطيع ومتأتية من مؤسسة مرخص لها وأن تكون مصحوبة بشهادة صحية تبين:
- –رقم الترخيص للمؤسسة؛
- –الشارة بالواضح لشهر وسنة التجميد بالنسبة للحوم المجمدة؛
- –تاريخ انتهاء الصلاحية.
ف 4يجب أن يحتفظ بهذه الشهادة بالمؤسسة الموجهة إليها اللحوم على الأقل سنة للإدلاء بها عند طلب المصالح البيطرية.
طريقة الإحالةالمادة 36 من مرسوم رقم 2.04.684 — madda.ma
الباب السادس: المتطلبات بالنسبة لمؤسسات التقطيع والتحويل وتلفيف لحوم الدواجن
المادة 32 – المادة 36- المادة 32يجب أن تتوفر المؤسسات على مساحة كافية ومهيأة ومرتبة الأماكن بقصد إلزام السير إلى الأمام وفي اتجاه واحد بدون تقاطع أو تداخل المسارات.
- المادة 33يجب أن تتزود مؤسسات تقطيع وتحويل وتجميد وتلفيف لحوم الدواجن من مجزرة مرخص لها.
- المادة 34يجب أن تلفف فورا اللحوم المقطعة وكذا الأسقاط بعد التقطيع في ظروف صحية ونظافية. ويجب أن تكون وسائل التلفيف شفافة وغير ملونة ولا يمكن إعادة استعمالها.
- المادة 35بخصوص أنماط التربية وعمليات الإنتاج الخاصة باستثناء ذلك المتعلق بالتربية البيولوجية الذي ستحدد شروطه بقرار لوزير الفلاحة، لا يمكن الإشارة في العنونة إلا الى الإ
- المادة 36يجب أن تنقل اللحوم الطازجة واللحوم المقطعة واللحوم المزالة عنها العظام طبقا للمرسوم رقم 2.97.177 بتاريخ 23 مارس 1999 المتعلق بنقل المواد السريعة التلف.