مادة madda
FR

ف 1تناط بالسلطة الحكومية المكلفة بالثقافة مهمة إعداد وتنفيذ سياسة الحكومة المتعلقة بالتراث والتنمية الثقافية والفنية.

ف 2وتتولى لهذه الغاية مع مراعاة الاختصاصات المسندة إلى الوزارات الأخرى بموجب النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل القيام بما يلي:

  1. –توحيد التوجهات وتنسيق الأعمال الهادفة إلى تقوية النسيج الثقافي الوطني؛
  2. –المساهمة باتصال مع الوزارات والمصالح المعنية بالنهوض بالثقافة الوطنية والحفاظ على خاصياتها؛
  3. –استخدام الوسائل الكفيلة بضمان ازدهارها؛
  4. –استخدام الوسائل الملائمة لمتابعة ودعم كل عمل أو مبادرة ترمي إلى الحفاظ على التراث الثقافي الوطني وصيانته وإبراز قيمته؛
  5. –وضع استراتيجية مندمجة للتنمية الثقافية على المستوى الجهوي والمحلي قصد الرفع من المستوى الثقافي الوطني؛
  6. –المساهمة في تنشيط العمل الثقافي والنهوض به؛
  7. –إحداث وتسيير المؤسسات الثقافية للتأهيل والتعليم الفني والثقافي؛
  8. –تنشيط وتشجيع أعمال الإبداع والبحث في المجالات الثقافية والفنية؛
  9. –إعداد النصوص التشريعية والتنظيمية المرتبطة بقطاع الثقافة والسهر على تطبيقها؛
  10. –إقامة علاقات تعاون مع الهيئات والمؤسسات والجمعيات الثقافية والفنية داخل المغرب وخارجه؛
  11. –القيام بالدراسات الاستطلاعية والتعريفية في الميدانين الثقافي والفني على المستويين المحلي والجهوي؛
  12. –توجيه وقيادة عمل المصالح اللاممركزة التابعة للقطاع.

طريقة الإحالةالمادة 1 من مرسوم رقم 2.06.328 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

مرسوم رقم 2.06.328 بتحديد اختصاصات وتنظيم وزارة الثقافة

المادة 1 – المادة 11
  1. المادة 1تناط بالسلطة الحكومية المكلفة بالثقافة مهمة إعداد وتنفيذ سياسة الحكومة المتعلقة بالتراث والتنمية الثقافية والفنية.
  2. المادة 2تشتمل وزارة الثقافة بالإضافة إلى ديوان الوزير على إدارة مركزية ومصالح لاممركزة.
  3. المادة 3تشتمل الإدارة المركزية على:
  4. المادة 4يمارس الكاتب العام لاختصاصات المسندة إليه بالمرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.93.44 بتاريخ 7 ذي القعدة 1413 (29 أبريل 1993).
  5. المادة 5تناط بالمفتشية العامة التابعة مباشرة للوزير مهمة إطلاعه على سير المصالح المركزية واللاممركزة وبحث كل طلب يعهد به إليها والقيام بناء على تعليماته بجميع أعمال الت
  6. المادة 6تناط بمديرية التراث الثقافي مهمة السهر على حماية التراث المعماري والأثري والإثنوغرافي والمتحفي ومختلف الثروات الفنية الوطنية والحفاظ عليها وترميمها وتعهدها والت
  7. المادة 7تناط بمديرية الفنون مهمة تطوير وتنمية مجالات المسرح والموسيقى وفنون الرقص والفنون التشكيلية والفنون الشعبية وتحديد الأعمال الرامية إلى تشجيع ودعم الإبداع الفني
  8. المادة 8تناط بمديرية الكتاب والخزانات والمحفوظات مهمة السهر على إعداد التدابير الرامية إلى النهوض بالكتاب وطبعه ونشره وترويجه ودعم وتنمية شبكة الخزانات وتنسيق استغلال ت
  9. المادة 9تناط بمديرية الشؤون الإدارية والمالية المهام التالية:
  10. المادة 10تحدث المصالح اللاممركزة لوزارة الثقافة ويحدد تنظيمها واختصاصاتها ودوائر نفوذها الترابي بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالثقافة تؤشر عليه السلطة الحكومية المكلفة
  11. المادة 11يسند تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية إلى وزير الثقافة ووزير المالية والخوصصة والوزير المكلف بتحديث القطاعات العامة كل واحد منهم فيما يخصه، وينسخ ال
فهرس النص كاملا · 11 مادة