مادة madda
FR

تناط بمديرية الشؤون الإدارية والمالية المهام التالية:

  1. –تدبير الموارد البشرية للوزارة، وتحديد احتياجاتها من هذه الموارد والعمل على تطويرها؛
  2. –القيام بتدبير قاعدة المعطيات الخاصة بالموارد البشرية والحياة الإدارية للموظفين؛
  3. –تحديد الحاجيات في ميدان التكوين والتكوين المستمر للموظفين؛
  4. –إعداد ميزانية الوزارة وتتبع تنفيذها؛
  5. –إعداد لوحات للقيادة بتنسيق مع المديريات الأخرى حول التوقعات المتصلة بالميزانية وتخصيصها وتنفيذها؛
  6. –إعداد سياسة للمشتريات والسهر على تطبيقها؛
  7. –تدبير وصيانة ومراقبة منقولات وعقارات الوزارة؛
  8. –دراسة وبلورة جميع الاقتراحات المتعلقة بتحسين وتحيين الإجراءات والمناهج الخاصة بإدارة شؤون الوزارة؛
  9. –تدبير ومراقبة الصندوق الوطني للعمل الثقافي؛
  10. –العمل على تنمية موارد الصندوق الوطني للعمل الثقافي؛
  11. –برمجة وتنفيذ دعم العمل الثقافي؛
  12. –تخطيط وإدارة النظم المعلوماتية لفائدة مصالح الوزارة؛
  13. –جمع وترتيب الوثائق والسهر على نشرها؛
  14. –إعداد وتتبع النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة باختصاصات الوزارة؛
  15. –معالجة المنازعات التي تهم وزارة الثقافة.

طريقة الإحالةالمادة 9 من مرسوم رقم 2.06.328 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

مرسوم رقم 2.06.328 بتحديد اختصاصات وتنظيم وزارة الثقافة

المادة 1 – المادة 11
  1. المادة 1تناط بالسلطة الحكومية المكلفة بالثقافة مهمة إعداد وتنفيذ سياسة الحكومة المتعلقة بالتراث والتنمية الثقافية والفنية.
  2. المادة 2تشتمل وزارة الثقافة بالإضافة إلى ديوان الوزير على إدارة مركزية ومصالح لاممركزة.
  3. المادة 3تشتمل الإدارة المركزية على:
  4. المادة 4يمارس الكاتب العام لاختصاصات المسندة إليه بالمرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.93.44 بتاريخ 7 ذي القعدة 1413 (29 أبريل 1993).
  5. المادة 5تناط بالمفتشية العامة التابعة مباشرة للوزير مهمة إطلاعه على سير المصالح المركزية واللاممركزة وبحث كل طلب يعهد به إليها والقيام بناء على تعليماته بجميع أعمال الت
  6. المادة 6تناط بمديرية التراث الثقافي مهمة السهر على حماية التراث المعماري والأثري والإثنوغرافي والمتحفي ومختلف الثروات الفنية الوطنية والحفاظ عليها وترميمها وتعهدها والت
  7. المادة 7تناط بمديرية الفنون مهمة تطوير وتنمية مجالات المسرح والموسيقى وفنون الرقص والفنون التشكيلية والفنون الشعبية وتحديد الأعمال الرامية إلى تشجيع ودعم الإبداع الفني
  8. المادة 8تناط بمديرية الكتاب والخزانات والمحفوظات مهمة السهر على إعداد التدابير الرامية إلى النهوض بالكتاب وطبعه ونشره وترويجه ودعم وتنمية شبكة الخزانات وتنسيق استغلال ت
  9. المادة 9تناط بمديرية الشؤون الإدارية والمالية المهام التالية:
  10. المادة 10تحدث المصالح اللاممركزة لوزارة الثقافة ويحدد تنظيمها واختصاصاتها ودوائر نفوذها الترابي بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالثقافة تؤشر عليه السلطة الحكومية المكلفة
  11. المادة 11يسند تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية إلى وزير الثقافة ووزير المالية والخوصصة والوزير المكلف بتحديث القطاعات العامة كل واحد منهم فيما يخصه، وينسخ ال
فهرس النص كاملا · 11 مادة