مادة madda
FR

ف 1تناط بمديرية الكتاب والخزانات والمحفوظات مهمة السهر على إعداد التدابير الرامية إلى النهوض بالكتاب وطبعه ونشره وترويجه ودعم وتنمية شبكة الخزانات وتنسيق استغلال تراث المحفوظات الوطني ماديا وعلميا.

ف 2وتتولى لهذه الغاية:

  1. –تقديم الاقتراحات المتعلقة بإعداد سياسة شاملة للنهوض بالكتاب؛
  2. –دعم المؤسسات الفاعلة للاستثمار في ميدان إنتاج الكتاب ونشره وترويجه؛
  3. –تنظيم معارض للكتاب على المستوى الوطني والجهوي والدولي والمشاركة في التظاهرات بالخارج؛
  4. –تنظيم الندوات واللقاءات والمناظرات الوطنية والدولية حول الحرف المرتبطة بالكتاب؛
  5. –تشجيع جميع التظاهرات التي من شأنها أن تساهم في إشعاع الكتاب وتنمية الإبداع الأدبي عبر منح جوائز ومساعدات وإعانات مالية؛
  6. –جمع المنشورات الصادرة عن الوزارة والسهر على ترويجها؛
  7. –تتبع أعمال النشر والطبع بتنسيق مع مطبعة "دار المناهل"؛
  8. –النهوض بالقراءة العمومية عن طريق إحداث خزانات ومراكز للمطالعة وحملات للتوعية بواسطة حافلات - مكتبات والمكتبات المتنقلة؛
  9. –دعم وتشجيع النشر المغربي باقتناء كتب لفائدة الخزانات العامة؛
  10. –تعميم استخدام تقنيات التكنولوجيا الحديثة في الخزانات التابعة للوزارة؛
  11. –التنقيب على التراث المخطوط واقتنائه والتعريف به؛
  12. –إحداث وتجهيز مختبرات الصيانة التراث المخطوط؛
  13. –اقتراح النصوص التشريعية والتنظيمية اللازمة لإنجاز المهام المسندة إليها؛
  14. –العمل على ترجمة الإبداعات الثقافية؛
  15. –وضع السياسة العمومية الخاصة بالكتاب والقراءة تماشيا مع حاجيات البلاد من خلال تحديد الأهداف ومؤشرات القياس.

طريقة الإحالةالمادة 8 من مرسوم رقم 2.06.328 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

مرسوم رقم 2.06.328 بتحديد اختصاصات وتنظيم وزارة الثقافة

المادة 1 – المادة 11
  1. المادة 1تناط بالسلطة الحكومية المكلفة بالثقافة مهمة إعداد وتنفيذ سياسة الحكومة المتعلقة بالتراث والتنمية الثقافية والفنية.
  2. المادة 2تشتمل وزارة الثقافة بالإضافة إلى ديوان الوزير على إدارة مركزية ومصالح لاممركزة.
  3. المادة 3تشتمل الإدارة المركزية على:
  4. المادة 4يمارس الكاتب العام لاختصاصات المسندة إليه بالمرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.93.44 بتاريخ 7 ذي القعدة 1413 (29 أبريل 1993).
  5. المادة 5تناط بالمفتشية العامة التابعة مباشرة للوزير مهمة إطلاعه على سير المصالح المركزية واللاممركزة وبحث كل طلب يعهد به إليها والقيام بناء على تعليماته بجميع أعمال الت
  6. المادة 6تناط بمديرية التراث الثقافي مهمة السهر على حماية التراث المعماري والأثري والإثنوغرافي والمتحفي ومختلف الثروات الفنية الوطنية والحفاظ عليها وترميمها وتعهدها والت
  7. المادة 7تناط بمديرية الفنون مهمة تطوير وتنمية مجالات المسرح والموسيقى وفنون الرقص والفنون التشكيلية والفنون الشعبية وتحديد الأعمال الرامية إلى تشجيع ودعم الإبداع الفني
  8. المادة 8تناط بمديرية الكتاب والخزانات والمحفوظات مهمة السهر على إعداد التدابير الرامية إلى النهوض بالكتاب وطبعه ونشره وترويجه ودعم وتنمية شبكة الخزانات وتنسيق استغلال ت
  9. المادة 9تناط بمديرية الشؤون الإدارية والمالية المهام التالية:
  10. المادة 10تحدث المصالح اللاممركزة لوزارة الثقافة ويحدد تنظيمها واختصاصاتها ودوائر نفوذها الترابي بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالثقافة تؤشر عليه السلطة الحكومية المكلفة
  11. المادة 11يسند تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية إلى وزير الثقافة ووزير المالية والخوصصة والوزير المكلف بتحديث القطاعات العامة كل واحد منهم فيما يخصه، وينسخ ال
فهرس النص كاملا · 11 مادة