ف 1تناط بمديرية الكتاب والخزانات والمحفوظات مهمة السهر على إعداد التدابير الرامية إلى النهوض بالكتاب وطبعه ونشره وترويجه ودعم وتنمية شبكة الخزانات وتنسيق استغلال تراث المحفوظات الوطني ماديا وعلميا.
ف 2وتتولى لهذه الغاية:
- –تقديم الاقتراحات المتعلقة بإعداد سياسة شاملة للنهوض بالكتاب؛
- –دعم المؤسسات الفاعلة للاستثمار في ميدان إنتاج الكتاب ونشره وترويجه؛
- –تنظيم معارض للكتاب على المستوى الوطني والجهوي والدولي والمشاركة في التظاهرات بالخارج؛
- –تنظيم الندوات واللقاءات والمناظرات الوطنية والدولية حول الحرف المرتبطة بالكتاب؛
- –تشجيع جميع التظاهرات التي من شأنها أن تساهم في إشعاع الكتاب وتنمية الإبداع الأدبي عبر منح جوائز ومساعدات وإعانات مالية؛
- –جمع المنشورات الصادرة عن الوزارة والسهر على ترويجها؛
- –تتبع أعمال النشر والطبع بتنسيق مع مطبعة "دار المناهل"؛
- –النهوض بالقراءة العمومية عن طريق إحداث خزانات ومراكز للمطالعة وحملات للتوعية بواسطة حافلات - مكتبات والمكتبات المتنقلة؛
- –دعم وتشجيع النشر المغربي باقتناء كتب لفائدة الخزانات العامة؛
- –تعميم استخدام تقنيات التكنولوجيا الحديثة في الخزانات التابعة للوزارة؛
- –التنقيب على التراث المخطوط واقتنائه والتعريف به؛
- –إحداث وتجهيز مختبرات الصيانة التراث المخطوط؛
- –اقتراح النصوص التشريعية والتنظيمية اللازمة لإنجاز المهام المسندة إليها؛
- –العمل على ترجمة الإبداعات الثقافية؛
- –وضع السياسة العمومية الخاصة بالكتاب والقراءة تماشيا مع حاجيات البلاد من خلال تحديد الأهداف ومؤشرات القياس.
طريقة الإحالةالمادة 8 من مرسوم رقم 2.06.328 — madda.ma
مرسوم رقم 2.06.328 بتحديد اختصاصات وتنظيم وزارة الثقافة
المادة 1 – المادة 11- المادة 1تناط بالسلطة الحكومية المكلفة بالثقافة مهمة إعداد وتنفيذ سياسة الحكومة المتعلقة بالتراث والتنمية الثقافية والفنية.
- المادة 2تشتمل وزارة الثقافة بالإضافة إلى ديوان الوزير على إدارة مركزية ومصالح لاممركزة.
- المادة 3تشتمل الإدارة المركزية على:
- المادة 4يمارس الكاتب العام لاختصاصات المسندة إليه بالمرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.93.44 بتاريخ 7 ذي القعدة 1413 (29 أبريل 1993).
- المادة 5تناط بالمفتشية العامة التابعة مباشرة للوزير مهمة إطلاعه على سير المصالح المركزية واللاممركزة وبحث كل طلب يعهد به إليها والقيام بناء على تعليماته بجميع أعمال الت
- المادة 6تناط بمديرية التراث الثقافي مهمة السهر على حماية التراث المعماري والأثري والإثنوغرافي والمتحفي ومختلف الثروات الفنية الوطنية والحفاظ عليها وترميمها وتعهدها والت
- المادة 7تناط بمديرية الفنون مهمة تطوير وتنمية مجالات المسرح والموسيقى وفنون الرقص والفنون التشكيلية والفنون الشعبية وتحديد الأعمال الرامية إلى تشجيع ودعم الإبداع الفني
- المادة 8تناط بمديرية الكتاب والخزانات والمحفوظات مهمة السهر على إعداد التدابير الرامية إلى النهوض بالكتاب وطبعه ونشره وترويجه ودعم وتنمية شبكة الخزانات وتنسيق استغلال ت
- المادة 9تناط بمديرية الشؤون الإدارية والمالية المهام التالية:
- المادة 10تحدث المصالح اللاممركزة لوزارة الثقافة ويحدد تنظيمها واختصاصاتها ودوائر نفوذها الترابي بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالثقافة تؤشر عليه السلطة الحكومية المكلفة
- المادة 11يسند تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية إلى وزير الثقافة ووزير المالية والخوصصة والوزير المكلف بتحديث القطاعات العامة كل واحد منهم فيما يخصه، وينسخ ال