مادة madda
FR

ف 1تناط بمديرية التراث الثقافي مهمة السهر على حماية التراث المعماري والأثري والإثنوغرافي والمتحفي ومختلف الثروات الفنية الوطنية والحفاظ عليها وترميمها وتعهدها والتعريف بها.

ف 2وتتولى لهذه الغاية:

  1. –القيام بالدراسات والأبحاث والتحريات اللازمة للتعريف بالعناصر القائم عليها التراث الثقافي واتخاذ التدابير الملائمة للمحافظة عليها وإبراز قيمتها؛
  2. –متابعة الدراسات والتدخلات التقنية وتقييمها؛
  3. –تنسيق أشغال التسيير التقني لمفتشيات المعالم التاريخية والمواقع الطبيعية؛
  4. –برمجة الأبحاث الأثرية وتنظيم ومراقبة أوراش الحفريات بتنسيق مع المصالح المختصة بالوزارة؛
  5. –القيام بأعمال التنشيط المتعلقة بالتراث الثقافي؛
  6. –جمع الوثائق اللازمة للقيام بجرد التراث الثقافي المادي والغير المادي؛
  7. –تنظيم معارض ومناظرات وتظاهرات أخرى للتعريف بالثروات الأثرية والإثنوغرافية وكذا الثروات المتصلة بالمعالم التاريخية للبلاد؛
  8. –صيانة وإنقاذ التراث الوطني الشفهي، والأعراف والعادات والفنون والحرف الأصيلة والمحفوظات الصوتية والتعريف بطابعها الأصيل؛
  9. –صيانة التراث المتحفي وحمايته؛
  10. –القيام بالدراسات المتحفية وإبراز قيمة التحف والتعريف بها؛
  11. –مراقبة وتفتيش المتاحف؛
  12. –السهر على تطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالمحافظة على التراث الثقافي وحمايته.

طريقة الإحالةالمادة 6 من مرسوم رقم 2.06.328 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

مرسوم رقم 2.06.328 بتحديد اختصاصات وتنظيم وزارة الثقافة

المادة 1 – المادة 11
  1. المادة 1تناط بالسلطة الحكومية المكلفة بالثقافة مهمة إعداد وتنفيذ سياسة الحكومة المتعلقة بالتراث والتنمية الثقافية والفنية.
  2. المادة 2تشتمل وزارة الثقافة بالإضافة إلى ديوان الوزير على إدارة مركزية ومصالح لاممركزة.
  3. المادة 3تشتمل الإدارة المركزية على:
  4. المادة 4يمارس الكاتب العام لاختصاصات المسندة إليه بالمرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.93.44 بتاريخ 7 ذي القعدة 1413 (29 أبريل 1993).
  5. المادة 5تناط بالمفتشية العامة التابعة مباشرة للوزير مهمة إطلاعه على سير المصالح المركزية واللاممركزة وبحث كل طلب يعهد به إليها والقيام بناء على تعليماته بجميع أعمال الت
  6. المادة 6تناط بمديرية التراث الثقافي مهمة السهر على حماية التراث المعماري والأثري والإثنوغرافي والمتحفي ومختلف الثروات الفنية الوطنية والحفاظ عليها وترميمها وتعهدها والت
  7. المادة 7تناط بمديرية الفنون مهمة تطوير وتنمية مجالات المسرح والموسيقى وفنون الرقص والفنون التشكيلية والفنون الشعبية وتحديد الأعمال الرامية إلى تشجيع ودعم الإبداع الفني
  8. المادة 8تناط بمديرية الكتاب والخزانات والمحفوظات مهمة السهر على إعداد التدابير الرامية إلى النهوض بالكتاب وطبعه ونشره وترويجه ودعم وتنمية شبكة الخزانات وتنسيق استغلال ت
  9. المادة 9تناط بمديرية الشؤون الإدارية والمالية المهام التالية:
  10. المادة 10تحدث المصالح اللاممركزة لوزارة الثقافة ويحدد تنظيمها واختصاصاتها ودوائر نفوذها الترابي بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالثقافة تؤشر عليه السلطة الحكومية المكلفة
  11. المادة 11يسند تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية إلى وزير الثقافة ووزير المالية والخوصصة والوزير المكلف بتحديث القطاعات العامة كل واحد منهم فيما يخصه، وينسخ ال
فهرس النص كاملا · 11 مادة