تشتمل وزارة الثقافة بالإضافة إلى ديوان الوزير على إدارة مركزية ومصالح لاممركزة.
طريقة الإحالةالمادة 2 من مرسوم رقم 2.06.328 — madda.ma
مرسوم رقم 2.06.328 بتحديد اختصاصات وتنظيم وزارة الثقافة
المادة 1 – المادة 11- المادة 1تناط بالسلطة الحكومية المكلفة بالثقافة مهمة إعداد وتنفيذ سياسة الحكومة المتعلقة بالتراث والتنمية الثقافية والفنية.
- المادة 2تشتمل وزارة الثقافة بالإضافة إلى ديوان الوزير على إدارة مركزية ومصالح لاممركزة.
- المادة 3تشتمل الإدارة المركزية على:
- المادة 4يمارس الكاتب العام لاختصاصات المسندة إليه بالمرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.93.44 بتاريخ 7 ذي القعدة 1413 (29 أبريل 1993).
- المادة 5تناط بالمفتشية العامة التابعة مباشرة للوزير مهمة إطلاعه على سير المصالح المركزية واللاممركزة وبحث كل طلب يعهد به إليها والقيام بناء على تعليماته بجميع أعمال الت
- المادة 6تناط بمديرية التراث الثقافي مهمة السهر على حماية التراث المعماري والأثري والإثنوغرافي والمتحفي ومختلف الثروات الفنية الوطنية والحفاظ عليها وترميمها وتعهدها والت
- المادة 7تناط بمديرية الفنون مهمة تطوير وتنمية مجالات المسرح والموسيقى وفنون الرقص والفنون التشكيلية والفنون الشعبية وتحديد الأعمال الرامية إلى تشجيع ودعم الإبداع الفني
- المادة 8تناط بمديرية الكتاب والخزانات والمحفوظات مهمة السهر على إعداد التدابير الرامية إلى النهوض بالكتاب وطبعه ونشره وترويجه ودعم وتنمية شبكة الخزانات وتنسيق استغلال ت
- المادة 9تناط بمديرية الشؤون الإدارية والمالية المهام التالية:
- المادة 10تحدث المصالح اللاممركزة لوزارة الثقافة ويحدد تنظيمها واختصاصاتها ودوائر نفوذها الترابي بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالثقافة تؤشر عليه السلطة الحكومية المكلفة
- المادة 11يسند تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية إلى وزير الثقافة ووزير المالية والخوصصة والوزير المكلف بتحديث القطاعات العامة كل واحد منهم فيما يخصه، وينسخ ال