مادة madda
FR

تنسخ جميع الأحكام المنافية لهذا المرسوم ولاسيما القرار الوزيري الصادر في 11 من رمضان 1345 (15 مارس 1927) المتعلق بجعل ضابط للمتاجرة بأنواع الكاكاو وأنواع الشوكولاط كما تم تغييره وتتميمه.

سؤال عن المادة 14؟

جواب في ثوانٍ، يحيل على المواد التي يستند إليها.

طريقة الإحالةالمادة 14 من مرسوم رقم 2.06.517 — madda.ma

القسم الرابع: العنونة

المادة 12 – المادة 15
  1. المادة 12إضافة إلى البيانات الإلزامية المنصوص عليها في النصوص التنظيمية المتعلقة بعنونة المواد الغذائية وتقديمها، يجب أن يشار في عنونة المنتج إلى ما يلي:
  2. المادة 13لا يمكن تتميم التسمية الرئيسية «الشوكولا» أو «الشوكولا بالحليب» ببيانات أو أوصاف تتعلق بالجودة إلا في حالة:
  3. المادة 14تنسخ جميع الأحكام المنافية لهذا المرسوم ولاسيما القرار الوزيري الصادر في 11 من رمضان 1345 (15 مارس 1927) المتعلق بجعل ضابط للمتاجرة بأنواع الكاكاو وأنواع الشوكو
  4. المادة 15يسند إلى وزير الفلاحة والصيد البحري تنفيذ هذا المرسوم الذي يدخل حيز التنفيذ 6 أشهر ابتداء من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
فهرس النص كاملا · 15 مادة