القسم الرابع: العنونة
المادة 15
من مرسوم رقم 2.06.517 بتنظيم إنتاج وتجارة الكاكاو والشوكولا ومنتجاتهما المعدة للاستهلاك البشري
يسند إلى وزير الفلاحة والصيد البحري تنفيذ هذا المرسوم الذي يدخل حيز التنفيذ 6 أشهر ابتداء من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
سؤال عن المادة 15؟
جواب في ثوانٍ، يحيل على المواد التي يستند إليها.
طريقة الإحالةالمادة 15 من مرسوم رقم 2.06.517 — madda.ma
القسم الرابع: العنونة
المادة 12 – المادة 15- المادة 12إضافة إلى البيانات الإلزامية المنصوص عليها في النصوص التنظيمية المتعلقة بعنونة المواد الغذائية وتقديمها، يجب أن يشار في عنونة المنتج إلى ما يلي:
- المادة 13لا يمكن تتميم التسمية الرئيسية «الشوكولا» أو «الشوكولا بالحليب» ببيانات أو أوصاف تتعلق بالجودة إلا في حالة:
- المادة 14تنسخ جميع الأحكام المنافية لهذا المرسوم ولاسيما القرار الوزيري الصادر في 11 من رمضان 1345 (15 مارس 1927) المتعلق بجعل ضابط للمتاجرة بأنواع الكاكاو وأنواع الشوكو
- المادة 15يسند إلى وزير الفلاحة والصيد البحري تنفيذ هذا المرسوم الذي يدخل حيز التنفيذ 6 أشهر ابتداء من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.