المادة 10
ف 1يقوم الأعوان المشار إليهم في المادة 9 من القانون رقم 13.03 السالف الذكر، بعمليات مراقبة دورية و/ أو مفاجئة أو هما معا للفظ أو إطلاق أو رمي ملوثات في الهواء والمتأتية من مصادر تلوث ثابتة وذلك لأجل التأكد من مدى احترامها للمعايير المنصوص عليها في هذا المرسوم.
ف 2في الحالة التي تعهد فيها عمليات المراقبة إلى فرق متعددة التخصصات كما هو منصوص عليه في المادة 10 من القانون السالف الذكر، فإن هذه الفرق يتم تكوينها إما بمبادرة من السلطة الحكومية المكلفة بالبيئة أو بمبادرة من السلطة الحكومية المعنية بالمنشأة موضوع المراقبة أو بمبادرة من عامل العمالة أو الإقليم المعني.
ف 3لهذا الغرض، تكون عمليات المراقبة متعددة التخصصات موضوع برنامج يتم إعداده بتشاور بين أعضاء الفريق. تحدد في هذا البرنامج على الخصوص المصادر الثابتة للتلوث المتعين مراقبتها وكذا وثيرة الزيارات الواجب القيام بها.
ف 4ترسل نسخة من هذا البرنامج إلى السلطة الحكومية المكلفة بالبيئة.
طريقة الإحالةالمادة 10 من مرسوم رقم 2.09.631 — madda.ma
الباب الثالث: مراقبة لفظ أو إطلاق أو رمي ملوثات في الهواء
المادة 10 – المادة 17- المادة 10يقوم الأعوان المشار إليهم في المادة 9 من القانون رقم 13.03 السالف الذكر، بعمليات مراقبة دورية و/ أو مفاجئة أو هما معا للفظ أو إطلاق أو رمي ملوثات في الهواء والم
- المادة 11أثناء عمليات المراقبة، يجب قياس لفظ أو إطلاق أو رمي ملوثات في الهواء خلال الفترات التي فيها المنشأة في ذروة نشاطها. ويجب أخذ العينات قدر الإمكان بالقرب من مصدر
- المادة 12يعتبر لفظ أو إطلاق أو رمي ملوثات في الهواء مطابقا للحدود القصوى العامة إذا كانت نسبة 95 % من قياسات العناصر المكونة له تقل عن أو تساوي المعايير المنصوص عليها في
- المادة 13يجوز لسلطة المراقبة المعنية الاستعانة بالمؤسسات والمختبرات المؤهلة لهذا الغرض، لأجل القيام بتحاليل وقياس الانبعاثات.
- المادة 14تكون مراقبة الانبعاثات موضوع تقرير مشفوع بخلاصات يوجه إلى سلطة المراقبة المعنية داخل أجل لا يتعدى (10) أيام يبتدئ من تاريخ انتهاء عملية أو عمليات المراقبة.
- المادة 15في حالة عدم احترام الحدود القصوى المنصوص عليها في هذا المرسوم، وباستثناء حالات التلوث الخطير المشار إليها في المادة 14 من القانون رقم 13.03 السالف الذكر، تعاين
- المادة 16يمكن للمستغل القيام بمراقبة ذاتية للفظ أو إطلاق أو رمي ملوثات صادرة عن منشآته، لأجل التأكد من مدى احترامها للحدود القصوى المنصوص عليها في هذا المرسوم.
- المادة 17يجب أن يكون كل نظام للمراقبة الذاتية يضعه مستغل موضوع مصادقة من لدن السلطة الحكومية المكلفة بالبيئة ويتضمن ذلك على الخصوص مسك المستغل لسجل، ترقمه وتوقعه المصالح