الباب الثالث: مراقبة لفظ أو إطلاق أو رمي ملوثات في الهواء
المادة 13
ف 1يجوز لسلطة المراقبة المعنية الاستعانة بالمؤسسات والمختبرات المؤهلة لهذا الغرض، لأجل القيام بتحاليل وقياس الانبعاثات.
ف 2يمكن عند الاقتضاء، تحديد لائحة هذه المؤسسات والمختبرات بقرار للوزير المكلف بالبيئة حسب طرق الاعتماد الجاري بها العمل.
طريقة الإحالةالمادة 13 من مرسوم رقم 2.09.631 — madda.ma
الباب الثالث: مراقبة لفظ أو إطلاق أو رمي ملوثات في الهواء
المادة 10 – المادة 17- المادة 10يقوم الأعوان المشار إليهم في المادة 9 من القانون رقم 13.03 السالف الذكر، بعمليات مراقبة دورية و/ أو مفاجئة أو هما معا للفظ أو إطلاق أو رمي ملوثات في الهواء والم
- المادة 11أثناء عمليات المراقبة، يجب قياس لفظ أو إطلاق أو رمي ملوثات في الهواء خلال الفترات التي فيها المنشأة في ذروة نشاطها. ويجب أخذ العينات قدر الإمكان بالقرب من مصدر
- المادة 12يعتبر لفظ أو إطلاق أو رمي ملوثات في الهواء مطابقا للحدود القصوى العامة إذا كانت نسبة 95 % من قياسات العناصر المكونة له تقل عن أو تساوي المعايير المنصوص عليها في
- المادة 13يجوز لسلطة المراقبة المعنية الاستعانة بالمؤسسات والمختبرات المؤهلة لهذا الغرض، لأجل القيام بتحاليل وقياس الانبعاثات.
- المادة 14تكون مراقبة الانبعاثات موضوع تقرير مشفوع بخلاصات يوجه إلى سلطة المراقبة المعنية داخل أجل لا يتعدى (10) أيام يبتدئ من تاريخ انتهاء عملية أو عمليات المراقبة.
- المادة 15في حالة عدم احترام الحدود القصوى المنصوص عليها في هذا المرسوم، وباستثناء حالات التلوث الخطير المشار إليها في المادة 14 من القانون رقم 13.03 السالف الذكر، تعاين
- المادة 16يمكن للمستغل القيام بمراقبة ذاتية للفظ أو إطلاق أو رمي ملوثات صادرة عن منشآته، لأجل التأكد من مدى احترامها للحدود القصوى المنصوص عليها في هذا المرسوم.
- المادة 17يجب أن يكون كل نظام للمراقبة الذاتية يضعه مستغل موضوع مصادقة من لدن السلطة الحكومية المكلفة بالبيئة ويتضمن ذلك على الخصوص مسك المستغل لسجل، ترقمه وتوقعه المصالح