الباب الثاني: وضع الحدود القصوى للفظ المواد الملوثة في الهواء أو إطلاقها أو رميها
المادة 3
ف 1تطبيقا للمادة الرابعة (الفقرة الأولى) من القانون رقم 13.03 السالف الذكر، لا يجب أن تتجاوز نسبة أي لفظ أو إطلاق أو رمي لمواد ملوثة في الهواء صادر عن منشأة ثابتة الحدود العامة القصوى للانبعاثات المحددة في المادة الرابعة أسفله.
ف 2غير أن هذه الحدود القصوى لا تطبق على المنشآت التي يخضع نشاطها لحدود قصوى قطاعية كما هو منصوص عليه في المادة 5 أسفله.
ف 3يتعين على مستغلي هذه المنشآت اتخاذ كافة التدابير الضرورية لأجل الامتثال لهذه الحدود القصوى.
طريقة الإحالةالمادة 3 من مرسوم رقم 2.09.631 — madda.ma
الباب الثاني: وضع الحدود القصوى للفظ المواد الملوثة في الهواء أو إطلاقها أو رميها
المادة 3 – المادة 9- المادة 3تطبيقا للمادة الرابعة (الفقرة الأولى) من القانون رقم 13.03 السالف الذكر، لا يجب أن تتجاوز نسبة أي لفظ أو إطلاق أو رمي لمواد ملوثة في الهواء صادر عن منشأة ثابتة
- المادة 4إن الحدود العامة القصوى المبينة أسفله هي معايير عامة لا يمكن تجاوزها. وتهم هذه الحدود القصوى المعبر عنها تبعا للتدفق الكتلي للفظ أو الإطلاق أو الرمي المعني المل
- المادة 5تطبيقا للمادة 24 من القانون رقم 13.03 السالف الذكر، تحدد الحدود القصوى القطاعية للفظ أو إطلاق أو رمي الملوثات بقرارات مشتركة للوزير المكلف بالبيئة والوزير التاب
- المادة 6إذا تعلق الأمر بملوثات لا تنص أحكام المادتين 4 و 5 من هذا المرسوم على حدود قصوى للفظها أو إطلاقها أو رميها؛ تحدد بقرار مشترك للوزير المكلف بالصحة والوزير المكلف
- المادة 7إذا تعلق الأمر بلفظ أو إطلاق أو رمي ملوثات ينص هذا المرسوم في شأنها على حدود قصوى أوسع نطاقا قياسا مع استعمال التقنية المتاحة والأكثر تطورا، تحدد بصفة تدريجية ح
- المادة 8يمكن لكل عامل عمالة أو إقليم معني بلفظ أو إطلاق أو رمي ملوثات في الهواء، أن يقترح وضع حدود قصوى قطاعية أكثر تقييدا من تلك المنصوص عليها في المادة 5 أعلاه يمكن ت
- المادة 9تراجع الحدود القصوى العامة والقطاعية حسب نفس الشكليات المتعلقة بإعدادها كل عشر (10) سنوات.