الباب الرابع: مقتضيات انتقالية
المادة 18
ف 1تعتبر المنشآت الخاضعة للترخيص أو للتصريح، سواء بمقتضى ظهير 25 أغسطس 1914 المنظم للمحلات الخطرة أو المزعجة أو المضرة بالصحة، كما تم تغييره وتتميمه، أو بمقتضى نصوص أخرى تشريعية أو تنظيمية منشآت جديدة إذا لم يتم بعد، دخول هذا المرسوم إلى حيز التطبيق:
- –منح الترخيص أو لم يتم إيداع التصريح بالنسبة للمنشآت الجديدة؛
- –منح الترخيص بتوسيع أو تغيير أو تحويل المنشآت الموجودة أو لم يتم بعد إيداع التصريح بذلك.
ف 2ولهذا الغرض، يتعين تجهيز هذه المنشآت واستغلالها بكيفية من شأنها احترام الحدود القصوى المنصوص عليها في هذا المرسوم.
طريقة الإحالةالمادة 18 من مرسوم رقم 2.09.631 — madda.ma
الباب الرابع: مقتضيات انتقالية
المادة 18 – المادة 21- المادة 18تعتبر المنشآت الخاضعة للترخيص أو للتصريح، سواء بمقتضى ظهير 25 أغسطس 1914 المنظم للمحلات الخطرة أو المزعجة أو المضرة بالصحة، كما تم تغييره وتتميمه، أو بمقتضى نصو
- المادة 19تحدد آجال للتقيد بالحدود القصوى للانبعاث، بالنسبة للمنشآت الموجودة قبل تاريخ نشر هذا المرسوم، بموجب قرارات مشتركة للسلطة الحكومية المكلفة بالبيئة والسلطات الحكو
- المادة 20يجب أن لا يتجاوز أجل التقيد بمقتضيات هذا المرسوم خمس (5) سنوات. ويمكن تمديده وفق نفس الشكليات المنصوص عليها في المادة 19 أعلاه، إذا تبين أن التقنية المستعملة أو
- المادة 21يسند تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية إلى وزيرة الطاقة والمعادن والماء والبيئة ووزير الداخلية ووزيرة الصحة ووزير التجهيز والنقل ووزير الصناعة والتجا