مرسوم رقم 2.09.631 تحدد بموجبه الحدود القصوى للفظ المواد الملوثة في الهواء وإطلاقها ورميها والمتأتية من مصادر تلوث ثابتة وكيفيات مراقبة هذه الانبعاثات
مرسوم تحدد بموجبه الحدود القصوى للفظ المواد الملوثة في الهواء وإطلاقها ورميها والمتأتية من مصادر تلوث ثابتة وكيفيات مراقبة هذه الانبعاثات
نص تمهيدي
الوزير الأول، بناء على القانون رقم 13.03 المتعلق بمكافحة تلوث الهواء الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.03.61 الصادر في 10 ربيع الأول 1424 (12 ماي 2003)، ولا سيما المواد 4 (الفقرة 1) و 9 (الفقرة 2) و 24 (الفقرات 2 و 4 و 10) منه؛
وعلى المرسوم رقم 2.07.1303 الصادر في 4 ذي القعدة 1428 (15 نوفمبر 2007) المتعلق باختصاصات وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة؛
وعلى المرسوم رقم 2.99.922 الصادر في 6 شوال 1420 (13 يناير 2000) المتعلق بتنظيم وباختصاصات كتابة الدولة لدى وزير إعداد التراب الوطني والبيئة والتعمير والإسكان المكلفة بالبيئة؛
وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري المنعقد بتاريخ 6 رجب 1431 (19 يونيو 2010)، رسم ما يلي:
فهرس النص · 21 مادة
المادة الأولى
يحدد هذا المرسوم الحدود القصوى للفظ بعض المواد الملوثة في الهواء وإطلاقها ورميها والمتأتية من مصادر تلوث ثابتة وكيفيات مراقبتها.
المادة 2
بموجب هذا المرسوم يقصد ب:
1-مصادر التلوث الثابتة: كل منشأة أو مؤسسة مصنفة أو غير مصنفة تلفظ ملوثات في الهواء أو تطلقها أو ترميها؛
- 2-مراقبة ذاتية: عملية تتبع مستمرة يقوم بها مستغل المنشأة لأجل التحقق من تطابق لفظ المواد الملوثة أو إطلاقها أو رميها من قبله مع الحدود القصوى؛
- 3-صبيب كتلي: كتلة المادة المنبعثة خلال وحدة زمنية محددة؛
- 4-مستغل: كل شخص طبيعي أو معنوي خاضع للقانون العام أو الخاص يملك أو يحوز أو يستعمل أو يستغل إحدى مصادر التلوث الثابتة كالمنشآت المنجمية أو الصناعية أو التجارية أو الفلاحية أو منشآت متعلقة بالصناعة التقليدية أو آليات الإحتراق أو لإحراق النفايات أو للتسخين أو للتبريد؛
- 5-حدود قصوى قطاعية: مستوى تركيز المواد الملوثة الذي لا يسمح بتجاوزه في الانبعاثات الخاصة بقطاع معين؛
6-الملفوظاتالغازية: انبعاثات ناتجة عن أنشطة صناعية على شكل غازات؛
7-سلطةالمراقبة: السلطة الحكومية المكلفة بالطاقة والمعادن بالنسبة لكل الأنشطة المرتبطة بالتكرير وإنتاج الطاقة والمعادن والسلطة الحكومية المكلفة بالصناعة التقليدية بالنسبة لكل الأنشطة الصناعية التقليدية والسلطة الحكومية المكلفة بالتجهيز والنقل بالنسبة لباقي الأنشطة غير تلك التابعة للسلطة الحكومية المكلفة بالطاقة والمعادن وللسلطة الحكومية المكلفة بالصناعة التقليدية. ويقصد بسلطة المراقبة أيضا السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية والسلطة الحكومية المكلفة بالصحة والسلطة الحكومية المكلفة بالبيئة بالنسبة لمجموع الأنشطة.
المادة 3
تطبيقا للمادة الرابعة (الفقرة الأولى) من القانون رقم 13.03 السالف الذكر، لا يجب أن تتجاوز نسبة أي لفظ أو إطلاق أو رمي لمواد ملوثة في الهواء صادر عن منشأة ثابتة الحدود العامة القصوى للانبعاثات المحددة في المادة الرابعة أسفله.
غير أن هذه الحدود القصوى لا تطبق على المنشآت التي يخضع نشاطها لحدود قصوى قطاعية كما هو منصوص عليه في المادة 5 أسفله.
يتعين على مستغلي هذه المنشآت اتخاذ كافة التدابير الضرورية لأجل الامتثال لهذه الحدود القصوى.
المادة 4
إن الحدود العامة القصوى المبينة أسفله هي معايير عامة لا يمكن تجاوزها. وتهم هذه الحدود القصوى المعبر عنها تبعا للتدفق الكتلي للفظ أو الإطلاق أو الرمي المعني الملوثات التالية:
1-الغبار:
- –بالنسبة لتدفق كتلي يفوق أو يساويKg/h 0.5 يجب أن لا يتجاوز اللفظ أو الإطلاق أو الرمي على شكل غبار في مجمله 350mg/m ؛
- –بالنسبة لمختلف الملوثات الموجودة في الغبار تطبق في شأنها الحدود القصوى المنصوص عليها في الفقرات 2 و 4 و 5 أسفله.
- 2-ملوثات غير عضوية في شكل غبار باألساس:
إن تركيز لفظ أو إطلاق أو رمي الملوثات المبينة قائمتها في الجدول رقم 1 المرفق بهذا المرسوم لا يجب أن لا تتجاوز:
- –3mg/m 0.2 بالنسبة لتدفق كتلي يفوق أو يساوي 1g/h- مواد من الصنف 1-؛
- –3mg/m 1 بالنسبة لتدفق كتلي يفوق أو يساوي 5g/h- مواد من الصنف 2-؛
- –3mg/m 5 بالنسبة لتدفق كتلي يفوق أو يساوي 25g/h- مواد من الصنف 3-؛
تطبق هذه الحدود القصوى على مجموع كتلة المادة الملوثة التي تم لفظها أو إطلاقها أو رميها، بما فيها الكمية المنبعثة في شكل غاز أو بخار والتي تحتوي عليها الملفوظات الغازية.
إذا كانت الملفوظات الغازية تحتوي على عدة ملوثات من نفس الصنف، فإن الحد الأقصى يطبق على مجموع هذه الملوثات.
- 3-ملوثات غير عضوية في شكل غاز أو بخار:
إن تركيز لفظ أو إطلاق أو رمي الملوثات المبينة قائمتها كما هو مبين في الجدول رقم 2 المرفق بهذا المرسوم لا يجب أن لا يتجاوز:
- –3mg/m 1 بالنسبة لتدفق كتلي يفوق أو يساوي 10g/h- مواد من الصنف 1 ؛
- –3mg/m 5 بالنسبة لتدفق كتلي يفوق أو يساوي 50g/h- مواد من الصنف 2 ؛
- –330mg/mبالنسبة لتدفق كتلي يفوق أو يساوي 300g/h- مواد من الصنف 3 ؛
- –3500mg/mبالنسبة لتدفق كتلي يفوق أو يساوي 5000g/h- مواد من الصنف 4 ؛
- 4-ملوثات عضوية في شكل غاز أو بخار أو جزئيات:
إن تركيز لفظ أو إطلاق أو رمي الملوثات المبينة قائمتها في الجدول رقم 3 المرفق بهذا المرسوم لا يجب أن يتجاوز:
- –3mg/m 20 بالنسبة لتدفق كتلي يفوق أو يساوي h /0.1kg - مواد من الصنف 1 ؛
- –3mg/m 100 بالنسبة لتدفق كتلي يفوق أو يساوي h /2kg - مواد من الصنف 2 ؛
- –3150mg/mبالنسبة لتدفق كتلي يفوق أو يساوي h /3kg - مواد من الصنف 3 ؛
بالنسبة للملوثات العضوية المرتبة في الصنفين 2 و 3 التي تكون على شكل جزيئات، تطبق في شأنها الحدود القصوى للغبار.
بالنسبة لأول أوكسيد الكربون وثاني أوكسيد الكربون، فإن الحدود القصوى المطبقة في شأنهما يتم تحديدها عند الضرورة بواسطة قرارات مشتركة كما هو منصوص عليه في المادة 5 أسفله.
إذا كانت الملفوظات الغازية تحتوي على ملوثات تنتمي إلى نفس الصنف، يطبق الحد الأقصى على مجموع هذه الملوثات.
إذا كانت الملفوظات الغازية تحتوي على ملوثات من الصنف 1 و 2 ، وكان التدفق الكتلي لمجموع هذه المواد يفوق أو يساويh /3kg ، فإن الحد الأقصى لهذه الملفوظات يجب ألا يتجاوز 150mg/m3.
غير أنه بالنسبة للفظ أو إطلاق أو رمي ملوثات قد تكون لها آثار سرطانية تطبق في شأنها الحدود القصوى المتعلقة بالملوثات من الصنف 1.
- 5-ملوثات سرطانية:
تحدد مستويات تركيز انبعاثات المواد السرطانية كما هي مبينة في الجدول رقم 4 المرفق بهذا المرسوم وفق الحدود القصوى التالية:
- –3mg/m 0.1 بالنسبة لتدفق كتلي يفوق أو يساوي h /g 0.5 - واد من الصنف 1 ؛
- –31mg/mبالنسبة لتدفق كتلي يفوق أو يساوي 5g/h h - مواد من الصنف 2 ؛
- –35mg/m بالنسبة لتدفق كتلي يفوق أو يساوي 25g/h h - مواد من الصنف 3 ؛
إذا كانت الملفوظات الغازية تحتوي على عدة مواد من نفس الصنف؛ يطبق على مجموع هذه المواد الحد الأقصى المتعلق بمواد الصنف 2.
المادة 5
تطبيقا للمادة 24 من القانون رقم 13.03 السالف الذكر، تحدد الحدود القصوى القطاعية للفظ أو إطلاق أو رمي الملوثات بقرارات مشتركة للوزير المكلف بالبيئة والوزير التابع له القطاع المعني.
تكون هذه الحدود القصوى القطاعية موضوع مراجعة تبعا لأي تغيير للحدود القصوى العامة المنصوص عليها في المادة 4 أعلاه.
المادة 6
إذا تعلق الأمر بملوثات لا تنص أحكام المادتين 4 و 5 من هذا المرسوم على حدود قصوى للفظها أو إطلاقها أو رميها؛ تحدد بقرار مشترك للوزير المكلف بالصحة والوزير المكلف بالبيئة والوزير المعني حدود قصوى ذات طابع وقائي في شأنها.
يمكن جعل هذه الحدود أكثر تقييدا وفق نفس شروط إعدادها إذا تبين أن هذه الحدود ليست كافية لحماية صحة الإنسان أو المحافظة على البيئة من الآثار السلبية المترتبة على لفظ الملوثات المعنية أو إطلاقها أو رميها.
المادة 7
إذا تعلق الأمر بلفظ أو إطلاق أو رمي ملوثات ينص هذا المرسوم في شأنها على حدود قصوى أوسع نطاقا قياسا مع استعمال التقنية المتاحة والأكثر تطورا، تحدد بصفة تدريجية حدود قصوى أكثر تقييدا، بواسطة قرار مشترك للوزير المكلف بالبيئة والوزير التابع له القطاع المعني.
المادة 8
يمكن لكل عامل عمالة أو إقليم معني بلفظ أو إطلاق أو رمي ملوثات في الهواء، أن يقترح وضع حدود قصوى قطاعية أكثر تقييدا من تلك المنصوص عليها في المادة 5 أعلاه يمكن تطبيقها في العمالة أو الإقليم المذكور إذا تبين:
- 1-أن مجموع الانبعاثات الصادرة عن عدة منشآت متجاورة يحدث آثارا سلبية تعتبر خطيرة على صحة الإنسان والبيئة. وفي هذه الحالة، فإن هذه الحدود الأكثر تقييدا تطبق على المنشأة أو المنشآت ذات الانبعاثات الأكثر ارتفاعا؛ بعد التعرف على مصادر الانبعاثات وحصة كل منشأة على حدة من هذه الانبعاث؛
- 2-أن التقيد بالحدود الخاصة بقطاع معين في منطقة معينة لا تسمح بالتقليص من الآثار السلبية للانبعاثات على صحة الإنسان وعلى البيئة بوجه عام.
توضع هذه الحدود الأكثر تقييدا بقرار مشترك السلطة الحكومية المكلفة بالبيئة والسلطة الحكومية التابع لها القطاع المعني.
المادة 9
تراجع الحدود القصوى العامة والقطاعية حسب نفس الشكليات المتعلقة بإعدادها كل عشر (10) سنوات.
إلا أنه إذا اقتضت الضرورة؛ يجب مراجعة الحدود القصوى العامة والقطاعية قبل انصرام هذا الأجل المشار إليه في الفقرة أعلاه، بواسطة قرارات مشتركة للوزيرين المكلفين بالصحة والبيئة والوزير أو الوزراء التابعة لهم القطاعات المعنية.
المادة 10
يقوم الأعوان المشار إليهم في المادة 9 من القانون رقم 13.03 السالف الذكر، بعمليات مراقبة دورية و/ أو مفاجئة أو هما معا للفظ أو إطلاق أو رمي ملوثات في الهواء والمتأتية من مصادر تلوث ثابتة وذلك لأجل التأكد من مدى احترامها للمعايير المنصوص عليها في هذا المرسوم.
في الحالة التي تعهد فيها عمليات المراقبة إلى فرق متعددة التخصصات كما هو منصوص عليه في المادة 10 من القانون السالف الذكر، فإن هذه الفرق يتم تكوينها إما بمبادرة من السلطة الحكومية المكلفة بالبيئة أو بمبادرة من السلطة الحكومية المعنية بالمنشأة موضوع المراقبة أو بمبادرة من عامل العمالة أو الإقليم المعني.
لهذا الغرض، تكون عمليات المراقبة متعددة التخصصات موضوع برنامج يتم إعداده بتشاور بين أعضاء الفريق. تحدد في هذا البرنامج على الخصوص المصادر الثابتة للتلوث المتعين مراقبتها وكذا وثيرة الزيارات الواجب القيام بها.
ترسل نسخة من هذا البرنامج إلى السلطة الحكومية المكلفة بالبيئة.
المادة 11
أثناء عمليات المراقبة، يجب قياس لفظ أو إطلاق أو رمي ملوثات في الهواء خلال الفترات التي فيها المنشأة في ذروة نشاطها. ويجب أخذ العينات قدر الإمكان بالقرب من مصدر لفظ الملوثات أو إطلاقها أو رميها.
تتم هذه القياسات وفق طرق التحليل وأخذ العينات وذلك وفق الأنظمة الجاري بها العمل في مجال التقييس.
المادة 12
يعتبر لفظ أو إطلاق أو رمي ملوثات في الهواء مطابقا للحدود القصوى العامة إذا كانت نسبة 95 % من قياسات العناصر المكونة له تقل عن أو تساوي المعايير المنصوص عليها في المادة 4 أعلاه.
بالنسبة ل 5 % من العناصر المتبقية فإن قياساتها لا يجب أن تتجاوز الحدود القصوى العامة بنسبة 10% باستثناء الملوثات التالية التي يتعين أن تحترم هذه المعايير بصفة مطلقة:
- –ثاني أكسيد الكبريت (SO2)؛
- –الجزئيات العالقة (MPS)؛
- –أكسيد الآزوت(NOx)؛
- –الرصاص (Pb)؛
- –أول أوكسيد الكربون (CO)؛
- –الكادميوم المتواجد في الغبار(Cd).
المادة 13
يجوز لسلطة المراقبة المعنية الاستعانة بالمؤسسات والمختبرات المؤهلة لهذا الغرض، لأجل القيام بتحاليل وقياس الانبعاثات.
يمكن عند الاقتضاء، تحديد لائحة هذه المؤسسات والمختبرات بقرار للوزير المكلف بالبيئة حسب طرق الاعتماد الجاري بها العمل.
المادة 14
تكون مراقبة الانبعاثات موضوع تقرير مشفوع بخلاصات يوجه إلى سلطة المراقبة المعنية داخل أجل لا يتعدى (10) أيام يبتدئ من تاريخ انتهاء عملية أو عمليات المراقبة.
المادة 15
في حالة عدم احترام الحدود القصوى المنصوص عليها في هذا المرسوم، وباستثناء حالات التلوث الخطير المشار إليها في المادة 14 من القانون رقم 13.03 السالف الذكر، تعاين سلطة المراقبة الحدود التي تم قياسها وتبلغها إلى المعني بالأمر الذي يتوفر على أجل أقصاه ستة (6) أشهر، يشار إليه في التبليغ، للتقيد بالحدود القصوى المذكورة طبقا لمقتضيات المادة 15 من القانون المذكور.
وبعد انصرام هذا الأجل دون التقيد بالحدود القصوى المذكورة، تطبق أحكام المادة 11 من القانون رقم 13.03 السالف الذكر.
المادة 16
يمكن للمستغل القيام بمراقبة ذاتية للفظ أو إطلاق أو رمي ملوثات صادرة عن منشآته، لأجل التأكد من مدى احترامها للحدود القصوى المنصوص عليها في هذا المرسوم.
وفي هذه الحالة، الملوثات التي يجب أن تكون موضوع مراقبة ذاتية هي كالتالي:
- –ثاني أكسيد الكبريت (SO2)؛
- –الجزئيات العالقة (MPS)؛
- –أكسيد الأزوت(NOx)؛
- –الرصاص (Pb)؛
- –أول أوكسيد الكربون (CO)؛
- –الكادميوم المتواجد في الغبار(Cd).
يمكن تتميم قائمة هذه الملوثات بقرار مشترك للسلطة الحكومية المكلفة بالبيئة والسلطة الحكومية التابع لها قطاع الأنشطة المعني.
المادة 17
يجب أن يكون كل نظام للمراقبة الذاتية يضعه مستغل موضوع مصادقة من لدن السلطة الحكومية المكلفة بالبيئة ويتضمن ذلك على الخصوص مسك المستغل لسجل، ترقمه وتوقعه المصالح المختصة، تدون فيه:
- –طبيعة وكميات وخصائص الانبعاثات؛
- –نسب تركيز الانبعاثات التي يتم قياسها واحتسابها؛
- –طرق التحليل وأخذ العينات المستعملة وكذا شروط استغلال المنشأة خلال القيام بالقياسات.
يوضع هذا السجل في كل وقت رهن إشارة الأعوان المكلفين بالمراقبة الذين يتعين عليهم ترقيمه والتأشير عليه. زيادة على ذلك، على المستغل أن يرسل في نهاية كل سنة إلى سلطة المراقبة المعلومات المدونة بالسجل المتعلقة بالسنة المنصرمة.
المادة 18
تعتبر المنشآت الخاضعة للترخيص أو للتصريح، سواء بمقتضى ظهير 25 أغسطس 1914 المنظم للمحلات الخطرة أو المزعجة أو المضرة بالصحة، كما تم تغييره وتتميمه، أو بمقتضى نصوص أخرى تشريعية أو تنظيمية منشآت جديدة إذا لم يتم بعد، دخول هذا المرسوم إلى حيز التطبيق:
- –منح الترخيص أو لم يتم إيداع التصريح بالنسبة للمنشآت الجديدة؛
- –منح الترخيص بتوسيع أو تغيير أو تحويل المنشآت الموجودة أو لم يتم بعد إيداع التصريح بذلك.
ولهذا الغرض، يتعين تجهيز هذه المنشآت واستغلالها بكيفية من شأنها احترام الحدود القصوى المنصوص عليها في هذا المرسوم.
المادة 19
تحدد آجال للتقيد بالحدود القصوى للانبعاث، بالنسبة للمنشآت الموجودة قبل تاريخ نشر هذا المرسوم، بموجب قرارات مشتركة للسلطة الحكومية المكلفة بالبيئة والسلطات الحكومية المعنية مع مراعاة خصوصيات كل قطاع.
المادة 20
يجب أن لا يتجاوز أجل التقيد بمقتضيات هذا المرسوم خمس (5) سنوات. ويمكن تمديده وفق نفس الشكليات المنصوص عليها في المادة 19 أعلاه، إذا تبين أن التقنية المستعملة أو شروط الاستغلال لا تسمح باحترام الأجل العادي أو جد مكلفة من الناحية الاقتصادية.
لا ينبغي أن يتجاوز أجل التقيد بمقتضيات هذا المرسوم سنتين:
- –إذا كان للفظ أو إطلاق أو رمي ملوثات في الهواء صادرة عن المنشأة آثار تلحق أضرارا بالغة الخطورة بصحة الإنسان وعلى البيئة؛
- –إذا كان مستوى تركيز لفظ أو إطلاق أو رمي ملوثات في الهواء الصادرة عن المنشأة يفوق على الأقل بمرتين الحدود القصوى المنصوص عليها في هذا المرسوم؛
- –إذا كانت المطابقة مع المعايير قابلة للإنجاز بتكلفة ممكنة من الناحية الاقتصادية.
المادة 21
يسند تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية إلى وزيرة الطاقة والمعادن والماء والبيئة ووزير الداخلية ووزيرة الصحة ووزير التجهيز والنقل ووزير الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة، كل واحد فيما يخصه.
وحرر بالرباط في 23 من رجب 1431 (6 يوليو 2010) الإمضاء: عباس الفاسي.
وقعه بالعطف:
وزيرة الطاقة والمعادن والماء والبيئة، الإمضاء: أمينة ابن خضراء.
وزير الداخلية، الإمضاء: الطيب الشرقاوي.
وزيرة الصحة، الإمضاء: ياسمينة بادو.
وزير التجهيز والنقل، الإمضاء: كريم غلاب.
وزير الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة، الإمضاء: أحمد رضى شامي.
المملكة المغربية وزارة العول جدول رقم 2 : قائمة بالمواد غير العضوية في شكل غاز أو بخار المادة أمونياك (نشادر) البروم ومركباته على شكل أو بخار معبر عنها بحمض البروميدريك الكلور كلورور السيانوجين مركبات مكلورة غيرعضوية؛ على شكل أو بخارء باستثناء كلورور السيانوجين والفوسجين؛ معبر عنها بحمض الكلوريدريك الفليور ومركباته» على شكل غاز أو بخارء معبر عنها بحمض الفليوريدريك الفوسجين الهيدروجين المزرنخ الهيدروجين المفسفر الهيدروجين المكبرت أكسيدات الكبريت (أنيدريد كبريتي وأنيدريد الكبريتيك) معبر عنهآ بالأنيدريد الكبريتي أكسيدات الأزوت (أول أكسيد الأزوت وثاني أكسيد الآزوت) معبر المملكة المغربية وزارة العدل مديرية التشريم والدرامات) المرفقات جدول رقم 1 : قائمة بالمواد غير العضوية التي تكون في الغالب على شكل غبار:
المادة معبر_عنها برمز الدرجة الإثمد (الأنتيموان)_ومركباته Sb 3 JS وم G ومركياته Cr 3 الكوبالت ومركياته Co 2 النحاس 3 Cu_ AUS je 3 الفليورور 2 إذا كان على شكل_غيار F 3 المتغتيز ومركباته Mn 3 الزئنبق ومركباته Hg 1 النيكل '؟ ومركياته Ni 2 البلاديوم 3 Pd ARS pa 3 البلاتين ومركباته Pt 3 غبار الكوارتز إذا تعلق الأمر بغبار بلوري دقيق O; 3 . الروديوم ومركياته Rh 3 السلينيوم ومركباته Se 2 التلوريوم ومركباته Te 2 التاليوم ومركياته Ti 1 القناديوم ومركباته V 3
- 1)في الحالة التي لا يعتبر فيها كمركب سرطانى كما تم تحديده في المادة 4 الفقرة 5 2( في الحالة التي يكون فيها سهل الذوبان 0" المملكة المغربية a: العول مديرية التشريع والدراسات) جدول رقم 3 : قائمة بالمواد العضوية في شكل غاز أو بخار أو حِزِيئات :
المادة الترميز الكيمياني الدرجة خلات (أسيتات) الإثيل Oz 3 خلات البوتيل و0 ورلا Ce 3 خلات الميثيل ج00 Ca Hs 2 خلات Ca Hs O5 Chut 2 الحمض الخلي و 2 حخمض الأكريليك 2 C3 H4 1 الحمضن النملي ( فورميك) و0 CH; 1 en البروبيونيك C3 Hé O2 2 الأكروليين (أنظر2 - البروبينال) أكريلات الإثيل و0) Cs Hg 1 أكريلات الميثيل C4 He O2 1 الألسينات باستثناء 3,1- البوتاديين 3 كحول ثنائي الأسيتون (أنظر 4 -هيدروكسيد- هشميثيل -2- كحول_الفررفوريليك C5 He Oz 2 الكويل الرصاص 1 الدهيد خلي C2H40 1 الدهيد_زبدي (بوتيريك) 2 هيد البروبيونيك 0 C3 He 2 الأنيلين جلا و 1 بنزوات_الميثيل Ca Hs Oz 3 ثنائي ورلا ورت 1 الخشب (أنظر غبار الخشب)
- 2 -البوتائون Ca Hs Oz 3
2 -بوتوكسي - الإيثافول 02 ورلا وب 2 بوتيل الغليكول (أنظر بوتوكسي - بوتير ألدهيد (أنظر الدهيد الزبدي) O 2 ألدهيد الكلور الخلي (كلورأسيتاألدهيد) ولا C2 1
- 2 -كلور-1 ,3-البوتاديين C4 Hs CI 2 كلور البنزين CI 2 المملكة المغربية وزارة العول مديرية التشريم والدراسات كلوروفورم _(أنظر ثالث كلورور الميثان) 3 كلور الميثان H; CI 1 ألفا - كلو التولوين + 1
- 2-كلوروبين (أنظر2- كلور 1 ,3- كلورور الإيثيل (أنظر كلورالإيثان) كلورور البنزويل (أنظر ألفا-كلورالتولوين) 8 كلورورالميثيل (أنظر كلور الميثان) كلورور الميثيلين phil.) ثاني كلور الميثان) الكومن (أنظر إيزوبروبيل البنزين) سيكلو هيكز انون 0 ور وت 2 1,1 - ثنائي كلور الإيثان و 2
- 1-ثنائي كلور الإيثان C2 Ha Ch 1 1,1- ثناني كلور الإثيلين C2 Ho Ch 1
- 1-ثنائي كلور البنزين Ch 1 4,1 ثقاني كلور البنزين Cle 2 ثنائي كلور ثناني فليورالميثان Ch F2 3 ثنائي كلورالفينول وات Ma 1 ثنائي إيثانول أمين (أنظر2,2 إيمينو ثاني الإيثانول) ثناني إيثيل أمين بورع 1 إيثير الإيثيل 0 ورا C4 3 ثنائي - )2 -إيثيل هيكزيل) - فتالات Has O4 موت 2 ثنائي ميثيل هيبتان- -4 أرن ) AS. 6, 2 ميثيل هيبتان- -4 أون مورنابة 2 ثنائي ميثيل الفورماميد بف C; 2 ثنائي أوكتيل الفتالات (أنظر ثنائي (2 -
- –إيثيل هيكزيل) - فتالات) 4 1= ديوكسان Ca Hg Os 1 الفنيل المزدوج (أنظر ثنائي الفنيل ) ثنائي كبريت الكاربون CS: 2 الإستر الخلي (أنظر خلات الإيثيل ) المميلكة المغربية وزارة العول مديرية التشريع والدرامات) إستر البوتيل الخلي) ( أنظر خلات البوتيل) L.
إستر الإيثيل الخلي (أنظر (yes إستر الميثيل الخلى (آنظر خلات الميثيل) إستر ميثيل الأكريليك JE) أكريلات الميثيل) إستر ميثيل ميتا الأكريليك (أنظر فورميات الميثيل) 1 إستر ميثيل ميتا الأكريليك (أنظر ميتا اكريلات الميثيل) إستر_القنيل الخلي (أنظر خلات الفنيل ) الإيثانول (أنظر ألكيل الكحول ) إثير ثناتي اليوثيل__ 0 Ca إثير ثناني الإيثيل (أنظر ثنائي إيثيل :
الإثير) 00 إثير ثناني الميثيل 0 C2 Hg
- 2 -إيتوكسي_الإيثانول Ca Hip Os vil أمين Co Hy N إثيلين الغليكول و0 Hs وت إثيلين الغليكول وحيد إثير البوتيل (أنظر 2 بوتوكسي_ الإيثانول) إثيلين الغليكول وحيد إثير الإثيل (أنظر 2
- –إيتوكسي_الإيثانول) , إثيلين الغليكول وحيد إثير الميثيل (أنظر 2 us pis الإيثانول) إثيل الغليكول (أنظر2 - إيتوكسي الإيثائول) إثيل ميثيل سيتون_(أنظر 2 - البوتانون) فورميات الميثيلك : C3 Hs On 2 فورفورال (أنظر 2 - فور ألدهيد)
- 2 -فور الدهيد CsHOQ 1 الغليكول (انظر إثيلين الغليكول) 2,2 - إيمينو ثنائي الإيئانول NO;
ايزويوتيل ميثيل سيتون (أنظر4 - ميثيل-
- –بنتانون) تن تكن شالك المملكة المغربية وزارة العول مديرية التشريم والدراسات ايزوبروبيل البنزين ورلا Co 2 ميركابتان (أنظر تيو كحول) الميثاتول (أنظر_ألكيل الكحول) مييل أمين N 1 ميثيل الكلورورفورم (أنظر,1,1,1 - ثلاثي كلورالإيثان) ميثيل سيكلوايكز انون 0 وباع C7 2 ميثيل إيثيل سيتون (أنظر 2 - البوتانون) ميثيل الغليكول (أنظر 2 - ميتوكسي الإيئائول) 4 _ميثيل- 2 البنتانون 0 وباعا Cs 3
- 4-ميثيل_-_فنيلين ثناني الإيزوسيانات و0 يلا مالا و 1
- –N ميثيل - بيروليدون 3 كافور القطران (نافتالين) C5 Ho NO 2 نيترات البنزين Cote 1 تيترات الكريسول NO: 1 نيترات الفينول +ذا Cy 1 نيترات التولوين وؤلة Hs 1 بي ركلور الإثيلين (أنظر رباعي NO: +ذا C7 0 كلور الإثيلين) الفينول 0 Ce He 1 بينين ورلا وروت 3 غبار الخشب في شكل قابل للاستنشاق
- 2 -البروبينال C3 H4 O 1 ألدهيد البروبيون (أنظر ش البروبيونيك_) البيريدين لا وناو الستيرين Ce Hg 2 كبريت الكاربون (أنظر ثنائي كبريت الكاريبون) :
رباعي كلور الإثيلين Cla 0 2 1,1 2,2 - رباعي كلور الإيثان C; H; Cla 1 رباعي كلور الميثان Cl 1 رباعي كلورور الكاربون (أنظر رباعي كلور_الميثان) تيو كحول 1 ثيو إثير 1 1 ثلاثي كلور الإيثان 20110 2 المملكة المغربية وزارة العدول مديرية التشريم والدراسات 1 ثلاثي كلور الإيثان مات 1 التولوين C7 Hs 2
- 0-تولويدين C; HN 1 تولولين- 4,2- ثنائي الإيزوسيانات (أنظر
- –m dise -4 قنيلين ثناني الإيزوسيانات) ثلاثي كلورالإثيلين C2 H Cl 2 ثلاثي كلورالميثان Cl; 1 ثلائي كلور فليورالميثان وا 0 3 ثلاثي كلور الفينول وات Ce H3 O 1 6 إيثيل أمين N 1 ميثيل البنزين و Co 2 الكزيلين Ca Hi 2 2 ,4 - كزيلينول , Ca H19 2 أنواع الكزيلينول , ما عدا 2 ,4 - 0 ولا و6 1 as العول جدول رقم 4 : قائمة بالمواد السوطانية :
الملدة أكريلونيتريل الحرير الصخري (أميانت)() الكريزوتيل؛
الكروسيدوليت؛ الأموزيت «الأنتوفيليت؛ التريموليت) الزرئيخ ومركياته؛ باستثناء الهيدروجين المزرنخ ابنزو (أ) بيرين البرليوم ومركياته على شكل قابل للاستنشاق) معير عنها ب Be 1 ,3 -البوتاديين الكادميوم ومركباته
1-كلورو- 2 ,3- إيبوكسي البروبان كلورور القنيل مركبات الكروم le) (VI) شكل قابل للاستنشاق) في شكل كرومات الكالسيوم وكرومات السترونيوم وكرومات الزتك june, عنهاب_ 0 مركبات الكروم (! !) معير عنها ب 07 الكوبالت (على شكل غبار أو بخاخات قابلة للاستنشاق من الكوبالت الفازي وأملاحها قليلة الذوبان) معير عنها ب 0
- 1 -ثنائي بروم الميثان إيبي كلورهيدرين (أنظر-1كلورو 3,2- إيبركسي البرويان) إيبوكسيد الإثيلين الهيدرازين
- 2-نفتيل أمين النيكل ( على شكل غبار أو بخاخات قابلة للاستنشاق من النيكل الفلزي ,كبريت النيكل والمعادن المكبرتة ,أكسيد النيكل وكربونات النيكلو رباعي كاريونيل النيكل) معبر عنها ب و بنتوكسيد الزرئيخ والأحماض المزرئخة وأملاحها والأحماض الزرنيخية وأملاحها (على شكل قابل للاستنشاق) معبر عنها ب He وي Hz مون Be Ca He Cd C3 Hs CIO وت Ha CI Cr Cr Co Hia مون C2 H4 Br C2 Hio Na Cl:
C2 HO وت Hs N Ha No وده Ho N Ni He 05 ورت AS مديرية التشريم والدراسات 00 ل [اله) الي هب ع اين نا اتن أننئاتعادن اهادم