مادة madda
FR

ف 1بموجب هذا المرسوم يقصد ب:

ف 21-مصادر التلوث الثابتة: كل منشأة أو مؤسسة مصنفة أو غير مصنفة تلفظ ملوثات في الهواء أو تطلقها أو ترميها؛

  1. 2-مراقبة ذاتية: عملية تتبع مستمرة يقوم بها مستغل المنشأة لأجل التحقق من تطابق لفظ المواد الملوثة أو إطلاقها أو رميها من قبله مع الحدود القصوى؛
  2. 3-صبيب كتلي: كتلة المادة المنبعثة خلال وحدة زمنية محددة؛
  3. 4-مستغل: كل شخص طبيعي أو معنوي خاضع للقانون العام أو الخاص يملك أو يحوز أو يستعمل أو يستغل إحدى مصادر التلوث الثابتة كالمنشآت المنجمية أو الصناعية أو التجارية أو الفلاحية أو منشآت متعلقة بالصناعة التقليدية أو آليات الإحتراق أو لإحراق النفايات أو للتسخين أو للتبريد؛
  4. 5-حدود قصوى قطاعية: مستوى تركيز المواد الملوثة الذي لا يسمح بتجاوزه في الانبعاثات الخاصة بقطاع معين؛

ف 36-الملفوظاتالغازية: انبعاثات ناتجة عن أنشطة صناعية على شكل غازات؛

ف 47-سلطةالمراقبة: السلطة الحكومية المكلفة بالطاقة والمعادن بالنسبة لكل الأنشطة المرتبطة بالتكرير وإنتاج الطاقة والمعادن والسلطة الحكومية المكلفة بالصناعة التقليدية بالنسبة لكل الأنشطة الصناعية التقليدية والسلطة الحكومية المكلفة بالتجهيز والنقل بالنسبة لباقي الأنشطة غير تلك التابعة للسلطة الحكومية المكلفة بالطاقة والمعادن وللسلطة الحكومية المكلفة بالصناعة التقليدية. ويقصد بسلطة المراقبة أيضا السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية والسلطة الحكومية المكلفة بالصحة والسلطة الحكومية المكلفة بالبيئة بالنسبة لمجموع الأنشطة.

طريقة الإحالةالمادة 2 من مرسوم رقم 2.09.631 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الأول: أحكام خاصة

المادة الأولى – المادة 2
  1. المادة الأولىيحدد هذا المرسوم الحدود القصوى للفظ بعض المواد الملوثة في الهواء وإطلاقها ورميها والمتأتية من مصادر تلوث ثابتة وكيفيات مراقبتها.
  2. المادة 2بموجب هذا المرسوم يقصد ب:
فهرس النص كاملا · 21 مادة