مادة madda
FR

ف 1إن الحدود العامة القصوى المبينة أسفله هي معايير عامة لا يمكن تجاوزها. وتهم هذه الحدود القصوى المعبر عنها تبعا للتدفق الكتلي للفظ أو الإطلاق أو الرمي المعني الملوثات التالية:

ف 21-الغبار:

  1. –بالنسبة لتدفق كتلي يفوق أو يساويKg/h 0.5 يجب أن لا يتجاوز اللفظ أو الإطلاق أو الرمي على شكل غبار في مجمله 350mg/m ؛
  2. –بالنسبة لمختلف الملوثات الموجودة في الغبار تطبق في شأنها الحدود القصوى المنصوص عليها في الفقرات 2 و 4 و 5 أسفله.
  3. 2-ملوثات غير عضوية في شكل غبار باألساس:

ف 3إن تركيز لفظ أو إطلاق أو رمي الملوثات المبينة قائمتها في الجدول رقم 1 المرفق بهذا المرسوم لا يجب أن لا تتجاوز:

  1. –3mg/m 0.2 بالنسبة لتدفق كتلي يفوق أو يساوي 1g/h- مواد من الصنف 1-؛
  2. –3mg/m 1 بالنسبة لتدفق كتلي يفوق أو يساوي 5g/h- مواد من الصنف 2-؛
  3. –3mg/m 5 بالنسبة لتدفق كتلي يفوق أو يساوي 25g/h- مواد من الصنف 3-؛

ف 4تطبق هذه الحدود القصوى على مجموع كتلة المادة الملوثة التي تم لفظها أو إطلاقها أو رميها، بما فيها الكمية المنبعثة في شكل غاز أو بخار والتي تحتوي عليها الملفوظات الغازية.

ف 5إذا كانت الملفوظات الغازية تحتوي على عدة ملوثات من نفس الصنف، فإن الحد الأقصى يطبق على مجموع هذه الملوثات.

  1. 3-ملوثات غير عضوية في شكل غاز أو بخار:

ف 6إن تركيز لفظ أو إطلاق أو رمي الملوثات المبينة قائمتها كما هو مبين في الجدول رقم 2 المرفق بهذا المرسوم لا يجب أن لا يتجاوز:

  1. –3mg/m 1 بالنسبة لتدفق كتلي يفوق أو يساوي 10g/h- مواد من الصنف 1 ؛
  2. –3mg/m 5 بالنسبة لتدفق كتلي يفوق أو يساوي 50g/h- مواد من الصنف 2 ؛
  3. –330mg/mبالنسبة لتدفق كتلي يفوق أو يساوي 300g/h- مواد من الصنف 3 ؛
  4. –3500mg/mبالنسبة لتدفق كتلي يفوق أو يساوي 5000g/h- مواد من الصنف 4 ؛
  5. 4-ملوثات عضوية في شكل غاز أو بخار أو جزئيات:

ف 7إن تركيز لفظ أو إطلاق أو رمي الملوثات المبينة قائمتها في الجدول رقم 3 المرفق بهذا المرسوم لا يجب أن يتجاوز:

  1. –3mg/m 20 بالنسبة لتدفق كتلي يفوق أو يساوي h /0.1kg - مواد من الصنف 1 ؛
  2. –3mg/m 100 بالنسبة لتدفق كتلي يفوق أو يساوي h /2kg - مواد من الصنف 2 ؛
  3. –3150mg/mبالنسبة لتدفق كتلي يفوق أو يساوي h /3kg - مواد من الصنف 3 ؛

ف 8بالنسبة للملوثات العضوية المرتبة في الصنفين 2 و 3 التي تكون على شكل جزيئات، تطبق في شأنها الحدود القصوى للغبار.

ف 9بالنسبة لأول أوكسيد الكربون وثاني أوكسيد الكربون، فإن الحدود القصوى المطبقة في شأنهما يتم تحديدها عند الضرورة بواسطة قرارات مشتركة كما هو منصوص عليه في المادة 5 أسفله.

ف 10إذا كانت الملفوظات الغازية تحتوي على ملوثات تنتمي إلى نفس الصنف، يطبق الحد الأقصى على مجموع هذه الملوثات.

ف 11إذا كانت الملفوظات الغازية تحتوي على ملوثات من الصنف 1 و 2 ، وكان التدفق الكتلي لمجموع هذه المواد يفوق أو يساويh /3kg ، فإن الحد الأقصى لهذه الملفوظات يجب ألا يتجاوز 150mg/m3.

ف 12غير أنه بالنسبة للفظ أو إطلاق أو رمي ملوثات قد تكون لها آثار سرطانية تطبق في شأنها الحدود القصوى المتعلقة بالملوثات من الصنف 1.

  1. 5-ملوثات سرطانية:

ف 13تحدد مستويات تركيز انبعاثات المواد السرطانية كما هي مبينة في الجدول رقم 4 المرفق بهذا المرسوم وفق الحدود القصوى التالية:

  1. –3mg/m 0.1 بالنسبة لتدفق كتلي يفوق أو يساوي h /g 0.5 - واد من الصنف 1 ؛
  2. –31mg/mبالنسبة لتدفق كتلي يفوق أو يساوي 5g/h h - مواد من الصنف 2 ؛
  3. –35mg/m بالنسبة لتدفق كتلي يفوق أو يساوي 25g/h h - مواد من الصنف 3 ؛

ف 14إذا كانت الملفوظات الغازية تحتوي على عدة مواد من نفس الصنف؛ يطبق على مجموع هذه المواد الحد الأقصى المتعلق بمواد الصنف 2.

طريقة الإحالةالمادة 4 من مرسوم رقم 2.09.631 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الثاني: وضع الحدود القصوى للفظ المواد الملوثة في الهواء أو إطلاقها أو رميها

المادة 3 – المادة 9
  1. المادة 3تطبيقا للمادة الرابعة (الفقرة الأولى) من القانون رقم 13.03 السالف الذكر، لا يجب أن تتجاوز نسبة أي لفظ أو إطلاق أو رمي لمواد ملوثة في الهواء صادر عن منشأة ثابتة
  2. المادة 4إن الحدود العامة القصوى المبينة أسفله هي معايير عامة لا يمكن تجاوزها. وتهم هذه الحدود القصوى المعبر عنها تبعا للتدفق الكتلي للفظ أو الإطلاق أو الرمي المعني المل
  3. المادة 5تطبيقا للمادة 24 من القانون رقم 13.03 السالف الذكر، تحدد الحدود القصوى القطاعية للفظ أو إطلاق أو رمي الملوثات بقرارات مشتركة للوزير المكلف بالبيئة والوزير التاب
  4. المادة 6إذا تعلق الأمر بملوثات لا تنص أحكام المادتين 4 و 5 من هذا المرسوم على حدود قصوى للفظها أو إطلاقها أو رميها؛ تحدد بقرار مشترك للوزير المكلف بالصحة والوزير المكلف
  5. المادة 7إذا تعلق الأمر بلفظ أو إطلاق أو رمي ملوثات ينص هذا المرسوم في شأنها على حدود قصوى أوسع نطاقا قياسا مع استعمال التقنية المتاحة والأكثر تطورا، تحدد بصفة تدريجية ح
  6. المادة 8يمكن لكل عامل عمالة أو إقليم معني بلفظ أو إطلاق أو رمي ملوثات في الهواء، أن يقترح وضع حدود قصوى قطاعية أكثر تقييدا من تلك المنصوص عليها في المادة 5 أعلاه يمكن ت
  7. المادة 9تراجع الحدود القصوى العامة والقطاعية حسب نفس الشكليات المتعلقة بإعدادها كل عشر (10) سنوات.
فهرس النص كاملا · 21 مادة