مادة madda
FR

ف 1يجب أن لا يتجاوز أجل التقيد بمقتضيات هذا المرسوم خمس (5) سنوات. ويمكن تمديده وفق نفس الشكليات المنصوص عليها في المادة 19 أعلاه، إذا تبين أن التقنية المستعملة أو شروط الاستغلال لا تسمح باحترام الأجل العادي أو جد مكلفة من الناحية الاقتصادية.

ف 2لا ينبغي أن يتجاوز أجل التقيد بمقتضيات هذا المرسوم سنتين:

  1. –إذا كان للفظ أو إطلاق أو رمي ملوثات في الهواء صادرة عن المنشأة آثار تلحق أضرارا بالغة الخطورة بصحة الإنسان وعلى البيئة؛
  2. –إذا كان مستوى تركيز لفظ أو إطلاق أو رمي ملوثات في الهواء الصادرة عن المنشأة يفوق على الأقل بمرتين الحدود القصوى المنصوص عليها في هذا المرسوم؛
  3. –إذا كانت المطابقة مع المعايير قابلة للإنجاز بتكلفة ممكنة من الناحية الاقتصادية.

طريقة الإحالةالمادة 20 من مرسوم رقم 2.09.631 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الرابع: مقتضيات انتقالية

المادة 18 – المادة 21
  1. المادة 18تعتبر المنشآت الخاضعة للترخيص أو للتصريح، سواء بمقتضى ظهير 25 أغسطس 1914 المنظم للمحلات الخطرة أو المزعجة أو المضرة بالصحة، كما تم تغييره وتتميمه، أو بمقتضى نصو
  2. المادة 19تحدد آجال للتقيد بالحدود القصوى للانبعاث، بالنسبة للمنشآت الموجودة قبل تاريخ نشر هذا المرسوم، بموجب قرارات مشتركة للسلطة الحكومية المكلفة بالبيئة والسلطات الحكو
  3. المادة 20يجب أن لا يتجاوز أجل التقيد بمقتضيات هذا المرسوم خمس (5) سنوات. ويمكن تمديده وفق نفس الشكليات المنصوص عليها في المادة 19 أعلاه، إذا تبين أن التقنية المستعملة أو
  4. المادة 21يسند تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية إلى وزيرة الطاقة والمعادن والماء والبيئة ووزير الداخلية ووزيرة الصحة ووزير التجهيز والنقل ووزير الصناعة والتجا
فهرس النص كاملا · 21 مادة