مادةmadda
مرسوم رقم 2.09.89

مرسوم رقم 2.09.89 يتعلق بالمعهد العالي الدولي للسياحة بطنجة

مرسوم يتعلق بالمعهد العالي الدولي للسياحة بطنجة

نص تمهيدي

الوزير الأول، بناء على القانون رقم 01.00 المتعلق بتنظيم التعليم العالي الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.00.199 بتاريخ 15 من صفر 1421 (19 ماي 2000)؛

وعلى الظهير رقم 1.58.008 بتاريخ 4 شعبان 1377 (24 فبراير 1958) بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، حسبما وقع تغييره وتتميمه؛

وعلى القانون رقم 35.89 المتعلق بالموافقة من حيث المبدأ على تصديق الاتفاق الموقع بالرباط يوم 14 يوليو 1987 بين حكومة المملكة المغربية والمنظمة العالمية للسياحة حول إنشاء معهد عالي دولي للسياحة بطنجة الصادر بتنفيذه الظهير رقم 1.89.220 بتاريخ 13 من جمادى 1413 (9 نوفمبر 1992)؛

وعلى المرسوم رقم 2.96.804 الصادر في 11 من شوال 1417 (19 فبراير 1997) في شأن النظام الأساسي الخاص بهيئة الأساتذة الباحثين بمؤسسات تكوين الأطر العليا، حسبما وقع تغييره وتتميمه؛

وعلى المرسوم رقم 2.05.1366 الصادر في 29 من شوال 1426 (2 ديسمبر 2005) المتعلق بالتكوين المستمر لفائدة موظفي وأعوان الدولة؛

وعلى المرسوم رقم 2.08.11 الصادر في 5 رجب 1429 (9 يوليو 2008) المتعلق بالتعويضات المخولة للأساتذة المتقاضين تعويضات عن الدروس بالتعليم العالي؛

وعلى المرسوم رقم 2.80.616 الصادر في 28 من صفر 1401 (5 يناير 1981) بتمديد أحكام المرسوم رقم 2.75.864 بتاريخ 17 من محرم 1396 (19 يناير 1976) بشأن نظام التعويضات المرتبطة بمزاولة المهام العليا في مختلف الوزارات إلى بعض موظفي الجامعات والمؤسسات الجامعية ومؤسسات تكوين الأطر العليا والأحياء الجامعية؛

وعلى المرسوم رقم 2.02.516 الصادر في 18 من ربيع الآخر 1425 (7 يونيو 2004) بتطبيق المادة 28 من القانون رقم 01.00 المتعلق بتنظيم التعليم العالي؛

وعلى المرسوم رقم 2.02.517 الصادر في 18 من ربيع الآخر 1425 (7 يونيو 2004) بتحديد تأليف اللجنة الدائمة لتدبير شؤون الأساتذة وطريقة تعيين أعضائها وكيفيات سيرها؛

وعلى المرسوم رقم 2.05.885 الصادر في 22 من ربيع الأول 1427 (21 أبريل 2006) بتطبيق المادتين 33 و 35 من القانون رقم 01.00 المتعلق بتنظيم التعليم العالي؛

وعلى المرسوم رقم 2.03.201 الصادر في 22 من ربيع الأول 1427 (21 أبريل 2006) بتحديد قائمة مؤسسات التعليم العالي غير التابعة للجامعات؛

وعلى المرسوم الملكي رقم 330.66 بتاريخ 10 محرم 1387 (21 أبريل 1967) بسن نظام عام للمحاسبة العمومية، حسبما وقع تغييره وتتميمه؛

وباقتراح من وزير السياحة والصناعة التقليدية؛

وبعد استطلاع رأي مجلس التنسيق المنعقد بتاريخ 10 يوليو 2008 واللجنة الوطنية لتنسيق التعليم العالي؛

وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري المنعقد في 18 من ربيع الأول 1431 (5 مارس 2010)، رسم ما يلي:

فهرس النص · 22 مادة

المادة 1

يطلق، من الآن فصاعدا، على المعهد العالي للسياحة بطنجة المحدث بموجب المرسوم رقم 2.72.516 الصادر في 17 من محرم 1396 (19 يناير 1976) اسم »المعهد العالي الدولي للسياحة بطنجة«، ويعاد تنظيمه طبقا لأحكام القانون رقم 01.00 المشار إليه أعلاه ولمقتضيات هذا المرسوم.

يخضع المعهد للسلطة الحكومية المكلفة بالسياحة، ويوجد مقره بطنجة.

يمكن فتح ملحقات للمعهد في مدن أخرى بقرار مشترك للسلطة الحكومية المكلفة بالسياحة والسلطة الحكومية المكلفة بالمالية بعد استطلاع رأي مجلس التنسيق واللجنة الوطنية لتنسيق التعليم العالي.

المادة 2

تناط بالمعهد مهمة المساهمة في تنمية البلاد عن طريق التكوين والبحث والخبرة في الميادين التي يتولى التكوين فيها.

ولهذه الغاية، يتولى المعهد العالي الدولي للسياحة بطنجة:

  1. –تكوين الأطر العليا، لاسيما في مجالات الفندقة / المطعمة والمطعمة والسياحة.

تشمل هذه المهمة التكوين الأساسي والتكوين المستمر وعلى أي نمط آخر من التكوين يتبين أنه مفيد للطالب حسب المحيط العام أو الظرفي.

يجب أن تندرج هذه التكوينات في إطار نشر المعارف واكتساب الكفايات وإدماج الخريجين في الحياة العملية.

  1. –تنظيم دورات تدريبية ودورات للتكوين المستمر ومناظرات وندوات لفائدة:
  2. –مستخدمي الهيئات العمومية والشبه عمومية والخاصة التي لها اهتمام بالمجالات المذكورة أعلاه؛
  3. –الأشخاص الراغبين في الاندماج في الحياة العملية أو في الحصول على ترقية مهنية؛
  4. –الإشراف على برامج للبحث العلمي خاصة بالمعهد و/ أو في إطار تحضير الدراسات المتعلقة بالدكتوراه. كما يساهم في برامج البحث سواء كانت جهوية أو وطنية (عمومية أو خاصة) أو دولية والتي تهدف إلى تنمية الأنشطة المرتبطة بقطاع السياحة؛
  5. –إنجاز دراسات وخبرات بطلب من الغير سواء كان قطاعا عموميا أو خاصا.

تنجز الأشغال المتعلقة بالأبحاث والتكوين المستمر والخبرة أو الدراسات، ما عدا مهمة التكوين الأساسي، مقابل أجر.

يمكن للمعهد القيام، في إطار المهام المنوطة به، عن طريق اتفاقية أو عقدة، بتقديم خدمات بمقابل، وكذا إحداث محاضن للمقاولات المجددة واستغلال الشواهد والرخص وتسويق منتوج أنشطتها.

المادة 3

يتولى المعهد تحضير وتسليم الشهادتين الوطنيتين التاليتين:

  1. –دبلوم السلك العادي للمعهد العالي الدولي للسياحة بطنجة؛
  2. –دبلوم السلك العالي للمعهد العالي الدولي للسياحة بطنجة.

المادة 4

طبقا لأحكام المادة 27 من القانون رقم 01.00 السالف الذكر، يمكن للمعهد العالي الدولي للسياحة بطنجة، وفق الشروط المنصوص عليها في نظامه الداخلي، إحداث شهادات خاصة به، لاسيما في مجال التكوين المستمر والمصادقة على المكتسبات المهنية، وذلك بعد استطلاع رأي مجلس التنسيق وموافقة السلطة الحكومية المكلفة بالسياحة.

يمكن أن تكون هذه الشهادات موضوع اعتماد من لدن السلطة الحكومية المكلفة بالسياحة، بعد استطلاع رأي اللجنة الوطنية لتنسيق التعليم العالي، ويمكن الاعتراف بمعادلة الشهادات المعتمدة للشهادات الوطنية.

المادة 5

ينظم التكوين الملقن في المعهد العالي الدولي للسياحة في شكل أسلاك ومسالك ووحدات.

وتضم أسلاك التكوين بالمعهد:

  1. –السلك العادي. وتحدد مدته في ست دورات سداسية، ويختتم بشهادة السلك العادي للمعهد العالي الدولي للسياحة بطنجة؛
  2. –السلك العالي. وتحدد مدته في أربع دورات سداسية. ويختتم بشهادة السلك العالي للمعهد العالي الدولي للسياحة بطنجة.

المادة 6

ينظم التكوين بالمعهد العالي الدولي للسياحة بطنجة حسب المسالك التالية:

  1. –مسلك الفندقة/المطعمة؛
  2. –مسلك المطعمة؛
  3. –مسلك السياحة.

يمكن تغيير أو تتميم المسالك بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالسياحة، وذلك باقتراح من مجلس المؤسسة، وبعد استطلاع رأي مجلس التنسيق واللجنة الوطنية للتعليم العالي.

تتكون مسالك التكوين من وحدات إجبارية موحدة ووحدات اختيارية تترجم التنوع بين التخصصات.

يتم التكوين حسب نظام الوحدات السداسية الملقنة بطريقة مستمرة.

ويتم احتساب الوحدات التي تم تتبعها بانضباط ونجاح.

المادة 7

يتم القبول بالسنة الأولى للسلك العادي على إثر مباراة مفتوحة في وجه المترشحين الحاصلين على البكالوريا أو على شهادة معترف بمعادلتها لها.

يتم القبول في السنة الأولى من السلك العالي وفق الشروط التالية:

  1. –مباشرة: بالنسبة للطلبة الحاصلين على دبلوم السلك العادي للمعهد في حدود عدد المقاعد المخصصة سنويا بمقرر للسلطة الحكومية المكلفة بالسياحة؛
  2. –على إثر مباراة: مفتوحة في وجه المترشحين الحاصلين على دبلوم السلك العادي للمعهد العالي الدولي للسياحة بطنجة أو الإجازة المهنية أو دبلوم معترف بمعادلته له أو أحد الدبلومات الوطنية المحددة بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالسياحة بعد استطلاع رأي مجلس التنسيق.

المادة 8

تحدد شروط ولوج الأسلاك والمسالك ونظام الدراسات وكيفيات التقييم بقرار مشترك للسلطة الحكومية المكلفة بالسياحة والسلطة الحكومية المكلفة بتكوين الأطر، باقتراح من مجلس المؤسسة بعد استطلاع رأي مجلس التنسيق واللجنة الوطنية لتنسيق التعليم العالي.

المادة 9

يمكن للمعهد العالي الدولي للسياحة تحضير وتسليم شهادة الإجازة المهنية والماستر والماستر المتخصص والدكتوراه، وذلك بعد الحصول على الإعتمادات اللازمة لإعداد هذه الشهادات.

المادة 10

يصادق على طلبات اعتماد مسالك التكوين بقرار مشترك للسلطة الحكومية المكلفة بالسياحة والسلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي، بعد استطلاع رأي مجلس التنسيق ورأي اللجنة الوطنية للتعليم العالي.

المادة 11

يسير المعهد العالي الدولي للسياحة مدير يختار ويعين وفق الشروط والمسطرة المحددة في المادة 33 من القانون رقم 01.00 السالف الذكر.

يضطلع المدير بالمهام المخولة له بموجب القانون المذكور ولاسيما المادتان 33 و 77 منه.

يعد المدير، عند نهاية كل سنة دراسية، تقريرا تقييميا يمس كل الجوانب البيداغوجية والمالية والإدارية للمعهد. ويقدمه لمجلس التنسيق، قبل عرضه للمناقشة من قبل المجلس الجهوي المعني في شهر سبتمبر من كل سنة.

كما يقدم سنويا لمجلس التنسيق الاقتراحات المتعلقة بعدد المقاعد المخصصة لتسجيل الطلبة.

المادة 12

يساعد مدير المعهد مديران مساعدان، أحدهما مكلف بالشؤون البيداغوجية والآخر مكلف بالتكوين المستمر والبحث العلمي، وكاتب عام، يعينون طبقا لأحكام المادة 33 من القانون رقم 01.00 السالف الذكر.

المادة 13

يزاول المديران مهامهما كامل الوقت داخل المعهد تحت سلطة المدير. وتوزع المهام بينهما كما يلي:

  1. –يتولى المدير المساعد المكلف بالشؤون البيداغوجية مسؤولية تنظيم الأنشطة البيداغوجية وتنفيذها وتنسيقها؛
  2. –يتولى المدير المساعد المكلف بالتكوين المستمر والبحث العلمي، مسؤولية:
  3. –إعداد وتنفيذ وتنسيق برامج وأنشطة التكوين المستمر لفائدة الراغبين سواء كانوا من خارج المعهد أو تابعين له؛
  4. –إعداد وتنسيق برامج البحث، وكذا تدبير الدراسات المتعلقة بالدكتوراه المعتمدة.

المادة 14

يقوم الكاتب العام، تحت سلطة المدير، بإدارة مجموع المصالح الإدارية والمالية للمعهد. ويساهم في إعداد وتنفيذ الميزانية بتنسيق مع مختلف هيئات المعهد.

المادة 15

يحدث بالمعهد العالي الدولي السياحة بطنجة مجلس يسمى «مجلس المؤسسة«، يتكون من أعضاء بحكم القانون ومن ممثلين منتخبين من طرف الأساتذة والموظفين الإداريين والتقنيين ومن ممثلين منتخبين من طرف الطلبة وكذا من شخصيات خارجة عن المعهد.

تحدد تشكيلة مجلس المؤسسة وكيفية تسييره وطريقة تعيين أو انتخاب أعضائه طبقا للنصوص التنظيمية الجاري بها العمل.

يمارس مجلس المؤسسة الاختصاصات المخولة له بموجب القانون رقم 01.00 السابق الذكر، لاسيما المواد 35 و 36 و 77 و 78 منه.

المادة 16

يحدث مجلس المؤسسة بداخله لجنا دائمة من بينها اللجنة العلمية ولجنة لتتبع الميزانية.

تحدد تشكيلة وكيفية تسيير اللجنة العلمية طبقا للنصوص التنظيمية الجاري بها العمل.

تحدد تشكيلة وكيفية تسيير اللجن الدائمة الأخرى طبقا للقانون الداخلي للمعهد العالي الدولي للسياحة.

كما يمكن لمجلس المؤسسة أن يحدث، عند الاقتضاء، لجنا خاصة.

المادة 17

تطبيقا لأحكام المادة 36 من القانون رقم 01.00 السابق الذكر، تحدد هياكل التعليم والبحث بالمعهد وكذا تنظيمها بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالسياحة بناء على اقتراح من مجلس المعهد بعد استطلاع رأي مجلس التنسيق.

المادة 18

يتكون موظفو المعهد من:

  1. –هيئة للتدريس من الأساتذة الباحثين؛
  2. –موظفين خاضعين للنظام الأساسي العام للوظيفة العمومية؛
  3. –أساتذة مشاركين؛
  4. –أساتذة عرضيين؛
  5. –موظفين ملحقين.

المادة 19

يمكن أن يقبل بالمعهد المترشحون الأجانب المقترحون من قبل حكوماتهم والمقبولون من لدن الحكومة المغربية، ويخضعون لنفس الشروط المقررة بالنسبة للطلبة المغاربة.

يجب ألا يتعدى العدد الإجمالي للطلبة الأجانب 10% من الطاقة الاستيعابية الإجمالية للمعهد.

المادة 20

يساهم الطلبة في مصاريف السكن والأكل. يحدد مبلغ هذه المساهمة بقرار مشترك للسلطة الحكومية المكلفة بالسياحة والسلطة الحكومية المكلفة بالمالية.

المادة 21

يعمل بهذا المرسوم ابتداء من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية، وينسخ ويعوض ابتداء من نفس التاريخ، المرسوم رقم 2.72.516 بتاريخ 17 من محرم 1396 (19 يناير 1976) المتعلق بإحداث وتنظيم المعهد العالي للسياحة بطنجة.

غير أن الطلبة الموجودين في طور التكوين بالسلكين الأول والثاني للمعهد في التاريخ المذكور، يظلون خاضعين لأحكام المرسوم رقم 2.72.516 السالف الذكر حتى حصولهم على الدبلوم.

المادة 22

يسند إلى وزير السياحة والصناعة التقليدية ووزير التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي ووزير الاقتصاد والمالية والوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بتحديث القطاعات العامة، كل واحد منهم فيما يخصه، تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 16 من ربيع الآخر 1431 (2 أبريل 2010).

الإمضاء: عباس الفاسي.

وقعه بالعطف:

وزير السياحة والصناعة التقليدية، الإمضاء: ياسر الزناڭي.

وزير التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي، الإمضاء: أحمد أخشيشين.

وزير الاقتصاد والمالية، الإمضاء: صلاح الدين المزوار.

الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بتحديث القطاعات العامة، الإمضاء: محمد سعد العلمي.