ف 1طبقا لأحكام المادة 27 من القانون رقم 01.00 السالف الذكر، يمكن للمعهد العالي الدولي للسياحة بطنجة، وفق الشروط المنصوص عليها في نظامه الداخلي، إحداث شهادات خاصة به، لاسيما في مجال التكوين المستمر والمصادقة على المكتسبات المهنية، وذلك بعد استطلاع رأي مجلس التنسيق وموافقة السلطة الحكومية المكلفة بالسياحة.
ف 2يمكن أن تكون هذه الشهادات موضوع اعتماد من لدن السلطة الحكومية المكلفة بالسياحة، بعد استطلاع رأي اللجنة الوطنية لتنسيق التعليم العالي، ويمكن الاعتراف بمعادلة الشهادات المعتمدة للشهادات الوطنية.
طريقة الإحالةالمادة 4 من مرسوم رقم 2.09.89 — madda.ma
الباب الأول: أحكام عامة
المادة 1 – المادة 4- المادة 1يطلق، من الآن فصاعدا، على المعهد العالي للسياحة بطنجة المحدث بموجب المرسوم رقم 2.72.516 الصادر في 17 من محرم 1396 (19 يناير 1976) اسم »المعهد العالي الدولي للسي
- المادة 2تناط بالمعهد مهمة المساهمة في تنمية البلاد عن طريق التكوين والبحث والخبرة في الميادين التي يتولى التكوين فيها.
- المادة 3يتولى المعهد تحضير وتسليم الشهادتين الوطنيتين التاليتين:
- المادة 4طبقا لأحكام المادة 27 من القانون رقم 01.00 السالف الذكر، يمكن للمعهد العالي الدولي للسياحة بطنجة، وفق الشروط المنصوص عليها في نظامه الداخلي، إحداث شهادات خاصة ب