مادة madda
FR

ف 1يطلق، من الآن فصاعدا، على المعهد العالي للسياحة بطنجة المحدث بموجب المرسوم رقم 2.72.516 الصادر في 17 من محرم 1396 (19 يناير 1976) اسم »المعهد العالي الدولي للسياحة بطنجة«، ويعاد تنظيمه طبقا لأحكام القانون رقم 01.00 المشار إليه أعلاه ولمقتضيات هذا المرسوم.

ف 2يخضع المعهد للسلطة الحكومية المكلفة بالسياحة، ويوجد مقره بطنجة.

ف 3يمكن فتح ملحقات للمعهد في مدن أخرى بقرار مشترك للسلطة الحكومية المكلفة بالسياحة والسلطة الحكومية المكلفة بالمالية بعد استطلاع رأي مجلس التنسيق واللجنة الوطنية لتنسيق التعليم العالي.

طريقة الإحالةالمادة 1 من مرسوم رقم 2.09.89 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الأول: أحكام عامة

المادة 1 – المادة 4
  1. المادة 1يطلق، من الآن فصاعدا، على المعهد العالي للسياحة بطنجة المحدث بموجب المرسوم رقم 2.72.516 الصادر في 17 من محرم 1396 (19 يناير 1976) اسم »المعهد العالي الدولي للسي
  2. المادة 2تناط بالمعهد مهمة المساهمة في تنمية البلاد عن طريق التكوين والبحث والخبرة في الميادين التي يتولى التكوين فيها.
  3. المادة 3يتولى المعهد تحضير وتسليم الشهادتين الوطنيتين التاليتين:
  4. المادة 4طبقا لأحكام المادة 27 من القانون رقم 01.00 السالف الذكر، يمكن للمعهد العالي الدولي للسياحة بطنجة، وفق الشروط المنصوص عليها في نظامه الداخلي، إحداث شهادات خاصة ب
فهرس النص كاملا · 22 مادة