الباب الثالث: تنظيم وتسيير المعهد
المادة 11
من مرسوم رقم 2.09.89 يتعلق بالمعهد العالي الدولي للسياحة بطنجة
ف 1يسير المعهد العالي الدولي للسياحة مدير يختار ويعين وفق الشروط والمسطرة المحددة في المادة 33 من القانون رقم 01.00 السالف الذكر.
ف 2يضطلع المدير بالمهام المخولة له بموجب القانون المذكور ولاسيما المادتان 33 و 77 منه.
ف 3يعد المدير، عند نهاية كل سنة دراسية، تقريرا تقييميا يمس كل الجوانب البيداغوجية والمالية والإدارية للمعهد. ويقدمه لمجلس التنسيق، قبل عرضه للمناقشة من قبل المجلس الجهوي المعني في شهر سبتمبر من كل سنة.
ف 4كما يقدم سنويا لمجلس التنسيق الاقتراحات المتعلقة بعدد المقاعد المخصصة لتسجيل الطلبة.
طريقة الإحالةالمادة 11 من مرسوم رقم 2.09.89 — madda.ma
الباب الثالث: تنظيم وتسيير المعهد
المادة 11 – المادة 18- المادة 11يسير المعهد العالي الدولي للسياحة مدير يختار ويعين وفق الشروط والمسطرة المحددة في المادة 33 من القانون رقم 01.00 السالف الذكر.
- المادة 12يساعد مدير المعهد مديران مساعدان، أحدهما مكلف بالشؤون البيداغوجية والآخر مكلف بالتكوين المستمر والبحث العلمي، وكاتب عام، يعينون طبقا لأحكام المادة 33 من القانون
- المادة 13يزاول المديران مهامهما كامل الوقت داخل المعهد تحت سلطة المدير. وتوزع المهام بينهما كما يلي:
- المادة 14يقوم الكاتب العام، تحت سلطة المدير، بإدارة مجموع المصالح الإدارية والمالية للمعهد. ويساهم في إعداد وتنفيذ الميزانية بتنسيق مع مختلف هيئات المعهد.
- المادة 15يحدث بالمعهد العالي الدولي السياحة بطنجة مجلس يسمى «مجلس المؤسسة«، يتكون من أعضاء بحكم القانون ومن ممثلين منتخبين من طرف الأساتذة والموظفين الإداريين والتقنيين
- المادة 16يحدث مجلس المؤسسة بداخله لجنا دائمة من بينها اللجنة العلمية ولجنة لتتبع الميزانية.
- المادة 17تطبيقا لأحكام المادة 36 من القانون رقم 01.00 السابق الذكر، تحدد هياكل التعليم والبحث بالمعهد وكذا تنظيمها بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالسياحة بناء على اقتراح
- المادة 18يتكون موظفو المعهد من: