الباب الثالث: تنظيم وتسيير المعهد
المادة 16
من مرسوم رقم 2.09.89 يتعلق بالمعهد العالي الدولي للسياحة بطنجة
ف 1يحدث مجلس المؤسسة بداخله لجنا دائمة من بينها اللجنة العلمية ولجنة لتتبع الميزانية.
ف 2تحدد تشكيلة وكيفية تسيير اللجنة العلمية طبقا للنصوص التنظيمية الجاري بها العمل.
ف 3تحدد تشكيلة وكيفية تسيير اللجن الدائمة الأخرى طبقا للقانون الداخلي للمعهد العالي الدولي للسياحة.
ف 4كما يمكن لمجلس المؤسسة أن يحدث، عند الاقتضاء، لجنا خاصة.
طريقة الإحالةالمادة 16 من مرسوم رقم 2.09.89 — madda.ma
الباب الثالث: تنظيم وتسيير المعهد
المادة 11 – المادة 18- المادة 11يسير المعهد العالي الدولي للسياحة مدير يختار ويعين وفق الشروط والمسطرة المحددة في المادة 33 من القانون رقم 01.00 السالف الذكر.
- المادة 12يساعد مدير المعهد مديران مساعدان، أحدهما مكلف بالشؤون البيداغوجية والآخر مكلف بالتكوين المستمر والبحث العلمي، وكاتب عام، يعينون طبقا لأحكام المادة 33 من القانون
- المادة 13يزاول المديران مهامهما كامل الوقت داخل المعهد تحت سلطة المدير. وتوزع المهام بينهما كما يلي:
- المادة 14يقوم الكاتب العام، تحت سلطة المدير، بإدارة مجموع المصالح الإدارية والمالية للمعهد. ويساهم في إعداد وتنفيذ الميزانية بتنسيق مع مختلف هيئات المعهد.
- المادة 15يحدث بالمعهد العالي الدولي السياحة بطنجة مجلس يسمى «مجلس المؤسسة«، يتكون من أعضاء بحكم القانون ومن ممثلين منتخبين من طرف الأساتذة والموظفين الإداريين والتقنيين
- المادة 16يحدث مجلس المؤسسة بداخله لجنا دائمة من بينها اللجنة العلمية ولجنة لتتبع الميزانية.
- المادة 17تطبيقا لأحكام المادة 36 من القانون رقم 01.00 السابق الذكر، تحدد هياكل التعليم والبحث بالمعهد وكذا تنظيمها بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالسياحة بناء على اقتراح
- المادة 18يتكون موظفو المعهد من: