مادة madda
FR

ف 1يحدث بالمعهد العالي الدولي السياحة بطنجة مجلس يسمى «مجلس المؤسسة«، يتكون من أعضاء بحكم القانون ومن ممثلين منتخبين من طرف الأساتذة والموظفين الإداريين والتقنيين ومن ممثلين منتخبين من طرف الطلبة وكذا من شخصيات خارجة عن المعهد.

ف 2تحدد تشكيلة مجلس المؤسسة وكيفية تسييره وطريقة تعيين أو انتخاب أعضائه طبقا للنصوص التنظيمية الجاري بها العمل.

ف 3يمارس مجلس المؤسسة الاختصاصات المخولة له بموجب القانون رقم 01.00 السابق الذكر، لاسيما المواد 35 و 36 و 77 و 78 منه.

طريقة الإحالةالمادة 15 من مرسوم رقم 2.09.89 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الثالث: تنظيم وتسيير المعهد

المادة 11 – المادة 18
  1. المادة 11يسير المعهد العالي الدولي للسياحة مدير يختار ويعين وفق الشروط والمسطرة المحددة في المادة 33 من القانون رقم 01.00 السالف الذكر.
  2. المادة 12يساعد مدير المعهد مديران مساعدان، أحدهما مكلف بالشؤون البيداغوجية والآخر مكلف بالتكوين المستمر والبحث العلمي، وكاتب عام، يعينون طبقا لأحكام المادة 33 من القانون
  3. المادة 13يزاول المديران مهامهما كامل الوقت داخل المعهد تحت سلطة المدير. وتوزع المهام بينهما كما يلي:
  4. المادة 14يقوم الكاتب العام، تحت سلطة المدير، بإدارة مجموع المصالح الإدارية والمالية للمعهد. ويساهم في إعداد وتنفيذ الميزانية بتنسيق مع مختلف هيئات المعهد.
  5. المادة 15يحدث بالمعهد العالي الدولي السياحة بطنجة مجلس يسمى «مجلس المؤسسة«، يتكون من أعضاء بحكم القانون ومن ممثلين منتخبين من طرف الأساتذة والموظفين الإداريين والتقنيين
  6. المادة 16يحدث مجلس المؤسسة بداخله لجنا دائمة من بينها اللجنة العلمية ولجنة لتتبع الميزانية.
  7. المادة 17تطبيقا لأحكام المادة 36 من القانون رقم 01.00 السابق الذكر، تحدد هياكل التعليم والبحث بالمعهد وكذا تنظيمها بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالسياحة بناء على اقتراح
  8. المادة 18يتكون موظفو المعهد من:
فهرس النص كاملا · 22 مادة