ف 1يمكن أن يقبل بالمعهد المترشحون الأجانب المقترحون من قبل حكوماتهم والمقبولون من لدن الحكومة المغربية، ويخضعون لنفس الشروط المقررة بالنسبة للطلبة المغاربة.
ف 2يجب ألا يتعدى العدد الإجمالي للطلبة الأجانب 10% من الطاقة الاستيعابية الإجمالية للمعهد.
طريقة الإحالةالمادة 19 من مرسوم رقم 2.09.89 — madda.ma
الباب الرابع: مقتضيات مختلفة
المادة 19 – المادة 22- المادة 19يمكن أن يقبل بالمعهد المترشحون الأجانب المقترحون من قبل حكوماتهم والمقبولون من لدن الحكومة المغربية، ويخضعون لنفس الشروط المقررة بالنسبة للطلبة المغاربة.
- المادة 20يساهم الطلبة في مصاريف السكن والأكل. يحدد مبلغ هذه المساهمة بقرار مشترك للسلطة الحكومية المكلفة بالسياحة والسلطة الحكومية المكلفة بالمالية.
- المادة 21يعمل بهذا المرسوم ابتداء من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية، وينسخ ويعوض ابتداء من نفس التاريخ، المرسوم رقم 2.72.516 بتاريخ 17 من محرم 1396 (19 يناير 1976) المتعلق
- المادة 22يسند إلى وزير السياحة والصناعة التقليدية ووزير التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي ووزير الاقتصاد والمالية والوزير المنتدب لدى الوزير الأ