مادة madda
FR

ف 1يعمل بهذا المرسوم ابتداء من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية، وينسخ ويعوض ابتداء من نفس التاريخ، المرسوم رقم 2.72.516 بتاريخ 17 من محرم 1396 (19 يناير 1976) المتعلق بإحداث وتنظيم المعهد العالي للسياحة بطنجة.

ف 2غير أن الطلبة الموجودين في طور التكوين بالسلكين الأول والثاني للمعهد في التاريخ المذكور، يظلون خاضعين لأحكام المرسوم رقم 2.72.516 السالف الذكر حتى حصولهم على الدبلوم.

طريقة الإحالةالمادة 21 من مرسوم رقم 2.09.89 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الرابع: مقتضيات مختلفة

المادة 19 – المادة 22
  1. المادة 19يمكن أن يقبل بالمعهد المترشحون الأجانب المقترحون من قبل حكوماتهم والمقبولون من لدن الحكومة المغربية، ويخضعون لنفس الشروط المقررة بالنسبة للطلبة المغاربة.
  2. المادة 20يساهم الطلبة في مصاريف السكن والأكل. يحدد مبلغ هذه المساهمة بقرار مشترك للسلطة الحكومية المكلفة بالسياحة والسلطة الحكومية المكلفة بالمالية.
  3. المادة 21يعمل بهذا المرسوم ابتداء من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية، وينسخ ويعوض ابتداء من نفس التاريخ، المرسوم رقم 2.72.516 بتاريخ 17 من محرم 1396 (19 يناير 1976) المتعلق
  4. المادة 22يسند إلى وزير السياحة والصناعة التقليدية ووزير التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي ووزير الاقتصاد والمالية والوزير المنتدب لدى الوزير الأ
فهرس النص كاملا · 22 مادة