مادةmadda
FR

ف 1تناط بالمعهد مهمة المساهمة في تنمية البلاد عن طريق التكوين والبحث والخبرة في الميادين التي يتولى التكوين فيها.

ف 2ولهذه الغاية، يتولى المعهد العالي الدولي للسياحة بطنجة:

  1. –تكوين الأطر العليا، لاسيما في مجالات الفندقة / المطعمة والمطعمة والسياحة.

ف 3تشمل هذه المهمة التكوين الأساسي والتكوين المستمر وعلى أي نمط آخر من التكوين يتبين أنه مفيد للطالب حسب المحيط العام أو الظرفي.

ف 4يجب أن تندرج هذه التكوينات في إطار نشر المعارف واكتساب الكفايات وإدماج الخريجين في الحياة العملية.

  1. –تنظيم دورات تدريبية ودورات للتكوين المستمر ومناظرات وندوات لفائدة:
  2. –مستخدمي الهيئات العمومية والشبه عمومية والخاصة التي لها اهتمام بالمجالات المذكورة أعلاه؛
  3. –الأشخاص الراغبين في الاندماج في الحياة العملية أو في الحصول على ترقية مهنية؛
  4. –الإشراف على برامج للبحث العلمي خاصة بالمعهد و/ أو في إطار تحضير الدراسات المتعلقة بالدكتوراه. كما يساهم في برامج البحث سواء كانت جهوية أو وطنية (عمومية أو خاصة) أو دولية والتي تهدف إلى تنمية الأنشطة المرتبطة بقطاع السياحة؛
  5. –إنجاز دراسات وخبرات بطلب من الغير سواء كان قطاعا عموميا أو خاصا.

ف 5تنجز الأشغال المتعلقة بالأبحاث والتكوين المستمر والخبرة أو الدراسات، ما عدا مهمة التكوين الأساسي، مقابل أجر.

ف 6يمكن للمعهد القيام، في إطار المهام المنوطة به، عن طريق اتفاقية أو عقدة، بتقديم خدمات بمقابل، وكذا إحداث محاضن للمقاولات المجددة واستغلال الشواهد والرخص وتسويق منتوج أنشطتها.

طريقة الإحالةالمادة 2 من مرسوم رقم 2.09.89 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الأول: أحكام عامة

المادة 1 – المادة 4
  1. المادة 1يطلق، من الآن فصاعدا، على المعهد العالي للسياحة بطنجة المحدث بموجب المرسوم رقم 2.72.516 الصادر في 17 من محرم 1396 (19 يناير 1976) اسم »المعهد العالي الدولي للسي
  2. المادة 2تناط بالمعهد مهمة المساهمة في تنمية البلاد عن طريق التكوين والبحث والخبرة في الميادين التي يتولى التكوين فيها.
  3. المادة 3يتولى المعهد تحضير وتسليم الشهادتين الوطنيتين التاليتين:
  4. المادة 4طبقا لأحكام المادة 27 من القانون رقم 01.00 السالف الذكر، يمكن للمعهد العالي الدولي للسياحة بطنجة، وفق الشروط المنصوص عليها في نظامه الداخلي، إحداث شهادات خاصة ب
فهرس النص كاملا · 22 مادة