ف 1تناط بالمعهد مهمة المساهمة في تنمية البلاد عن طريق التكوين والبحث والخبرة في الميادين التي يتولى التكوين فيها.
ف 2ولهذه الغاية، يتولى المعهد العالي الدولي للسياحة بطنجة:
- –تكوين الأطر العليا، لاسيما في مجالات الفندقة / المطعمة والمطعمة والسياحة.
ف 3تشمل هذه المهمة التكوين الأساسي والتكوين المستمر وعلى أي نمط آخر من التكوين يتبين أنه مفيد للطالب حسب المحيط العام أو الظرفي.
ف 4يجب أن تندرج هذه التكوينات في إطار نشر المعارف واكتساب الكفايات وإدماج الخريجين في الحياة العملية.
- –تنظيم دورات تدريبية ودورات للتكوين المستمر ومناظرات وندوات لفائدة:
- –مستخدمي الهيئات العمومية والشبه عمومية والخاصة التي لها اهتمام بالمجالات المذكورة أعلاه؛
- –الأشخاص الراغبين في الاندماج في الحياة العملية أو في الحصول على ترقية مهنية؛
- –الإشراف على برامج للبحث العلمي خاصة بالمعهد و/ أو في إطار تحضير الدراسات المتعلقة بالدكتوراه. كما يساهم في برامج البحث سواء كانت جهوية أو وطنية (عمومية أو خاصة) أو دولية والتي تهدف إلى تنمية الأنشطة المرتبطة بقطاع السياحة؛
- –إنجاز دراسات وخبرات بطلب من الغير سواء كان قطاعا عموميا أو خاصا.
ف 5تنجز الأشغال المتعلقة بالأبحاث والتكوين المستمر والخبرة أو الدراسات، ما عدا مهمة التكوين الأساسي، مقابل أجر.
ف 6يمكن للمعهد القيام، في إطار المهام المنوطة به، عن طريق اتفاقية أو عقدة، بتقديم خدمات بمقابل، وكذا إحداث محاضن للمقاولات المجددة واستغلال الشواهد والرخص وتسويق منتوج أنشطتها.
طريقة الإحالةالمادة 2 من مرسوم رقم 2.09.89 — madda.ma
الباب الأول: أحكام عامة
المادة 1 – المادة 4- المادة 1يطلق، من الآن فصاعدا، على المعهد العالي للسياحة بطنجة المحدث بموجب المرسوم رقم 2.72.516 الصادر في 17 من محرم 1396 (19 يناير 1976) اسم »المعهد العالي الدولي للسي
- المادة 2تناط بالمعهد مهمة المساهمة في تنمية البلاد عن طريق التكوين والبحث والخبرة في الميادين التي يتولى التكوين فيها.
- المادة 3يتولى المعهد تحضير وتسليم الشهادتين الوطنيتين التاليتين:
- المادة 4طبقا لأحكام المادة 27 من القانون رقم 01.00 السالف الذكر، يمكن للمعهد العالي الدولي للسياحة بطنجة، وفق الشروط المنصوص عليها في نظامه الداخلي، إحداث شهادات خاصة ب