مادة madda
FR
الباب الثاني: التكوين التأهيلي الأولي

المادة 7

من مرسوم رقم 2.10.314 بتطبيق أحكام القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق بشأن السياقة المهنية

صيغة محينة بتاريخ 29 يناير 2018

ف 1يمكن لكل سائق حاصل على بطاقة سائق مهني صالحة لسياقة مركبات تستلزم سياقتها رخصة سياقة من الصنف "د" )D) أو "هـ (د)" ))D(E( أن يحصل على بطاقة سائق مهني صالحة لقيادة مركبات تستلزم سياقتها رخصة سياقة من الصنف "ج")C) أو "هـ

ف 2(ج)" ))C(E) شريطة الحصول على رخصة السياقة من الصنف الأخير سارية الصلاحية ومتابعة تكوين تكميلي يسمى «تكوين بالمسلك» )passerelle de Formation( .

طريقة الإحالةالمادة 7 من مرسوم رقم 2.10.314 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الثاني: التكوين التأهيلي الأولي

المادة 4 – المادة 7
  1. المادة 4يشمل التكوين التأهيلي الأولي، المشار إليه في الفقرة الثانية من المادة 40 من القانون رقم 52.05 السالف الذكر ما يلي:
  2. المادة 5يختتم التكوين التأهيلي الأولي طويل المدة بالحصول على شهادة مهنية للسياقة الطرقية تسلمه مؤسسة للتكوين معتمدة لهذا الغرض من قبل الوزير المكلف بالتكوين المهني. ويج
  3. المادة 6يمكن لكل سائق حاصل على بطاقة سائق مهني صالحة لسياقة مركبات تستلزم سياقتها رخصة سياقة من الصنف "ج" )C) أو " هـ (ج)" ))C(E) أن يحصل على بطاقة سائق مهني صالحة لقيا
  4. المادة 7يمكن لكل سائق حاصل على بطاقة سائق مهني صالحة لسياقة مركبات تستلزم سياقتها رخصة سياقة من الصنف "د" )D) أو "هـ (د)" ))D(E( أن يحصل على بطاقة سائق مهني صالحة لقياد
فهرس النص كاملا · 25 مادة