المادة 22
ف 1تطبيقا لأحكام المادة 310 من القانون رقم 52.05 السالف الذكر، يعتبر سائقا مزاولا بصفة مهنية قبل تاريخ دخول القانون المذكور حيز التنفيذ، السائقون الحاصلون على رخصة سياقة مسلمة قبل فاتح أكتوبر 2010 والذين زاولوا بهذه الصفة، ولو بشكل غير متواصل، خلال الفترة الممتدة من فاتح أكتوبر 2008 إلى 30 سبتمبر 2010 ، سياقة المركبات الخاضعة لإلزامية بطاقة السائق المهني.
ف 2من أجل الحصول على بطاقة السائق المهني، يجب على السائقين المذكورين أن يضعوا طلبا لهذا الغرض، في الآجال المحددة بقرار لوزير التجهيز والنقل، لدى المصلحة الجهوية أو الإقليمية التابعة لوزارة التجهيز والنقل التابع لها محل إقامتهم.
ف 3يجب أن يرفق الطلب بالوثائق التالية:
- –صورتان (2) تعريفيتان؛
- –نسخة مصادق عليها من البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية أو من بطاقة التعريف الوطنية سارية الصلاحية؛
- –نسخة مصادق عليها من رخصة السياقة سارية الصلاحية؛
- –تصريح بالشرف يحدد نموذجه بقرار لوزير التجهيز والنقل؛
- –الوثائق المشار إليها في المادة 23 بعده، حسب الحالة.
ف 4يوضع الطلب مقابل وصل تسلمه المصلحة الجهوية أو الإقليمية المذكورة. ويجب على هذه المصلحة أن تسلم بطاقة السائق المهني لطالبها الذي يستوفي الشروط المطلوبة داخل أجل محدد بقرار لوزير التجهيز والنقل.
طريقة الإحالةالمادة 22 من مرسوم رقم 2.10.314 — madda.ma
الباب السادس: مقتضيات انتقالية
المادة 22 – المادة 25- المادة 22تطبيقا لأحكام المادة 310 من القانون رقم 52.05 السالف الذكر، يعتبر سائقا مزاولا بصفة مهنية قبل تاريخ دخول القانون المذكور حيز التنفيذ، السائقون الحاصلون على رخصة
- المادة 23تثبت مزاولة السياقة بصفة مهنية بالوثائق التالية:
- المادة 24تطبيقا للمادة 310 من القانون رقم 52.05 السالف الذكر، يجب أن يجرى أول تكوين مستمر الذي يخضع له السائقون المشار إليهم في المادة 22 أعلاه، ابتداء من فاتح يناير 201
- المادة 25يسند إلى وزير الداخلية ووزير التجهيز والنقل ووزير التشغيل والتكوين المهني، كل واحد منهم في ما يخصه، تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية والذي يعمل به