الباب السادس: مقتضيات انتقالية
المادة 23
صيغة محينة بتاريخ 29 يناير 2018
تثبت مزاولة السياقة بصفة مهنية بالوثائق التالية:
- أ)بالنسبة للسائقين الحاصلين على رخصة السياقة من صنف "ج" )C(، الوثائق التي تشهد بأن صلاحية الفحص الطبي الإجباري تغطي فترة تقع في مدة تتراوح بين فاتح أكتوبر 2008 و 30 سبتمبر 2010. وإذا كانت هذه الوثائق تتعلق بأول فحص طبي، يجب أن يكون هذا الفحص قد تم قبل فاتح أغسطس 2010 ؛
- ب)بالنسبة للسائقين الحاصلين على رخصة السياقة من صنف "د")D(، باستثناء سائقي المركبات المخصصة للنقل العمومي للأشخاص داخل الوسط القروي، الوثائق التي تشهد بأن صلاحية الفحص الطبي الإجباري تغطي فترة تقع في مدة تتراوح بين فاتح أكتوبر 2008 و 30 سبتمبر 2010. وإذا كانت هذه الوثائق تتعلق بأول فحص طبي، يجب أن يكون الفحص قد تم قبل فاتح أغسطس 2010 ؛
- ج)بالنسبة لسائقي المركبات المخصصة للنقل العمومي الجماعي للأشخاص داخل الوسط القروي:
- –بالنسبة للحاصلين على رخصة السياقة من صنف "د")D(، الوثائق التي تشهد بأن صلاحية الفحص الطبي الإجباري تغطي فترة تقع في مدة تتراوح بين فاتح أكتوبر 2008 و 30 سبتمبر 2010. وإذا كانت هذه الوثائق تتعلق بأول فحص طبي، يجب أن يكون الفحص قد تم قبل فاتح أغسطس 2010 ، أو؛
- –شهادة إدارية مسلمة من قبل مصالح العمالة أو الإقليم تشهد بمزاولة هذا النشاط؛
- د)بالنسبة لسائقي سيارات الأجرة من الدرجة الأولى والدرجة الثانية الخاضعين لإجبارية رخصة الثقة:
- –نسخة مصادق على مطابقتها للأصل من رخصة الثقة تغطي مدة صلاحيتها فترة تقع في مدة تتراوح بين فاتح أكتوبر 2008 و 30 سبتمبر 2010 ؛
- –شهادة إدارية مسلمة من قبل مصالح الإدارة العامة للأمن الوطني تشهد بأنه خلال هذه المدة، تم تسجيل السائق المعني من قبل هذه المصالح على أنه سائق سيارة أجرة.
- ه)بالنسبة لسائقي سيارات الأجرة من الدرجة الأولى غير الخاضعين لإجبارية رخصة الثقة، شهادة إدارية مسلمة من قبل مصالح الدرك الملكي أو مصالح الإدارة العامة للأمن الوطني تشهد بأنه خلال هذه المدة، تم تسجيل السائق المعني من قبل هذه المصالح على أنه سائق سيارة أجرة؛
- و)بالنسبة لسائقي المركبات المسماة «السيارات المعدة للكراء» والمركبات المسماة «المركبات الخفيفة الخصوصية للسياحة» المشار إليها في المادة الأولى أعلاه، الوثائق التي تشهد بأن صلاحية الفحص الطبي الإجباري تغطي فترة تقع في مدة تتراوح بين فاتح أكتوبر 2008 و 30 سبتمبر 2010. وإذا كانت هذه الوثائق تتعلق بأول فحص طبي، يجب أن يكون هذا الفحص قد تم قبل فاتح أغسطس 2010.
طريقة الإحالةالمادة 23 من مرسوم رقم 2.10.314 — madda.ma
الباب السادس: مقتضيات انتقالية
المادة 22 – المادة 25- المادة 22تطبيقا لأحكام المادة 310 من القانون رقم 52.05 السالف الذكر، يعتبر سائقا مزاولا بصفة مهنية قبل تاريخ دخول القانون المذكور حيز التنفيذ، السائقون الحاصلون على رخصة
- المادة 23تثبت مزاولة السياقة بصفة مهنية بالوثائق التالية:
- المادة 24تطبيقا للمادة 310 من القانون رقم 52.05 السالف الذكر، يجب أن يجرى أول تكوين مستمر الذي يخضع له السائقون المشار إليهم في المادة 22 أعلاه، ابتداء من فاتح يناير 201
- المادة 25يسند إلى وزير الداخلية ووزير التجهيز والنقل ووزير التشغيل والتكوين المهني، كل واحد منهم في ما يخصه، تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية والذي يعمل به