مادة madda
FR
الباب الثاني: التكوين التأهيلي الأولي

المادة 4

من مرسوم رقم 2.10.314 بتطبيق أحكام القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق بشأن السياقة المهنية

صيغة محينة بتاريخ 29 يناير 2018

ف 1يشمل التكوين التأهيلي الأولي، المشار إليه في الفقرة الثانية من المادة 40 من القانون رقم 52.05 السالف الذكر ما يلي:

  1. –تكوين سائقي مركبات نقل البضائع التي تستلزم سياقتها رخصة السياقة من صنف "ج" (C) أو "هـ (ج)" ))C(E(؛
  2. –تكوين سائقي مركبات النقل الجماعي للأشخاص التي تستلزم سياقتها رخصة السياقة من صنف "د" )D( أو "هـ (د) ))D(E(؛
  3. –تكوين سائقي سيارات الأجرة من الدرجة الأولى والدرجة الثانية؛
  4. –تكوين سائقي المركبات المسماة «السيارات المعدة للكراء» والمركبات المسماة «المركبات الخفيفة الخصوصية للسياحة»، المشار إليها في المادة الأولى أعلاه.

ف 2يمكن أن يكون التكوين التأهيلي الأولي تكوينا طويل المدة أو تكوينا أدنى إلزاميا.

طريقة الإحالةالمادة 4 من مرسوم رقم 2.10.314 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الثاني: التكوين التأهيلي الأولي

المادة 4 – المادة 7
  1. المادة 4يشمل التكوين التأهيلي الأولي، المشار إليه في الفقرة الثانية من المادة 40 من القانون رقم 52.05 السالف الذكر ما يلي:
  2. المادة 5يختتم التكوين التأهيلي الأولي طويل المدة بالحصول على شهادة مهنية للسياقة الطرقية تسلمه مؤسسة للتكوين معتمدة لهذا الغرض من قبل الوزير المكلف بالتكوين المهني. ويج
  3. المادة 6يمكن لكل سائق حاصل على بطاقة سائق مهني صالحة لسياقة مركبات تستلزم سياقتها رخصة سياقة من الصنف "ج" )C) أو " هـ (ج)" ))C(E) أن يحصل على بطاقة سائق مهني صالحة لقيا
  4. المادة 7يمكن لكل سائق حاصل على بطاقة سائق مهني صالحة لسياقة مركبات تستلزم سياقتها رخصة سياقة من الصنف "د" )D) أو "هـ (د)" ))D(E( أن يحصل على بطاقة سائق مهني صالحة لقياد
فهرس النص كاملا · 25 مادة