الباب الأول: بطاقة السائق المهني
المادة 3
صيغة محينة بتاريخ 29 يناير 2018
ف 1يجب على السائق الراغب في الحصول على بطاقة السائق المهني أن يضع طلبا لهذا الغرض لدى المصلحة الجهوية أو الإقليمية لوزارة التجهيز والنقل التابع لها محل إقامته.
ف 2يجب أن يرفق هذا الطلب بالوثائق التالية:
- –صورتان (2) تعريفيتان؛
- –نسخة مصادق عليها من البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية أو من بطاقة التعريف الوطنية سارية الصلاحية؛
- –موجز من بطاقة السجل العدلي رقم 3 مسلمة منذ أقل من 3 أشهر ونسخة من بطاقة السوابق مسلمة منذ أقل من 3 أشهر؛
- –نسخة مصادق عليها من رخصة السياقة سارية الصلاحية؛
- –نسخة مصادق عليها للشهادة المهنية المنصوص عليها في المادة 5 أدناه أو شهادة التكوين المشار إليها في المادة 12 بعده أو شهادة تعادلها؛
- –نسخة مصادق عليها من رخصة الثقة بالنسبة لسائقي سيارات الأجرة من الصنف الأول والثاني.
ف 3تسلم المصلحة الجهوية أو الإقليمية المشار إليها أعلاه لصاحب الطلب بطاقة سائق مهني يطابق تاريخ انتهاء صلاحيتها التاريخ الذي يجب أن يتم فيه الخضوع لإلزامية التكوين المستمر. وتجدد هذه البطاقة بعد كل دورة للتكوين المستمر.
ف 4يحدد نموذج ومضمون بطاقة السائق المهني بقرار لوزير التجهيز والنقل.
طريقة الإحالةالمادة 3 من مرسوم رقم 2.10.314 — madda.ma
الباب الأول: بطاقة السائق المهني
المادة الأولى – المادة 3- المادة الأولىتطبيقا لأحكام المادة 40 من القانون رقم 52.05 السالف الذكر، يخضع لإلزامية التوفر على بطاقة سائق مهني، سائقو المركبات:
- المادة 2لا يخضع لإلزامية التوفر على بطاقة سائق مهني، سائقو المركبات:
- المادة 3يجب على السائق الراغب في الحصول على بطاقة السائق المهني أن يضع طلبا لهذا الغرض لدى المصلحة الجهوية أو الإقليمية لوزارة التجهيز والنقل التابع لها محل إقامته.