الباب الأول: بطاقة السائق المهني
المادة 2
صيغة محينة بتاريخ 29 يناير 2018
لا يخضع لإلزامية التوفر على بطاقة سائق مهني، سائقو المركبات:
- 1-المخصصة لمصالح القوات المسلحة الملكية والقوات المساعدة والوقاية المدنية والقوات التابعة للإدارة العامة للأمن الوطني والدرك الملكي؛
- 2-المخصصة لتعليم سياقة السيارات.
طريقة الإحالةالمادة 2 من مرسوم رقم 2.10.314 — madda.ma
الباب الأول: بطاقة السائق المهني
المادة الأولى – المادة 3- المادة الأولىتطبيقا لأحكام المادة 40 من القانون رقم 52.05 السالف الذكر، يخضع لإلزامية التوفر على بطاقة سائق مهني، سائقو المركبات:
- المادة 2لا يخضع لإلزامية التوفر على بطاقة سائق مهني، سائقو المركبات:
- المادة 3يجب على السائق الراغب في الحصول على بطاقة السائق المهني أن يضع طلبا لهذا الغرض لدى المصلحة الجهوية أو الإقليمية لوزارة التجهيز والنقل التابع لها محل إقامته.