الباب الأول: بطاقة السائق المهني
المادة الأولى
صيغة محينة بتاريخ 29 يناير 2018
ف 1تطبيقا لأحكام المادة 40 من القانون رقم 52.05 السالف الذكر، يخضع لإلزامية التوفر على بطاقة سائق مهني، سائقو المركبات:
- –التي تستلزم سياقتها رخصة السياقة من صنف "د" )D) أو "هـ (د)" ((.D)E(؛
- –التي تستلزم سياقتها رخصة السياقة من صنف "ج" (C) أو "هـ (ج)" ((.C(E)؛
- –المستعملة كسيارات أجرة من الدرجة الأولى والدرجة الثانية؛
- –المسماة «السيارات المعدة للكراء» المخصصة للنقل السياحي السلسلة الثالثة، الصنف الرابع، المشار إليها في الفصل الأول (الفقرة الرابعة) من المرسوم رقم 2.63.363 الصادر في 17 من رجب 1383 (4 ديسمبر 1963) المتعلق بتنسيق أنواع النقل عبر السكك الحديدية والطرق وفي الفصل الأول من قرار وزير الأشغال العمومية والمواصلات رقم 50.73 بتاريخ 20 من ذي الحجة 1392 (25 يناير 1973) بتحديد مميزات وشروط تهيئة السيارات المخصصة لأنواع النقل السياحي الطارئ؛
- –المسماة «المركبات الخفيفة الخصوصية للسياحة»، المخصصة للنقل السياحي السلسلة الثالثة، الصنف الرابع، المشار إليها في الفصل الأول (الفقرة الرابعة) من المرسوم رقم 2.63.363 وفي الفصل الأول من القرار رقم 50.73 السالفي الذكر؛
- –المسماة «مركبات الإغاثة المعدة لقطر المركبات المعطلة «أو المصابة بحادثة».
ف 2ويهم هذا الإلزام جميع سائقي هذه المركبات، سواء كانوا أجراء أو غير أجراء، المشتغلين دواما كاملا أو دواما جزئيا، في النقل الحضري أو بين الحضري، في النقل للحساب الخاص أو لحساب الغير.
طريقة الإحالةالمادة الأولى من مرسوم رقم 2.10.314 — madda.ma
الباب الأول: بطاقة السائق المهني
المادة الأولى – المادة 3- المادة الأولىتطبيقا لأحكام المادة 40 من القانون رقم 52.05 السالف الذكر، يخضع لإلزامية التوفر على بطاقة سائق مهني، سائقو المركبات:
- المادة 2لا يخضع لإلزامية التوفر على بطاقة سائق مهني، سائقو المركبات:
- المادة 3يجب على السائق الراغب في الحصول على بطاقة السائق المهني أن يضع طلبا لهذا الغرض لدى المصلحة الجهوية أو الإقليمية لوزارة التجهيز والنقل التابع لها محل إقامته.