مادة madda
FR
الباب الثالث: مقتضيات تتعلق بالتكوين المستمر

المادة 8

من مرسوم رقم 2.10.314 بتطبيق أحكام القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق بشأن السياقة المهنية

صيغة محينة بتاريخ 29 يناير 2018

ف 1يجب أن يجرى التكوين المستمر المشار إليه في المادة 41 من القانون رقم 52.05 السالف الذكر، كل خمس سنوات، يتم احتسابها ابتداء من التاريخ الذي تم فيه الخضوع لإلزامية آخر تكوين.

ف 2يودع طلب التكوين لدى المؤسسة المعتمدة داخل أجل أقصاه ثلاثة أشهر، قبل تاريخ انصرام مدة صلاحية بطاقة سائق مهني. وفي هذه الحالة، وإذا كانت مدة التكوين المستمر المحددة من قبل المؤسسة تتجاوز تاريخ انصرام مدة صلاحية البطاقة، يجوز للسائق المعني تقديم طلب لوزير التجهيز والنقل من أجل تمديد مدة الصلاحية المذكورة إلى غاية التاريخ المحدد لنهاية التكوين.

ف 3بالنسبة للسائقين الذين تابعوا التكوين بالمسلك المشار إليه في المادتين 6 و 7 أعلاه، يجب أن يتم التكوين المستمر المتعلق بالنشاط الجديد في السنوات الخمس التي تلي تاريخ متابعة التكوين بالمسلك.

ف 4عندما يتم هذا التكوين المستمر بشكل استباقي في السنة التي تسبق التاريخ الذي يجب أن يتم فيه الخضوع لإلزامية هذا التكوين، لا تسري مدة صلاحية هذا التكوين إلا بعد انصرام مدة صلاحية التكوين السابق.

طريقة الإحالةالمادة 8 من مرسوم رقم 2.10.314 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة