مادة madda
FR

يسند إلى وزير الداخلية ووزير التجهيز والنقل ووزير التشغيل والتكوين المهني، كل واحد منهم في ما يخصه، تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية والذي يعمل به ابتداء من فاتح أكتوبر 2010.

طريقة الإحالةالمادة 25 من مرسوم رقم 2.10.314 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب السادس: مقتضيات انتقالية

المادة 22 – المادة 25
  1. المادة 22تطبيقا لأحكام المادة 310 من القانون رقم 52.05 السالف الذكر، يعتبر سائقا مزاولا بصفة مهنية قبل تاريخ دخول القانون المذكور حيز التنفيذ، السائقون الحاصلون على رخصة
  2. المادة 23تثبت مزاولة السياقة بصفة مهنية بالوثائق التالية:
  3. المادة 24تطبيقا للمادة 310 من القانون رقم 52.05 السالف الذكر، يجب أن يجرى أول تكوين مستمر الذي يخضع له السائقون المشار إليهم في المادة 22 أعلاه، ابتداء من فاتح يناير 201
  4. المادة 25يسند إلى وزير الداخلية ووزير التجهيز والنقل ووزير التشغيل والتكوين المهني، كل واحد منهم في ما يخصه، تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية والذي يعمل به
فهرس النص كاملا · 25 مادة