المادة الأولى
ف 1كيفية التفويت يتم بيع قطع المنتجات الغابوية بطلب من السلطة المكلفة بالمياه والغابات ومحاربة التصحر، إما عن طريق السمسرة العمومية أو بطلب عروض أو بصفة استثنائية عن طريق صفقة تفاوضية، طبقا للباب الثاني من الظهير الشريف الصادر في 20 من ذي الحجة 1335 (10 أكتوبر 1917) في حفظ الغابات واستغلالها، كما تم تغييره وتتميمه.
ف 2ويتم البيع المذكور إما جملة أو بوحدة المنتوج، بدون ضمان الكمية والسن وجودة المنتجات.
ف 3ويضمن وصف الحصص مع بيان حدودها في دفتر الإعلان وفي محضر السمسرة أو في الصفقة.
ف 4إذا تعلق الأمر باستغلال غابات تتوفر على تصاميم تهيئة، تتم برمجة عمليات الاستغلال وفق محضر التهيئة.
ف 5وإذا كانت العملية الجراحية المزمع إنجازها تقتضي وسم الشجار بالمطرقة أو عن طريق الخدش أو بالصباغة فإن نتائج هذه العملية تسجل في كل من دفتر الإعلان ومحضر السمسرة أو في الصفقة، مع بيان عدد الأشجار المراد استغلالها أو المحتفظ بها، وأبعادها عند الاقتضاء.
طريقة الإحالةالمادة الأولى من مرسوم رقم 2-10-342 — madda.ma