مادة madda
FR

ف 1البيع عن طريق الصفقة بصفة استثنائية، وفي حدود مقتضيات الفصلين الثالث والرابع من الظهير الشريف الصادر في 20 من ذي الحجة 1335 (10 أكتوبر 1917) السالف الذكر، يمكن تفويت قطع المنتجات الغابوية خارج السمسرة العمومية المشار إليها في الجزء السابق.

ف 2ويرخص، في هذه الحالة، بتفويت القطع عن طريق عقد صفقة من طرف السلطة المكلفة بالمياه والغابات ومحاربة التصحر أو من تفوضه.

ف 3ويمكن اللجوء إلى دعوة للمنافسة كلما كان هذا الإجراء ملائما مع طبيعة وأهمية القطع ودرجة الاستعجال في التفويت.

طريقة الإحالةالمادة 15 من مرسوم رقم 2-10-342 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الجزء الثالث: التفويت عن طريق الصفقة

المادة 15 – المادة 18
  1. المادة 15البيع عن طريق الصفقة بصفة استثنائية، وفي حدود مقتضيات الفصلين الثالث والرابع من الظهير الشريف الصادر في 20 من ذي الحجة 1335 (10 أكتوبر 1917) السالف الذكر، يمكن
  2. المادة 16البيع عن طريق طلب العروض يعلن عن طلب العروض المشار إليه في الفصل الثالث من الظهير الشريف الصادر في 20 من ذي الحجة 1335 (10 أكتوبر 1917) السالف الذكر في جريدتين
  3. المادة 17التفويت المباشر بناء على طلب إبرام صفقة تفاوضية كل شخص يرغب في أن تفوت إليه قطعة من المنتجات الغابوية عن طريق صفقة تفاوضية، خارج نطاق العروض المقدمة من طرف السل
  4. المادة 18كيفية إبرام الصفقة لا يكون التفويت عن طريق طلب العروض أو عن طريق التفاوض نهائيا إلا بعد إعداد صفقة تتم المصادقة على بنودها وشروطها من طرف السلطة المكلفة بالمياه
فهرس النص كاملا · 60 مادة