الجزء الثالث: التفويت عن طريق الصفقة
المادة 17
ف 1التفويت المباشر بناء على طلب إبرام صفقة تفاوضية كل شخص يرغب في أن تفوت إليه قطعة من المنتجات الغابوية عن طريق صفقة تفاوضية، خارج نطاق العروض المقدمة من طرف السلطة المكلفة بالمياه والغابات ومحاربة التصحر، وفق الشروط المبينة في الفصل الرابع من الظهير الشريف الصادر في 20 من ذي الحجة 1335 (10 أكتوبر 1917) السالف الذكر ، عليه أن يتقدم إلى المدير الإقليمي للمياه والغابات ومحاربة التصحر الذي توجد القطعة ضمن نفوذه الترابي بطلب محرر على ورق مدموغ ، يبين فيه نوع وكمية المنتجات وموقع القطعة وكذا اقتراح ثمن.
ف 2إذا لم تكن القطعة مجسدة مسبقا على الأرض، يمكن إلزام صاحب الطلب بتقديم، على نفقته، الوسائل الضرورية لتجسيد حدود القطعة.
طريقة الإحالةالمادة 17 من مرسوم رقم 2-10-342 — madda.ma
الجزء الثالث: التفويت عن طريق الصفقة
المادة 15 – المادة 18- المادة 15البيع عن طريق الصفقة بصفة استثنائية، وفي حدود مقتضيات الفصلين الثالث والرابع من الظهير الشريف الصادر في 20 من ذي الحجة 1335 (10 أكتوبر 1917) السالف الذكر، يمكن
- المادة 16البيع عن طريق طلب العروض يعلن عن طلب العروض المشار إليه في الفصل الثالث من الظهير الشريف الصادر في 20 من ذي الحجة 1335 (10 أكتوبر 1917) السالف الذكر في جريدتين
- المادة 17التفويت المباشر بناء على طلب إبرام صفقة تفاوضية كل شخص يرغب في أن تفوت إليه قطعة من المنتجات الغابوية عن طريق صفقة تفاوضية، خارج نطاق العروض المقدمة من طرف السل
- المادة 18كيفية إبرام الصفقة لا يكون التفويت عن طريق طلب العروض أو عن طريق التفاوض نهائيا إلا بعد إعداد صفقة تتم المصادقة على بنودها وشروطها من طرف السلطة المكلفة بالمياه