المادة 16
ف 1البيع عن طريق طلب العروض يعلن عن طلب العروض المشار إليه في الفصل الثالث من الظهير الشريف الصادر في 20 من ذي الحجة 1335 (10 أكتوبر 1917) السالف الذكر في جريدتين على الأقل، توزعان على المستوى الوطني، تختارهما السلطة التي تجري طلب العروض، تكون إحداهما باللغة العربية، خمسة عشر يوما على الأقل قبل فتح العروض، بواسطة إعلان يتضمن:
- –نوع وموقع المنتجات المعروضة للبيع؛
- –السلطة التي تباشر عملية طلب العروض؛
- –المكان الذي يمكن الإطلاع فيه على ملف طلب العروض؛
- –التاريخ والمكان المعين لإيداع العروض؛
- –المكان واليوم والساعة المحددة لانعقاد الجلسة العمومية لفتح العروض؛
- –الوثائق المثبتة التي يتعين على المترشح الإدلاء بها؛
- –المبلغ بالقيمة للضمان المؤقت.
ف 2يتكون ملف طلب العروض المصادق عليه من طرف السلطة المكلفة بالمياه والغابات ومحاربة التصحر من الوثائق المشار إليها في المادة 6 أعلاه، ويبين الشروط التي يجب أن تتوفر في المترشحين وعلى نموذج التعهد. ويجب أن تقدم التعهدات المحررة على ورق مدموغ، عن كل قطعة على حدة، في أظرفة مختومة لا تحتوي على أي وثيقة أخرى.
ف 3وتفحص العروض من طرف لجنة تتضمن ممثل عامل الإقليم أو العمالة بصفة رئيس، وممثل السلطة الموجودة بهذه القطع في حالة التصفية القضائية أو عدم الأداء في الآجال المحددة، وتتم عملية الحجز هذه على نفقة وتحت مسؤولية الراسي عليه.
طريقة الإحالةالمادة 16 من مرسوم رقم 2-10-342 — madda.ma
الجزء الثالث: التفويت عن طريق الصفقة
المادة 15 – المادة 18- المادة 15البيع عن طريق الصفقة بصفة استثنائية، وفي حدود مقتضيات الفصلين الثالث والرابع من الظهير الشريف الصادر في 20 من ذي الحجة 1335 (10 أكتوبر 1917) السالف الذكر، يمكن
- المادة 16البيع عن طريق طلب العروض يعلن عن طلب العروض المشار إليه في الفصل الثالث من الظهير الشريف الصادر في 20 من ذي الحجة 1335 (10 أكتوبر 1917) السالف الذكر في جريدتين
- المادة 17التفويت المباشر بناء على طلب إبرام صفقة تفاوضية كل شخص يرغب في أن تفوت إليه قطعة من المنتجات الغابوية عن طريق صفقة تفاوضية، خارج نطاق العروض المقدمة من طرف السل
- المادة 18كيفية إبرام الصفقة لا يكون التفويت عن طريق طلب العروض أو عن طريق التفاوض نهائيا إلا بعد إعداد صفقة تتم المصادقة على بنودها وشروطها من طرف السلطة المكلفة بالمياه