الجزء السادس: مقتضيات مختلفة - عقوبات
المادة 53
ف 1رعي البهائم يمنع على المستغل أن يدخل في القطع بهائم غير تلك المعدة للجر أو الرحل. ويجب أن تكمم هذه البهائم وتمنع من الرعي في الغابة.
ف 2فإذا وجدت في الغابة، خارج القطع والمسالك المؤدية إليها، تطبق على المفوت إليه إذاك مقتضيات الفصل 41 من الظهير الشريف بتاريخ 20 من ذي الحجة 1335 (10 أكتوبر 1917) السالف الذكر.
طريقة الإحالةالمادة 53 من مرسوم رقم 2-10-342 — madda.ma
الجزء السادس: مقتضيات مختلفة - عقوبات
المادة 53 – المادة 60- المادة 53رعي البهائم يمنع على المستغل أن يدخل في القطع بهائم غير تلك المعدة للجر أو الرحل. ويجب أن تكمم هذه البهائم وتمنع من الرعي في الغابة.
- المادة 54إبداع المنتجات الخارجة عن القطعة - التجارة يمنع أن يدخل في القطعة منتجات غابوية غير تلك المستخرجة بصفة قانونية من استغلال كل قطعة.
- المادة 55المسؤولية إزاء التشريع الغابوي علاوة على الشروط المنصوص عليها في دفتر التحملات هذا والشروط الخاصة بالسمسرة والصفقات، يلزم المفوت إليه باحترام مقتضيات الظهير الش
- المادة 56عقوبات - فسخ العقد - الإقصاء يعاقب عن كل مخالفة للتشريع الغابوي طبقا للظهير الشريف بتاريخ 20 من ذي الحجة 1335 (10 أكتوبر 1917) السالف الذكر. ويعاقب عن مخالفة مق
- المادة 57اليد العاملة يلزم المفوت إليه باحترام القوانين والأنظمة الجاري بها العمل المتعلقة بأصناف العمال الذين يستخدمهم، بالخصوص مدونة الشغل.
- المادة 58تقديم المعلومات لمصلحة المياه والغابات يلتزم المفوت إليه بتقديم المعلومات التي قد تطلبها منه مصلحة المياه والغابات لغاية تنظيم اقتصادي أو غرض إحصائي، بشأن استعم
- المادة 59توقيف الانتفاع لا يمكن للمفوت إليه، لأسباب مرتبطة بانعدام الأمن أو حريق أو المضر بالصحة أو سرقة أو لأي سبب آخر أو حادث ناجم عن قوة قاهرة، أن يطالب بتخفيض في الم
- المادة 60المنازعات يعود النظر في المنازعات المترتبة عن إنجاز عقود بيع المنتجات الغابوية إلى اختصاص محاكم المملكة المغربية.