مادة madda
FR

ف 1تقديم المعلومات لمصلحة المياه والغابات يلتزم المفوت إليه بتقديم المعلومات التي قد تطلبها منه مصلحة المياه والغابات لغاية تنظيم اقتصادي أو غرض إحصائي، بشأن استعمال المنتجات المستخرجة من قطعته أو مردوديتها.

ف 2كما يلتزم المفوت إليه بفتح ورشاته ومنشراته في وجه أعوان مصلحة المياه والغابات للتحقق من جودة المنتجات والمردودية المحصل عليها إثر عمليات تفصيل الخشب وفي المتاجرة أو تحويل الفلين وغيره من المنتجات الأخرى موضوع عقد البيع.

طريقة الإحالةالمادة 58 من مرسوم رقم 2-10-342 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الجزء السادس: مقتضيات مختلفة - عقوبات

المادة 53 – المادة 60
  1. المادة 53رعي البهائم يمنع على المستغل أن يدخل في القطع بهائم غير تلك المعدة للجر أو الرحل. ويجب أن تكمم هذه البهائم وتمنع من الرعي في الغابة.
  2. المادة 54إبداع المنتجات الخارجة عن القطعة - التجارة يمنع أن يدخل في القطعة منتجات غابوية غير تلك المستخرجة بصفة قانونية من استغلال كل قطعة.
  3. المادة 55المسؤولية إزاء التشريع الغابوي علاوة على الشروط المنصوص عليها في دفتر التحملات هذا والشروط الخاصة بالسمسرة والصفقات، يلزم المفوت إليه باحترام مقتضيات الظهير الش
  4. المادة 56عقوبات - فسخ العقد - الإقصاء يعاقب عن كل مخالفة للتشريع الغابوي طبقا للظهير الشريف بتاريخ 20 من ذي الحجة 1335 (10 أكتوبر 1917) السالف الذكر. ويعاقب عن مخالفة مق
  5. المادة 57اليد العاملة يلزم المفوت إليه باحترام القوانين والأنظمة الجاري بها العمل المتعلقة بأصناف العمال الذين يستخدمهم، بالخصوص مدونة الشغل.
  6. المادة 58تقديم المعلومات لمصلحة المياه والغابات يلتزم المفوت إليه بتقديم المعلومات التي قد تطلبها منه مصلحة المياه والغابات لغاية تنظيم اقتصادي أو غرض إحصائي، بشأن استعم
  7. المادة 59توقيف الانتفاع لا يمكن للمفوت إليه، لأسباب مرتبطة بانعدام الأمن أو حريق أو المضر بالصحة أو سرقة أو لأي سبب آخر أو حادث ناجم عن قوة قاهرة، أن يطالب بتخفيض في الم
  8. المادة 60المنازعات يعود النظر في المنازعات المترتبة عن إنجاز عقود بيع المنتجات الغابوية إلى اختصاص محاكم المملكة المغربية.
فهرس النص كاملا · 60 مادة