المادة 56
ف 1عقوبات - فسخ العقد - الإقصاء يعاقب عن كل مخالفة للتشريع الغابوي طبقا للظهير الشريف بتاريخ 20 من ذي الحجة 1335 (10 أكتوبر 1917) السالف الذكر. ويعاقب عن مخالفة مقتضيات دفتر التحملات العامة هذا وعن مخالفة الشروط الخاصة بالسمسرات والصفقات وفق ما تتضمنه هذه الوثائق، وإن لم توجد، طبقا للظهير الشريف الصادر في 20 من ذي الحجة 1335 (10 أكتوبر 1917( السالف الذكر.
ف 2يمكن فسخ العقد في حالة عدم تنفيذ إحدى الالتزامات المفروضة على الراسي عليه أو صاحب الصفقة بمقتضى بنود عقد التفويت، وذلك تطبيقا للفصل 15 المكرر من نفس الظهير المشار إليه أعلاه.
ف 3ويتخذ قرار الفسخ تلقائيا، من لدن السلطة المكلفة بالمياه والغابات ومحاربة التصحر أو من تفوضه، في حالة ارتكاب جنح تجاوز حدود القطعة أو قطع الأشجار المحتفظ بها أو إضافة منتجات غير مشمولة بالبيع أو أخذ منتجات قبل أداء ثمنها. ويمكن أن يقرن الفسخ الناجم عن إحدى هذه المخالفات بإقصاء المستغل من المشاركة في السمسرات العمومية وطلبات العروض المتعلقة بتفويت المنتجات الغابوية، إما مؤقتا وإما نهائيا، حسب أهمية الخسائر الناجمة عن المخالفة، وذلك بمقتضى مقرر معلل، تتخذه السلطة المكلفة بالمياه والغابات ومحاربة التصحر، على أساس مقرر فسخ العقد. ويدعى المستغل مسبقا بواسطة رسالة مضمونة مع إشعار بالتوصل، إلى تقديم ملاحظاته تجاه المؤاخذات الموجهة إليه، وذلك خلال أجل لا يقل عن عشرة (10) أيام.
ف 4يمكن حسب الحالة أن يكون الفسخ مقرونا بمصادرة الضمان النهائي لفائدة الدولة أو لفائدة المستفيد من الثمن الأساسي للقطعة.
ف 5وتصير المنتجات المتبقية في القطعة، سواء كانت مستغلة أم لا، ملكا للدولة.
ف 6كما تبقى المبالغ المستحقة والمستخلصة بكيفية قانونية كسبا للدولة أو للمستفيد من الثمن الأساسي للقطعة.
ف 7ويجب أن تكون موضوع تحصيل المبالغ المطابقة لقيمة الأخشاب التي تم قطعها والتي لم يتم بعد أداء ثمنها، مع تضمين ذلك في مقرر فسخ العقد.
ف 8ويبقى الراسي عليه ملزما بأداء صوائر السمسرة بنسبة 1.60% من مبلغ الثمن الأساسي للقطعة إذا لم يكن قد أداها قبل فسخ العقد.
ف 9وفي حالة التعرض على مقرر الفسخ، يلزم الراسي عليه أو صاحب الصفقة بإخبار المدير الإقليمي للمياه والغابات ومحاربة التصحر في أجل ثمانية (8) أيام الموالية لانصرام الأجل المحدد وفق المقتضيات الجاري بها العمل للقيام بهذا التعرض، وإلا فتباشر مسطرة تصفية المبالغ المستحقة بموجب مقرر الفسخ.
طريقة الإحالةالمادة 56 من مرسوم رقم 2-10-342 — madda.ma
الجزء السادس: مقتضيات مختلفة - عقوبات
المادة 53 – المادة 60- المادة 53رعي البهائم يمنع على المستغل أن يدخل في القطع بهائم غير تلك المعدة للجر أو الرحل. ويجب أن تكمم هذه البهائم وتمنع من الرعي في الغابة.
- المادة 54إبداع المنتجات الخارجة عن القطعة - التجارة يمنع أن يدخل في القطعة منتجات غابوية غير تلك المستخرجة بصفة قانونية من استغلال كل قطعة.
- المادة 55المسؤولية إزاء التشريع الغابوي علاوة على الشروط المنصوص عليها في دفتر التحملات هذا والشروط الخاصة بالسمسرة والصفقات، يلزم المفوت إليه باحترام مقتضيات الظهير الش
- المادة 56عقوبات - فسخ العقد - الإقصاء يعاقب عن كل مخالفة للتشريع الغابوي طبقا للظهير الشريف بتاريخ 20 من ذي الحجة 1335 (10 أكتوبر 1917) السالف الذكر. ويعاقب عن مخالفة مق
- المادة 57اليد العاملة يلزم المفوت إليه باحترام القوانين والأنظمة الجاري بها العمل المتعلقة بأصناف العمال الذين يستخدمهم، بالخصوص مدونة الشغل.
- المادة 58تقديم المعلومات لمصلحة المياه والغابات يلتزم المفوت إليه بتقديم المعلومات التي قد تطلبها منه مصلحة المياه والغابات لغاية تنظيم اقتصادي أو غرض إحصائي، بشأن استعم
- المادة 59توقيف الانتفاع لا يمكن للمفوت إليه، لأسباب مرتبطة بانعدام الأمن أو حريق أو المضر بالصحة أو سرقة أو لأي سبب آخر أو حادث ناجم عن قوة قاهرة، أن يطالب بتخفيض في الم
- المادة 60المنازعات يعود النظر في المنازعات المترتبة عن إنجاز عقود بيع المنتجات الغابوية إلى اختصاص محاكم المملكة المغربية.