الجزء الرابع: الشروط المالية
المادة 19
الثمن الأساسي
ف 1الثمن الأساسي للتفويت هو ثمن البيع في حد ذاته، دون احتساب الرسوم والتكاليف والحقوق المختلفة. بالنسبة للقطع المباعة بالجملة، يحدد الثمن الأساسي الإجمالي إما بالسمسرة أو بالصفقة. أما فيما يتعلق بالقطع المباعة بوحدة المنتجات، يحدد فقط ثمن الوحدة، ولا يشار إلى كمية المنتجات المزمع استغلالها إلا على سبيل التقدير عند إجراء البيع.
ف 2ومن باب التبسيط، يقصد بالثمن الأساسي للحصة ناتج ضرب الثمن الأساسي للوحدة، أو أثمنة الوحدات عند تعدد المنتجات المفوتة في أن واحد، في كمية المنتجات المبينة في دفتر الإعلان وفي محضر السمسرة أو في الصفقة لمجموع الحصة المعنية.
طريقة الإحالةالمادة 19 من مرسوم رقم 2-10-342 — madda.ma
الجزء الرابع: الشروط المالية
المادة 19 – المادة 27- المادة 19الثمن الأساسي
- المادة 20الضمان النهائي يلزم الراسي عليهم والمستفيدون من الصفقات بتكوين ضمان نهائي وفق الأشكال المنصوص عليها في التشريع الجاري به العمل، لكل حصة مسندة، ماعدا إذا تضمن دف
- المادة 21إسقاط حق الراسي عليه إذا لم يتم تكوين الضمان النهائي أو الكفالة التي تقوم مقامه من طرف الراسي عليه في الأجل المحدد في المادة 20 أعلاه، يتم التصريح بإسقاط حق الر
- المادة 22صوائر السمسرة أو الصفقة يؤدي المفوت إليه، في أجل الثلاثين (30) يوما الموالية للسمسرة أو للمصادقة على الصفقة لصندوق القابض المذكور في دفتر الشروط الخاصة أو في ال
- المادة 23واجبات التسجيل والتنبر يلزم كل مفوت إليه بأداء واجب التسجيل والتنبر وفق ما ينص عليه التشريع الجاري به العمل.
- المادة 24الرسوم وأجر الخدمات المقدمة من قبل مصلحة تقييم المنتجات الغابوية يجب على المفوت إليه أن يؤدي، علاوة على الصوائر المنصوص عليها في المادة 22 أعلاه، لدى المحاسب ال
- المادة 25أداء الثمن الأساسي يؤدى الثمن الأساسي لصندوق القابض المعين في دفتر الشروط الخاصة للسمسرة أو في الصفقة.
- المادة 26سند التحصيل - التعداد يتكون سند التحصيل حسب الحالة من:
- المادة 27الفوائد عن التأخير في الأداء في حالة تأخر المفوت إليه عن أداء أي مبلغ في ذمته، تسري الفوائد عن التأخير بقوة القانون ابتداء من تاريخ استحقاقها، حسب النسبة القانو