مادة madda
FR

ف 1سند التحصيل - التعداد يتكون سند التحصيل حسب الحالة من:

ف 2محضر السمسرة وملحقاته: دفتر التحملات العامة ودفتر الشروط الخاصة ودفتر الإعلان وتصميم الحصة؛

ف 3الصفقة متممة، عند الاقتضاء، بدفتر التحملات الذي تستند إليها ودفتر الإعلان وتصميم الحصة.

ف 4وإذا وقع البيع بوحدة المنتجات، تتمم الوثائق المذكورة أعلاه بمحضر أو محاضر التعداد. وتباشر عمليات التعداد من طرف لجنة مكونة من مهندسين اثنين على الأقل وأعوان من مصلحة المياه والغابات الذين يحررون المحاضر ويوقعونها، خلال نفس الجلسة، مع المفوت إليه أو نائبه. وإذا كان هذا الأخير لا يستطيع التوقيع أو يمتنع عنه، تضمن هذه الحالة في المحضر.

ف 5يجرى التعداد بطلب من المفوت إليه وبحضوره. ويحدد رئيس مركز المحافظة وتنمية الموارد الغابوية اليوم والساعة التي ستجرى فيها عملية التعداد.

ف 6إلا أنه يمكن أن يتضمن دفتر الشروط الخاصة للسمسرة أو الصفقة إجراء التعداد على أقساط باعتبار تنفيذ العقد أو إجراءه على أساس كميات دنيا معينة أو أن يشمل جميع أصناف المنتجات المستغلة في أن واحد أو أن يجرى هذا التعداد في تاريخ أو فترة معينة. وفي هذه الحالة، بعد أن يكون المفوت إليه قد تم إخباره إما ببنود العقد نفسها وإلا بالتبليغ المباشر أو برسالة مضمونة تجرى عمليات التعداد تلقائيا في التاريخ المحدد، بحضور المعني بالأمر أو في غيابه، ويسجل غيابه في المحضر.

ف 7إذا لم يطلب المفوت إليه أي تعداد في الجل المحدد مسبقا من طرف مصلحة المياه والغابات، تقوم المصلحة المذكورة باستدعائه برسالة مضمونة، وتباشر إذاك عملية التعداد في التاريخ المحدد.

طريقة الإحالةالمادة 26 من مرسوم رقم 2-10-342 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الجزء الرابع: الشروط المالية

المادة 19 – المادة 27
  1. المادة 19الثمن الأساسي
  2. المادة 20الضمان النهائي يلزم الراسي عليهم والمستفيدون من الصفقات بتكوين ضمان نهائي وفق الأشكال المنصوص عليها في التشريع الجاري به العمل، لكل حصة مسندة، ماعدا إذا تضمن دف
  3. المادة 21إسقاط حق الراسي عليه إذا لم يتم تكوين الضمان النهائي أو الكفالة التي تقوم مقامه من طرف الراسي عليه في الأجل المحدد في المادة 20 أعلاه، يتم التصريح بإسقاط حق الر
  4. المادة 22صوائر السمسرة أو الصفقة يؤدي المفوت إليه، في أجل الثلاثين (30) يوما الموالية للسمسرة أو للمصادقة على الصفقة لصندوق القابض المذكور في دفتر الشروط الخاصة أو في ال
  5. المادة 23واجبات التسجيل والتنبر يلزم كل مفوت إليه بأداء واجب التسجيل والتنبر وفق ما ينص عليه التشريع الجاري به العمل.
  6. المادة 24الرسوم وأجر الخدمات المقدمة من قبل مصلحة تقييم المنتجات الغابوية يجب على المفوت إليه أن يؤدي، علاوة على الصوائر المنصوص عليها في المادة 22 أعلاه، لدى المحاسب ال
  7. المادة 25أداء الثمن الأساسي يؤدى الثمن الأساسي لصندوق القابض المعين في دفتر الشروط الخاصة للسمسرة أو في الصفقة.
  8. المادة 26سند التحصيل - التعداد يتكون سند التحصيل حسب الحالة من:
  9. المادة 27الفوائد عن التأخير في الأداء في حالة تأخر المفوت إليه عن أداء أي مبلغ في ذمته، تسري الفوائد عن التأخير بقوة القانون ابتداء من تاريخ استحقاقها، حسب النسبة القانو
فهرس النص كاملا · 60 مادة