دفتر التحملات العامة المتعلق ببيع قطع المنتجات الغابوية في غابات الدولة أو الغابات الخاضعة للنظام الغابوي (رقم 2-10-342)
مرسوم بالمصادقة على دفتر التحملات العامة المتعلق ببيع قطع المنتجات الغابوية في غابات الدولة أو الغابات الخاضعة للنظام الغابوي
نص الإصدارمرسوم رقم 2-10-342 صادر في 11 أبريل 2011 بالمصادقة على دفتر التحملات العامة المتعلق ببيع قطع المنتجات الغابوية في غابات الدولة أو الغابات الخاضعة للنظام الغابوي
الوزير الأول، بناء على الظهير الشريف الصادر في 20 من ذي الحجة 1335 (10 أكتوبر 1917) في حفظ الغابات واستغلالها، كما تم تغييره وتتميمه؛
وعلى الظهير الشريف رقم 1-92-280 الصادر في 4 رجب 1413 (29 ديسمبر 1992) المعتبر بمثابة قانون المالية لسنة 1993 لاسيما المادة 24 منه ؛
وعلى الظهير الشريف رقم 1-76-350 الصادر في 25 من رمضان 1396 (20 سبتمبر 1976) المتعلق بتنظيم مساهمة السكان في تنمية الاقتصاد الغابوي ، كما تم تغييره ؛
وعلى قانون المالية لسنة 1964 رقم 1-64 بتاريخ 20 من ذي القعدة 1383 (3 أبريل 1964) لاسيما المادة 28 منه ؛
وعلى القانون رقم 47-06 المتعلق بجبايات الجماعات المحلية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 195 07-1 بتاريخ 19 من ذي القعدة 1428 (30 نوفمبر 2007 ) ؛
وعلى المرسوم رقم 2-01-2681 الصادر في 15 من شوال 1422 (31 ديسمبر 2011) بإحداث أجرة عن الخدمة المقدمة من قبل الوزارة المكلفة بالمياه والغابات مصلحة تثمين المنتجات الغابوية) :
وعلى القرار الوزيري الصادر في 27 من ذي القعدة 1336 (4 سبتمبر 1918) المتعلق بالوسائل الواجب اتخاذها لاجتناب الحريق بالغابات؛
الجريدة الرسمية عدد 2939 بتاريخ 28 جمادى الأولى 1432 (2 ماي 2011) ص 2405.
وعلى القرار الوزيري الصادر في 27 من ذي القعدة 1336 (4 سبتمبر 1918) في ضبط شروط استغلال الفرشي وقشر الدبغ والفحم والحطب ورماد الخشب ونقلها وبيعها ووسقها ؛ وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري المنعقد في 27 من ربيع الآخر 1432 (فاتح أبريل 2011) رسم ما يلي:
وحرر بالرباط في 7 جمادى الأولى 1432 (11 أبريل 2011).
الإمضاء: عباس الفاسي.
وقعه بالعطف وزير الداخلية، الإمضاء: الطيب الشرقاوي.
وزير الاقتصاد والمالية، الإمضاء: صلاح الدين المزوار.
فهرس النص · 60 مادة
المادة الأولى
كيفية التفويت يتم بيع قطع المنتجات الغابوية بطلب من السلطة المكلفة بالمياه والغابات ومحاربة التصحر، إما عن طريق السمسرة العمومية أو بطلب عروض أو بصفة استثنائية عن طريق صفقة تفاوضية، طبقا للباب الثاني من الظهير الشريف الصادر في 20 من ذي الحجة 1335 (10 أكتوبر 1917) في حفظ الغابات واستغلالها، كما تم تغييره وتتميمه.
ويتم البيع المذكور إما جملة أو بوحدة المنتوج، بدون ضمان الكمية والسن وجودة المنتجات.
ويضمن وصف الحصص مع بيان حدودها في دفتر الإعلان وفي محضر السمسرة أو في الصفقة.
إذا تعلق الأمر باستغلال غابات تتوفر على تصاميم تهيئة، تتم برمجة عمليات الاستغلال وفق محضر التهيئة.
وإذا كانت العملية الجراحية المزمع إنجازها تقتضي وسم الشجار بالمطرقة أو عن طريق الخدش أو بالصباغة فإن نتائج هذه العملية تسجل في كل من دفتر الإعلان ومحضر السمسرة أو في الصفقة، مع بيان عدد الأشجار المراد استغلالها أو المحتفظ بها، وأبعادها عند الاقتضاء.
المادة 2الإشهار
تكون السمسرات العمومية مسبوقة بالإشهار المنصوص عليه في الفصل الثالث من الظهير الشريف الصادر في 20 من ذي الحجة 1335 (10 أكتوبر 1917) السالف الذكر، من خلال إلصاق إعلانات بمقرالعمالات والأقاليم وبمقر المديرية الجهوية والمديريات الإقليمية للمياه والغابات ومحاربة التصحر التي تتواجد القطع المعروضة للبيع ضمن ترابها، وذلك خمسة عشر (15) يوما على الأقل قبل تاريخ انعقاد السمسرة.
علاوة على ذلك ينشر البرنامج السنوي للسمسرات الجهوية بالموقع الإلكترونية للسلطة المكلفة بالمياه والغابات ومحاربة التصحر.
المادة 3
مكتب السمسرة يرأس السمسرة عامل العمالة أو الإقليم الذي تنظم السمسرة في دائرة نفوذه، أو من ينوب عنه.
ويضم مكتب السمسرة، زيادة عن الرئيس:
- –ممثلا عن السلطة المكلفة بالمياه والغابات ومحاربة التصحر، يساعده مهندس أو عدة مهندسين للمياه والغابات:
- –ممثلا عن الوزارة المكلفة بالمالية؛
- –رؤساء الجماعات التي تتواجد القطع المراد بيعها في دائرتها الترابية أو من ينوب عنهم.
يمكن لرئيس مكتب السمسرة، بناء على طلب من ممثل السلطة المكلفة بالمياه والغابات ومحاربة التصحر، أن يجمع عدة حصص من دفتر الإعلان في حصة واحدة أو أن يسحب بعضها من البيع. ويمكنه إذا بقيت بعض القطع دون بيع، إما أن يباشر خلال نفس الجلسة سمسرة جديدة أو أن يؤجلها إلى تاريخ لاحق، وذلك بناء على اقتراح من ممثل السلطة المكلفة بالمياه والغابات ومحاربة التصحر.
يمكن خلال نفس السنة تفويت الحصص التي لم يتم بيعها، عن طريق صفقة تفاوضية وذلك بترخيص من السلطة المكلفة بالمياه والغابات ومحاربة التصحر.