الجزء الثاني: السمسرات العمومية
المادة 9
ممثل المتعهد يجب على وكلاء الشركات أو المترشحين أن يدلوا بالوثائق التي تثبت الصلاحيات المخولة لهم من طرف موكليهم للقيام مقامهم في المشاركة في السمسرة والتوقيع على محضرها.
طريقة الإحالةالمادة 9 من مرسوم رقم 2-10-342 — madda.ma
الجزء الثاني: السمسرات العمومية
المادة 2 – المادة 14- المادة 2الإشهار
- المادة 3مكتب السمسرة يرأس السمسرة عامل العمالة أو الإقليم الذي تنظم السمسرة في دائرة نفوذه، أو من ينوب عنه.
- المادة 4كيفية البيع يتم البيع إما بالمناقصة أو بالمزايدة وفق المسطرة المبينة بعده.
- المادة 5المنازعات تكون السمسرة نهائية عندما يصرح بإنزالها ولا تقبل في أي حال من الأحوال مزايدة أخرى.
- المادة 6القبول في السمسرة - ملاءة الذمة - القدرة التقنية كل شخص ذاتي أو معنوي يريد المشاركة في السمسرة يرسل طلبا بالقبول، محررا على ورق مدموغ، إلى المدير الجهوي للمياه
- المادة 7اختيار محل المخابرة يبين في طلب المشاركة في السمسرة الاسم الكامل للمترشح والعنوان الذي اختاره للمخابرة معه.
- المادة 8متعهدون غير مقيمين بالمغرب يتعين على الأشخاص الذاتيين أو المعنويين غير المقيمين بالمغرب أو الذين لا يتوفرون به على مقر اجتماعي أن يعينوا محلا للمخابرة معهم مع ب
- المادة 9ممثل المتعهد يجب على وكلاء الشركات أو المترشحين أن يدلوا بالوثائق التي تثبت الصلاحيات المخولة لهم من طرف موكليهم للقيام مقامهم في المشاركة في السمسرة والتوقيع ع
- المادة 10الضمان المؤقت يجب على كل مترشح أن يكون قبل البيع ضمانا مؤقتا يحدد مبلغه في دفتر الشروط الخاصة. ويجب الإدلاء بوصل دفع الضمان صحبة طلب المشاركة في السمسرة حسب نفس
- المادة 11محضر السمسرة يوقع أعضاء المكتب فورا محضر السمسرة مع الراسي عليه أو وكيله إذا لم يكن حاضرا. وعند عدم قدرته على التوقيع أو امتناعه يتم الإشارة إلى ذلك في المحضر.
- المادة 12انتقال ملكية المنتجات تنقل ملكية المنتجات إلى الراسي عليه من يوم البيع فيما يرجع للقطع المباعة بالجملة ومن يوم التعداد بالنسبة للقطع المباعة بالوحدة.
- المادة 13تفويت القطع من طرف الراسي عليه لا يجوز للراسي عليه أن يفوت حقوقه للغير أو أن يساهم بها في شركة إلا بترخيص من السلطة المكلفة بالمياه والغابات ومحاربة التصحر التي
- المادة 14الوضعية القانونية لقطع المنتجات الغابوية لا يمكن أن تعتبر الأرضية التي توجد عليها القطع المباعة والتي تشمل المستودعات المعينة داخل الغابة ورشا أو مخزنا للراسي ع