مادة madda
FR

ف 1القبول في السمسرة - ملاءة الذمة - القدرة التقنية كل شخص ذاتي أو معنوي يريد المشاركة في السمسرة يرسل طلبا بالقبول، محررا على ورق مدموغ، إلى المدير الجهوي للمياه والغابات ومحاربة التصحر المعني بمحل تنظيم السمسرة، في التاريخ المحدد في دفتر الشروط الخاصة.

ف 2ويرفق طلب المشاركة بالوثائق التالية:

  1. –صورة من بطاقة التعريف الوطنية، أو البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية؛
  2. –صورة من البطاقة المهنية للمستغل الغابوي سارية الصلاحية؛
  3. –شهادة مسلمة منذ أقل من سنة، من قبل الإدارة المختصة في محل فرض الضريبة، تثبت أن المترشح في وضعية جبائية قانونية:
  4. –نسخة من القانون الأساسي بالنسبة للأشخاص المعنويين؛
  5. –شهادات أو وصول وضع الضمانات المؤقتة المطلوبة في المادة 10 بعده؛
  6. –نسخة من دفتر الشروط الخاصة موقع من طرف المترشح ومكتوب عليه بخط اليد "أطلع عليه وقبل بدون تحفظ".
  7. –فيما يتعلق بالتعاونيات، يرفق الطلب بنسخة من قرار الترخيص أو أية وثيقة تقوم مقامه ونسخة من محضر آخر جمع عام.

ف 3يعفى المترشحون غير المقيمين بالمغرب من تقديم الشهادة الجبائية.

ف 4يحصر مكتب السمسرة قائمة المترشحين المقبولين للمشاركة في السمسرة بناء على المقاييس المحددة مسبقا باقتراح من ممثل السلطة المكلفة بالمياه والغابات ومحاربة التصحر والمتعلقة بقدراتهم التقنية وكيفية إنجازهم لعقود البيع المبرمة سابقا. وتبلغ سلفا هذه المقاييس إلى علم المترشحين.

ف 5يمكن لمكتب السمسرة، بناء على طلب من ممثل السلطة المكلفة بالمياه والغابات ومحاربة التصحر، أن يحصر عدد الحصص التي يمكن اقتناءها من لدن نفس المترشح، اعتبارا للإثباتات التي أدلى بها سواء عن قدراته المالية أو قدراته التقنية، واعتبارا لسوابقه في تنفيذ عقود بيع سابقة.

ف 6كما أن لمكتب السمسرة أن يحكم على ملاءة ذمة المترشحين باعتبار قدراتهم المالية وذلك بعد أخذ رأي ممثلي الوزارة المكلفة بالمالية والسلطة المكلفة بالمياه والغابات ومحاربة التصحر.

ف 7يمكن أن ينحصر شراء بعض أصناف قطع المنتجات الغابوية في المترشحين الذين يثبتون توفرهم على وسائل تقنية أو معدات أو تجهيزات خاصة بتحويل منتجات هذه القطع. وفي هذه الحالة يضمن ذلك في دفتر الشروط الخاصة.

طريقة الإحالةالمادة 6 من مرسوم رقم 2-10-342 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الجزء الثاني: السمسرات العمومية

المادة 2 – المادة 14
  1. المادة 2الإشهار
  2. المادة 3مكتب السمسرة يرأس السمسرة عامل العمالة أو الإقليم الذي تنظم السمسرة في دائرة نفوذه، أو من ينوب عنه.
  3. المادة 4كيفية البيع يتم البيع إما بالمناقصة أو بالمزايدة وفق المسطرة المبينة بعده.
  4. المادة 5المنازعات تكون السمسرة نهائية عندما يصرح بإنزالها ولا تقبل في أي حال من الأحوال مزايدة أخرى.
  5. المادة 6القبول في السمسرة - ملاءة الذمة - القدرة التقنية كل شخص ذاتي أو معنوي يريد المشاركة في السمسرة يرسل طلبا بالقبول، محررا على ورق مدموغ، إلى المدير الجهوي للمياه
  6. المادة 7اختيار محل المخابرة يبين في طلب المشاركة في السمسرة الاسم الكامل للمترشح والعنوان الذي اختاره للمخابرة معه.
  7. المادة 8متعهدون غير مقيمين بالمغرب يتعين على الأشخاص الذاتيين أو المعنويين غير المقيمين بالمغرب أو الذين لا يتوفرون به على مقر اجتماعي أن يعينوا محلا للمخابرة معهم مع ب
  8. المادة 9ممثل المتعهد يجب على وكلاء الشركات أو المترشحين أن يدلوا بالوثائق التي تثبت الصلاحيات المخولة لهم من طرف موكليهم للقيام مقامهم في المشاركة في السمسرة والتوقيع ع
  9. المادة 10الضمان المؤقت يجب على كل مترشح أن يكون قبل البيع ضمانا مؤقتا يحدد مبلغه في دفتر الشروط الخاصة. ويجب الإدلاء بوصل دفع الضمان صحبة طلب المشاركة في السمسرة حسب نفس
  10. المادة 11محضر السمسرة يوقع أعضاء المكتب فورا محضر السمسرة مع الراسي عليه أو وكيله إذا لم يكن حاضرا. وعند عدم قدرته على التوقيع أو امتناعه يتم الإشارة إلى ذلك في المحضر.
  11. المادة 12انتقال ملكية المنتجات تنقل ملكية المنتجات إلى الراسي عليه من يوم البيع فيما يرجع للقطع المباعة بالجملة ومن يوم التعداد بالنسبة للقطع المباعة بالوحدة.
  12. المادة 13تفويت القطع من طرف الراسي عليه لا يجوز للراسي عليه أن يفوت حقوقه للغير أو أن يساهم بها في شركة إلا بترخيص من السلطة المكلفة بالمياه والغابات ومحاربة التصحر التي
  13. المادة 14الوضعية القانونية لقطع المنتجات الغابوية لا يمكن أن تعتبر الأرضية التي توجد عليها القطع المباعة والتي تشمل المستودعات المعينة داخل الغابة ورشا أو مخزنا للراسي ع
فهرس النص كاملا · 60 مادة